الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صدقة الفطر
تجب على كل مسلم حُرٍّ مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية،
منحة السلوك
قوله: صدقة الفطر.
أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره.
الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود
(1)
.
[من تجب عليه زكاة الفطر]
قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية
(2)
.
أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة
(3)
، وأما اشتراط ملك النصاب:
(1)
2/ 111 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر رقم 1609، وابن ماجه 1/ 585 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر رقم 1827، والدارقطني 2/ 138 كتاب زكاة الفطر، والحاكم 1/ 409 كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 163 كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر.
قال الدارقطني 2/ 138: ليس فيهم مجروح.
وقال الحاكم 1/ 409: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
وحسنه النووي في المجموع 6/ 126 وابن قدامة في المغني 2/ 650.
(2)
بداية المبتدي 1/ 123، كنز الدقائق 1/ 306، الهداية 1/ 123، تبيين الحقائق 1/ 306، البحر الرائق 2/ 252، الكتاب 1/ 158، الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112، تنوير الأبصار 2/ 359.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 334، بدائع الصنائع 2/ 69، حاشية رد المحتار 2/ 359، تبيين الحقائق 1/ 306، الاختيار 1/ 123، الهداية 1/ 124.