الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر، إلا دفعًا كالمسلم.
وللإمام الصلح مجانًا،
منحة السلوك
قوله: ويُكره للمسلم قتل أبيه الكافر
(1)
.
لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]، وليست البداية بالقتل من المعروف
(2)
.
قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله: "ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا
(3)
.
قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى
(4)
.
[حكم الصلح]
قوله: وللإمام الصلح مجانًا.
(1)
بداية المبتدي 2/ 229، الجامع الصغير ص 319، الهداية 2/ 229، شرح فتح القدير 5/ 454، تبيين الحقائق 3/ 245.
(2)
ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه.
الهداية 2/ 449، شرح فتح القدير 5/ 545، تبيين الحقائق 3/ 245.
(3)
تبيين الحقائق 3/ 245، الهداية 2/ 429، شرح فتح القدير 5/ 454، تحفة الفقهاء 3/ 297.
(4)
وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه.
وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله.
وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة.
الهداية 2/ 429، تبيين الحقائق 3/ 245، القوانين ص 98، السراج الوهاج ص 543، حاشية ابن قاسم العبادي 9/ 240، غاية المنتهى 2/ 519، الإقناع للحجاوي 3/ 52.
وبمالٍ، أخذًا، أو دفعًا، ونقضه بعد الإِعلام متى رآهُ مصلحةً،
منحة السلوك
يعني: بلا شيء، هذا إذا كان الصلح خيرًا للمسلمين
(1)
؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61] أي: وإن مالوا للصلح
(2)
.
قوله: وبمالٍ.
أي: وللإمام الصلح أيضًا بمالٍ، أخذًا، أو دفعًا
(3)
. فالأخذ: أن يأخذ المال منهم، والدفع: أن يدفع المال إليهم، وذلك لأن الصلح جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة
(4)
، إذ المقصود من الجهاد دفع الشر، ولكن الصلح بالدفع إنما يجوز، إذا خاف الهلاك على المسلمين؛ لأن دفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ، وإذا لم يخف لا يفعل ذلك؛ لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين
(5)
.
قوله: ونقضه.
أي: وللإمام نقض الصلح بعد الإعلام متى رآه مصلحة؛ لأن المصلحة لمَّا تبدَّلت كان النقض جهادًا. هذا إذا صالحهم مدة فرأى نقضه قبل مضي
(1)
بداية المبتدي 2/ 429، تحفة الفقهاء 3/ 297، الهداية 2/ 429، تبيين الحقائق 3/ 245، المختار 4/ 121.
(2)
الكشاف للزمخشري 2/ 133، تفسير ابن كثير 2/ 506، جامع البيان في تأويل آي القرآن 6/ 278، شرح فتح القدير للشوكاني 2/ 322.
(3)
تحفة الفقهاء 3/ 297، الاختيار 4/ 121، الهداية 2/ 429، تبيين الحقائق 3/ 245.
(4)
الهداية 2/ 430، تبيين الحقائق 3/ 245، العناية 5/ 456، شرح فتح القدير 5/ 456.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 2/ 430، العناية 5/ 456، شرح فتح القدير 5/ 456، الهداية 2/ 430، تبيين الحقائق 3/ 245، القوانين ص 104، بداية المجتهد 1/ 387، الوجيز 2/ 203، مغني المحتاج 4/ 61، الروض المربع ص 224، منتهى الإرادات 2/ 125.