الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ذاق شيئًا ومجّه لم يفطر.
ويكره للصائم الذوق، إلا حالة الشراء.
منحة السلوك
قوله: ومن ذاق شيئًا، ومجه
(1)
لم يفطر؛ لانعدام الفطر صورة ومعنى
(2)
.
[ما يكره للصائم وما لا يكره]
قوله: ويكره للصائم الذوق؛ لأنه تعريض لإفساد صومه
(3)
.
قوله: إلا حالة الشراء.
يعني: إذا ذاق الصائم الطعام حالة الشراء، لا يكره؛ للضرورة
(4)
.
وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق، لا بأس أن تذوق المرق بلسانها
(5)
.
= تحفة الفقهاء 1/ 355، القوانين الفقهية ص 80، الشرح الصغير 1/ 246، مغني المحتاج 1/ 428، عميرة 2/ 56، شرح منتهى الإرادات 1/ 449، مطالب أولي النهى 2/ 193.
(1)
أي: رماه.
مختار الصحاح ص 257 مادة م ج ج، القاموس المحيط 4/ 204 مادة م ج ج، لسان العرب 2/ 361 مادة مجج، المصباح المنير 2/ 564 مادة مجّ.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 169، المبسوط 3/ 93، الاختيار 1/ 134، العناية 2/ 344، ملتقى الأبحر 1/ 201، مختصر خليل ص 71، التلقين ص 57، شرح المحلي على المنهاج 2/ 62، قليوبي 2/ 62، الروض المربع ص 178، عمدة الطالب ص 199.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
ملتقى الأبحر 1/ 201، الكتاب 1/ 169، الاختيار 1/ 134، المبسوط 3/ 93، الهداية 1/ 135، أقرب المسالك ص 42، القوانين الفقهية ص 78، هداية الغلام ص 67، السراج الوهاج ص 142، المحرر 1/ 229، السلسبيل 1/ 338.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 345، تبيين الحقائق 1/ 330.
(5)
هذا في الفرض. وأما في صوم التطوع: فلا يكره؛ لأن الإفطار فيه مباح بالعذر، وبغيره، على رواية الحسن، عن أبي حنيفة.
ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة، ومضغ العلك مكروه للصائم، وقيل: يفسد إن كان مُتفتِّتًا أو أسود،
منحة السلوك
قوله: ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة.
لما قلنا إنه تعريض لإفساد الصوم، بخلاف ما إذا كان ضرورة، بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام، من حائض، أو نفساء، أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخًا، ولا لبنًا حليبًا. ألا يرى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد؟ فالمضغ أولى
(1)
.
قوله: ومضغ العلك مكروه للصائم.
لأنه يتهم به الإفطار؛ لأن من رآه من بعيد يظنه آكلًا
(2)
.
قوله: وقيل يفسد.
أي: مضغ العلك مفسد للصوم، إذا كان مُتفتِّتًا؛ لأنه إذا كان مُتفتِّتًا يصل منه شيء إلى جوفه. وكذلك إذا كان أسود، وإن كان ملتئمًا
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع 2/ 106، تبيين الحقائق 1/ 330، الكتاب 1/ 169، بداية المبتدي 1/ 135، الهداية 1/ 135.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فإن وجد طعم العلك في حلقه أفطر، عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: لا يضر وصول ريحه، وطعمه إلى جوفه.
المختار 1/ 134، بدائع الصنائع 2/ 106، العناية 2/ 345، شرح فتح القدير 2/ 345، مختصر خليل ص 71، الشرح الصغير 1/ 243، تحفة المحتاج 3/ 425، شرح المحلي 2/ 62، قليوبي 2/ 62، مغني المحتاج 1/ 436، زاد المستقنع ص 178، الكافي لابن قدامة 1/ 361.
(3)
قال المصنف في البناية 3/ 676: لأن الأسود يذوب، ويصل إلى جوفه منه شيء، وإذا كان أبيض ملتئمًا لا يفطره. =