الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على كل مكلف،
منحة السلوك
لما روى ابن عباس، أن الأقرع بن حابس
(1)
، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع" رواه أبو داود وابن ماجه
(2)
.
[من يجب عليه الحج]
قوله: على كل مكلف.
يتعلق بقوله: "فرض" أي: الحج فرض على كل مكلف. أي: حر، عاقل، بالغ، حتى لا يجب على العبد، والمجنون، والصبي
(3)
.
= 1/ 145، القوانين ص 86، المعونة 1/ 498، الكافي لابن عبد البر ص 133، تحفة المحتاج 4/ 4، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 4، السلسبيل 1/ 357، الفروع 3/ 203.
(1)
هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التيمي، صحابي من سادات العرب في الجاهلية، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من بني دارم من تميم فأسلموا، وشهد حنينًا، وفتح مكة، والطائف، سكن المدينة، استشهد بالجوزجان سنة 31 هـ.
عيون الأثر 2/ 205، الإصابة 1/ 58، الاستيعاب 1/ 96، الثقات 3/ 18.
(2)
أبو داود 2/ 139 كتاب المناسك، باب فرض الحج رقم 1721، وابن ماجه 2/ 963 كتاب المناسك، باب فرض الحج رقم 2886، والطيالسي ص 348 رقم 2669، وأحمد 1/ 255، والدارمي 1/ 456 كتاب المناسك، باب كيف وجوب الحج رقم 1736، والنسائي 5/ 111 كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج رقم 2620، والدارقطني 2/ 279 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 197، والحاكم 1/ 441 كتاب المناسك.
من طريق الزهري وابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم 1/ 441: هذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي.
وقال النووي في المجموع 7/ 8: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد حسنة.
(3)
وعند الشافعية: شرط صحته: الإسلام. وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها: وجود الزاد، وأوعيته، ومؤونة ذهابه وإيابه، والثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان =
صحيح،
منحة السلوك
قوله: صحيح.
احتراز عن المريض، والمقعد
(1)
، والمفلوج
(2)
، ومقطوع الرجلين، والزَّمِن
(3)
الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه
(4)
، لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم، فيحجون عنهم، فتجزيء عن حجة الإسلام، ولكن إذا مات المريض قبل زوال العلة
(5)
. أما إذا بريء،
= ويشترط كون الزاد، والراحلة، فاضلين عن دينه، ومؤونة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، الثالث: أمن الطريق، الرابع: أن يثبت على الراحلة، ووجود محرم، أو نسوة ثقات مع المرأة. والنوع الثاني: استطاعة تحصيل الحج لا بالمباشرة، بل بغيره.
بدائع الصنائع 2/ 120، تبيين الحقائق 2/ 3، البحر الرائق 2/ 311، بداية المبتدي 1/ 145، الكتاب 1/ 178، منهج الطلاب 2/ 374، فتح الوهاب 2/ 374، المنهاج 1/ 551، زاد المحتاج 1/ 551.
(1)
المقعد: الذي أصابه داء في جسده، ولا يستطيع الحركة للمشي. وهو: الزَّمِن.
لسان العرب 3/ 357 مادة قعد، القاموس المحيط 3/ 655 مادة ق ع د، مختار الصحاح ص 227 مادة ق ع د، المصباح المنير 2/ 510 مادة قعد.
(2)
الفالج: هو داء يرخي بعض البدن طولًا، ويبطل إحساس المصاب، وحركته.
لسان العرب 2/ 346 مادة فلج، القاموس المحيط 3/ 516 مادة ف ل ج، المصباح المنير 2/ 480 مادة فلجت، طلبة الطلبة ص 129، المطلع على أبواب المقنع ص 292.
(3)
الزمن: هو الذي يصاب بمرض يدوم زمانًا طويلًا.
