المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌نصاب الإبل: في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: و‌ ‌نصاب الإبل: في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم

و‌

‌نصاب الإبل:

في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثين، ثم بنت لبون إلى ست وأربعين، ثم حقة إلى

‌منحة السلوك

صورته: إذا كان الفاضل على المائتين مثلًا ثلاثين، وعلى عشرين مثقالًا ثلاثة مثاقيل، يضم أحدهما إلى الآخر، على الخلاف المذكور. فافهم.

[نصاب الإبل]

قوله: ونصاب الإبل: في كل خمس شاة، إلى قوله: إلى مائة وعشرين

(1)

.

لما روى البخاري في صحيحه

(2)

، مسندًا إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس

(3)

، أن أنسًا حدثه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجّهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والذي أمر الله به رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة

(1)

المختار 1/ 105، كنز الدقائق 1/ 260، كشف الحقائق 1/ 99، تنوير الأبصار 2/ 277، الاختيار 1/ 105، تبيين الحقائق 1/ 260، بداية المبتدي 1/ 105، الكتاب 1/ 138.

(2)

قال البخاري في صحيحه 2/ 527: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده رقم 1386، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب

(3)

هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، من التابعين، كان من العلماء الصادقين، ولي قضاء البصرة، وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة، روى عن جده والبراء، وثقه أحمد والنسائي، توفي بعد مائة وعشرة من الهجرة.

سير أعلام النبلاء 5/ 204، خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ص 58، تهذيب الكمال 4/ 405، الكاشف 1/ 174.

ص: 28

إحدى وستين، ثم جذعة إلى ست وسبعين، ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، ثم حقتان إلى مائة وعشرين، ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين، ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين، ثم ثلاث حِقاق، ثم يبدأ إلى ست وثلاثين، ثم بنت لبون إلى مائة وست

‌منحة السلوك

طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"

(1)

.

قوله: ثم يبدأ كما مر، إلى خمس وعشرين.

اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء إلى مائة وعشرين

(2)

، ولكن اختلفوا في الزيادة عليها:

فقال أصحابنا: يستأنف الفريضة، فيكون في خمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، هكذا إلى مائة وخمس وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة هكذا، في كل خمس شاة، فإذا بلغت مائة وخمسًا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائة وستة وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبونٍ، إلى مائة وست

(1)

وتمامه: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

وقد سقت الحديث بتمامه؛ لأن المصنف أشار إليه مقطعًا في مواضع من هذا الكتاب.

(2)

مراتب الإجماع ص 36، الإجماع لابن المنذر ص 46.

ص: 29

وتسعين، ثم أربع حقاق إلى مائتين، ثم يبدأ كما بدأ ثانيًا.

‌منحة السلوك

وتسعين فيجب فيها أربع حقاق، إلى مائتين، ثم يستأنف الفريضة أبدًا، مثل ما استؤنفت من مائة وخمسين إلى مائتين

(1)

.

وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون، وإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، ثم يدور الحساب على الأربعينات، والخمسينات، فيجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، كما يدور في البقر على الثلاثينات، والأربعينات

(2)

.

ولنا: كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه

(3)

، فكان فيه: "إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فما فضل فإنه

(1)

بداية المبتدي 1/ 106، كنز الدقائق 1/ 260، العناية 2/ 172، تبيين الحقائق 1/ 260، الهداية 1/ 106، الكتاب 1/ 139، ملتقى الأبحر 1/ 173، كشف الحقائق 1/ 99، شرح الوقاية 1/ 99، المختار 1/ 106.

(2)

وإليه ذهب الحنابلة، وهو مذهب الأوزاعي، وإسحاق.

وعند المالكية: في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ومائة حقتان، أو ثلاث بنات لبون، الخيار للسائل، ثم في كل عشر يتغير الواجب، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه.

أقرب المسالك ص 36، مواهب الجليل 2/ 261، التاج الإكليل 2/ 261، شرح الزرقاني على خليل 2/ 117، التذكرة ص 70، متن الزبد ص 33، المقنع 1/ 301، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 486، شرح منتهى الإرادات 1/ 376.

(3)

هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان، أبو الضحاك الأنصاري، صحابي، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين، وكتب له عهدًا مطولًا فيه توجيه وتشريع، توفي بالمدينة سنة 53 هـ.

الإصابة 2/ 532، الاستيعاب 3/ 517، أسد الغابة 4/ 214، تهذيب الكمال 21/ 585، الكامل لابن الأثير 3/ 196.

ص: 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة" رواه أبو داود، والطحاوي

(1)

، وقال أبو الفرج

(2)

(3)

: قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات: صحيح.

وما تمسك به الشافعي، بما روي في البخاري:"فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"

(4)

.

فجوابه: أنا نعمل به أيضًا، ألا ترى أن في تسعين ومائة تجب ثلاث حقاق وبنت لبونٍ، وكذا في المائتين أربع حقاق عندنا، فيحمل حديث

(1)

أبو داود في المراسيل ص 128 باب ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم 106، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 375، باب فرض الزكاة في الإبل السائمة، ورواه أيضًا عبد الرزاق 4/ 44 كتاب الزكاة، باب الصدقات رقم 6793، والدارمي 1/ 408 كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم رقم 1581، وابن حبان 14/ 501 كتاب التاريخ، باب كتب النبي رقم 6559، والدارقطني 2/ 117 كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم رقم 5، والحاكم 1/ 395 كتاب الزكاة، والبيهقي 4/ 89 كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام.

قال في تنقيح التحقيق 1/ 412: قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.

(2)

في كتابه التحقيق في أحاديث التعليق 2/ 1361.

(3)

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، ولد ببغداد سنة 510 هـ، وطلب العلم صغيرًا واشتهر بالوعظ، فقيه، لغوي، مفسر، توفي ببغداد سنة 597 هـ من مصنفاته: تلبيس إبليس، زاد المسير، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك.

وفيات الأعيان 1/ 279، البداية والنهاية 13/ 28، مفتاح السعادة 1/ 207، الأعلام 3/ 316.

(4)

سبق تخريجه في 3/ 29.

ص: 31