الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطر، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت، إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث.
ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم، إلا بنية التجارة.
منحة السلوك
وأما ديون النذور. والكفارات. لا يمنع؛ لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد
(1)
.
[سقوط الزكاة عن الميت]
قوله: ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطرٍ، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت.
لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته، إلا إذا أوصى يؤخذ من الثلث؛ لأن تصرفه من الثلث لا غير
(2)
.
وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص
(3)
.
[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]
قوله: ولا زكاة في غير الفضة، والذهب، والسوائم
(4)
، إلا بنية التجارة
(5)
.
(1)
الهداية 1/ 104، شرح فتح القدير 2/ 161، تحفة الفقهاء 1/ 275، العناية 2/ 161، تبيين الحقائق 1/ 254.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 311، تبيين الحقائق 1/ 254 التجريد في الخلاف (مخطوط) لوحة 67/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة فاتح التركي، تحت رقم 2040.
(3)
وهو مذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أن من مات وعليه زكاة سقطت، إلا إذا أوصى بها.
القوانين ص 253، بداية المجتهد 1/ 249، منهج الطلاب 2/ 290، فتح الوهاب 2/ 290، الإفصاح 1/ 212، دليل الطالب 1/ 185.
(4)
السائمة: هي الراعية. وسامت الماشية: رعت. وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي.
مختار الصحاح ص 135 مادة س وم، القاموس المحيط 2/ 651 مادة س وم، معجم مقاييس اللغة 3/ 118 باب السين والواو وما يثلثهما مادة سوم، الدر النقي 2/ 319، لغة الفقه ص 102، طلبة الطلبة ص 39.
(5)
وكذا عند الحنابلة: إلا أن الخارج من الأرض من الحبوب، والثمار، فيه الزكاة ولو =