الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَّا خالِصَ رقيقنا.
والمالك القديم، أَحق بماله قبل القسمة مجانًا،
منحة السلوك
ليملك لا يُملك، وإنما ثبتت في الكافر محلية الملك، بالكفر العارض
(1)
.
قوله: إلا خالِص رقيقنا.
أي: يملكون خالص رقيقنا؛ لأنه كالمال
(2)
. واحترز بالخلوص عن المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة
(3)
.
[تملك المال أثناء الحرب]
قوله: والمالك القديم، أحق بماله قبل القسمة مجانًا.
يعني: إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن يقسم الغنيمة بين المسلمين، أخذه بغير شيء؛ لأنه عين حقه
(4)
.
(1)
الهداية 2/ 443، شرح فتح القدير 6/ 4، الكتاب 4/ 128، كنز الدقائق 3/ 263، تبيين الحقائق 3/ 263، العناية 6/ 4.
(2)
تبيين الحقائق 3/ 263، شرح فتح القدير 6/ 11، الهداية 2/ 443، بداية المبتدي 2/ 443.
(3)
بداية المبتدي 2/ 443، الاختيار 4/ 134، تبيين الحقائق 3/ 261، بدائع الصنائع 7/ 128.
(4)
إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم:
فإن علم صاحبها قبل قسمتها، رُدَّت إليه بغير شيء في قول: عامة أهل العلم، منهم عمرو، وعطاء، والنخعي، وسليمان بن ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم.
وإن أدركه بعد أن قسم:
فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والحنابلة: إلى أن صاحبه أحق به =
وبعدها بالقيمة، أو بالثمن إن كان مشتريًا.
منحة السلوك
قوله: وبعدها بالقيمة.
أي: يأخذها بعد القسمة بالقيمة؛ لأنه زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الاسترداد نظرًا له، غير أن في الأخذ بعد القسمة ضررًا بالمأخوذ منه، بإزالة ملكه الخاص، فيأخذه بالقيمة إن شاء؛ ليعتدل النظر من الجانبين.
والشركة قبل القسمة عامة، فيقل الضرر فيأخذه بغير شيء
(1)
.
قوله: أو بالثمن إن كان مُشتريًا.
يعني: لو اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر، وأخرجه إلى دار الإسلام، أخذه المالك القديم بالثمن الذي اشترى به التاجر من العدو؛ ونظرًا للجانبين؛ لأنه لو أخذه بغير شيءٍ يتضرَّرُ التاجر، وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض، ولو كان البيع فاسدًا يأخذه بقيمة نفسه
(2)
.
= بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق بالثمن.
وقال الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه، فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء، كما قبل القسمة، ويعطى من حسب عليه القيمة؛ لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها، وهذا قول ابن المنذر.
وروي عن الإمام أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بمال. وهو قول: عمر بن الخطاب، وعلي، وسليمان بن ربيعة، وعطاء، والنخعي، والليث بن سعد.
تبيين الحقائق 3/ 261، بدائع الصنائع 7/ 128، الكتاب 4/ 127، الاختيار 4/ 133، بداية المجتهد 1/ 398، القوانين الفقهية ص 102، الذخيرة 3/ 434، أسنى المطالب 4/ 209، مغني المحتاج 4/ 242، المغني 10/ 471، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 468، شرح منتهى الإرادات 2/ 112، كشاف القناع 3/ 78.
(1)
الهداية 2/ 443، بدائع الصنائع 7/ 128، الكتاب 4/ 128، الاختيار 4/ 133.
(2)
تبيين الحقائق 3/ 262، بدائع الصنائع 7/ 129، الاختيار 4/ 133، الكتاب 4/ 128، الهداية 2/ 443.