لسان العرب 13/ 199 مادة زمن، تاج العروس 9/ 327 مادة زمن، المصباح المنير 1/ 256 مادة الزمان، المغرب ص 210 مادة الزمن، طلبة الطلبة ص 107، النظم المستعذب 2/ 184.
(4)
مختصر الطحاوي ص 59، تحفة الفقهاء 1/ 384، تنوير الأبصار 2/ 459، كشف الحقائق 1/ 126، البحر الرائق 2/ 311، منحة الخالق 2/ 311.
(5)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة: حيث يرون أن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، إذا قدر على مال يحج به عن نفسه، يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. =
بصير،
منحة السلوك
وقدر على الحج كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعًا
(1)
.
قوله: بصير.
احتراز عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادًا، وراحلة، وقائدًا
(2)
. وعندهما: يجب
(3)
.
= وذهب المالكية: إلى أن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، غير مستطيع للحج، ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله.
مختصر الطحاوي ص 59، شرح فتح القدير 2/ 415، تبيين الحقائق 2/ 4، منحة الخالق 2/ 311، المعونة 1/ 501، الشرح الكبير للدردير 2/ 7، مغني المحتاج 1/ 469، روض الطالب 1/ 450، الروض المربع ص 189، المبدع 3/ 95.
(1)
وكذا عند الشافعية. إلا أن الحج للأجير تطوعًا.
وعند الحنابلة: يجزيء عن المنوب عنه، وإن عوفي.
مختصر الطحاوي ص 59، شرح فتح القدير 2/ 415، الكتاب 1/ 178، حاشية رد المحتار 2/ 458، تنوير الأبصار 2/ 458، الاختيار 1/ 148، أسنى المطالب 1/ 450، مغني المحتاج 1/ 469، الكافي لابن قدامة 1/ 381، حاشية المقنع 1/ 391.
(2)
وهو رواية عنهما.
مختصر الطحاوي ص 59، الهداية 1/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 384، تبيين الحقائق 2/ 4.
(3)
وهو ظاهر الرواية. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الإحجاج، فعن أبي حنيفة: لا يجب عليهم الإحجاج؛ لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب، فلا يجب البدل.
وعندهما: يجب؛ لأنهم لزمهم الأصل، وهو الحج بالبدن في الذمة، وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم.
تبيين الحقائق 2/ 4، الهداية 1/ 145، شرح الجامع الصغير؛ لأحمد التمرتاشي (مخطوط) ق 62/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم 274/ 138، تحفة الفقهاء 1/ 384، مختصر الطحاوي ص 59، الخرشي على خليل 2/ 285، حاشية العدوي 2/ 285، حلية العلماء 3/ 240، الوجيز 1/ 110، المستوعب 4/ 13، الفروع 3/ 241.
قادر على زاد وراحلة،
منحة السلوك
قوله: قادر على زاد، وراحلة
(1)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة به
(2)
.
(1)
اختلف العلماء في الزاد والراحلة هل هما من شرط وجوب الحج؟
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنهما من شرطه، وهي الاستطاعة.
وذهب المالكية: إلى أن الاستطاعة، إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، والأمن على النفس والمال، ولو بلا زاد وراحلة.
الكتاب 1/ 178، المختار 1/ 140، الهداية 1/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 384، الاختيار 1/ 140، مختصر خليل ص 77، مواهب الجليل 2/ 491، المعونة 1/ 500، المهذب 1/ 196، روض الطالب 1/ 444، هداية الراغب ص 207، المقنع 1/ 391.
(2)
رواه الدارقطني 2/ 216 كتاب الحج رقم 6، 7، والحاكم في المستدرك 1/ 442 كتاب المناسك من حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران، الآية 98] قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد، والراحلة".
قال الحاكم 1/ 442: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال في الدراية 2/ 4: ورواه أيضًا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون.
ورواه الشافعي "ترتيب المسند" 1/ 284 كتاب الحج الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه رقم 744، والترمذي 3/ 159 كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة رقم 813 وقال: حديث حسن، وابن ماجه 2/ 967 كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم 2896، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 228 ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، والدارقطني في السنن 2/ 217 كتاب الحج رقم 10، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 330، كتاب الحج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادًا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج. وغيرهم من حديث ابن عمر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال البيهقي 4/ 330: هذا الذي عني الشافعي بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. ورواه ابن ماجه 2/ 967 كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم 2897، والدارقطني 2/ 218 كتاب الحج رقم 14. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والدارقطني 2/ 217 كتاب الحج رقم 8، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 330 كتاب =
غير عقبة، ونفقة ذهابه ورجوعه،
منحة السلوك
قوله: غير عقبة.
صفة لقوله: "راحلة" قيد بها؛ لأنها إذا كانت عقبة لا يجب عليه الحج
(1)
.
والعقبة: أن يكتري رجلان بعيرًا واحدًا يتعاقبان في الركوب، يركب كل واحد منهما مرحلة، ويمشي مرحلة
(2)
.
قوله: ونفقة ذهابه، ورجوعه.
أي: قادر على نفقة ذهابه إلى مكة، ورجوعه منها
(3)
.
= الحج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادًا ولا راحلة فلا يببين أن يوجب عليه الحج. من حديث عائشة رضي الله عنها، والدارقطني 2/ 215 كتاب الحج رقم 1. من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عمرو بن العاص بأسانيد فيها مقال، ورواه البيهقي في السنن 4/ 330 كتاب الحج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادًا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج. من طرف صحيحة عن الحسن مرسلًا.
قال في التعليق المغني على سنن الدراقطني 2/ 216: ورواه ابن ماجه، والدارقطني من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضًا، ورواه الدارقطني من حديث جابر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقه كلها ضعيفة وقد قال عنه إسحاق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: ولا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات: رواية الحسن المرسلة.
قال في الدراية 2/ 4: وعن جابر وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجها الدارقطني بأسانيد ضعيفة.
(1)
الهداية 1/ 146، بدائع الصنائع 2/ 123، شرح فتح القدير 2/ 417، العناية 2/ 417.
(2)
لسان العرب 1/ 611 مادة عقب، القاموس المحيط 3/ 268 مادة ع ق ب، مختار الصحاح ص 186 مادة ع ق ب، المصباح المنير 2/ 420 مادة العقب
(3)
الكتاب 1/ 178، المختار 1/ 140، الهداية 1/ 146، بدائع الصنائع 2/ 123، شرح فتح القدير 2/ 417، العناية 2/ 417.
فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.
منحة السلوك
قوله: فاضلًا.
أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه
(1)
. ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير
(2)
. ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.
وقيل: يترك نفقة يوم
(3)
.
وعن أبي يوسف: نفقة شهر
(4)
.
قوله: بشرط أمن الطريق.
لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة
(5)
.
ثم قيل: هو شرط الوجوب
(6)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: فاضلة عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام.
الكتاب 1/ 178، المختار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 4، بدائع الصنائع 2/ 122، أسنى المطالب 1/ 444، شرح المحلي على المنهاج 2/ 87، غاية المنتهى 2/ 279، الإقناع للحجاوي 2/ 389.
(2)
بدائع الصنائع 2/ 122، تبيين الحقائق 2/ 4.
(3)
تبيين الحقائق 2/ 4.
(4)
لأنه لا يمكنه التكسب كيما يقدم فيقدر بالشهر.
بدائع الصنائع 2/ 144، تحفة الفقهاء 1/ 386، تبيين الحقائق 2/ 4.
(5)
المختار 1/ 140، الكتاب 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 4، الاختيار 1/ 140.
(6)
اختاره ابن شجاع، وهو مروي عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، العناية 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4، مختصر خليل ص 77، القوانين الفقهية ص 186، التذكرة ص 80، نهاية المحتاج 3/ 241، مطالب أولي النهى 2/ 281، كشاف القناع 2/ 391.