المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الانتفاع من الغنائم] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[الانتفاع من الغنائم]

وبعدهُ لا يسقط.

وللعسكر الانتفاعُ بالغنيمةِ قبل الإخراج، أكلًا، وعلفًا، ودهنًا، وإيقادًا، وقتالًا بسلاح

‌منحة السلوك

يعني: لا يورث نصيبه؛ لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبله

(1)

.

قوله: وبعده. أي: بعد إخراج الغنيمة لا يسقط حقه، بل يورث منه

(2)

.

[الانتفاع من الغنائم]

قوله: وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج.

أي: إلى دار الإسلام، أكلًا أيْ: من حيث الأكل، والعلف، والدهن، والإيقاد، والقتال بالسلاح

(3)

؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: "كنا

(1)

الهداية 2/ 435، تبيين الحقائق 3/ 252، المختار 4/ 126، بداية المبتدي 2/ 435، الاختيار 4/ 126.

(2)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من حضر الوقعة يعطى من الغنيمة، سواء مات قبل إخراج الغنيمة، أو بعدها. فسهمه لا يسقط، وإنما يقوم وارثه مقامه في سهمه.

بداية المبتدي 2/ 435، الاختيار 4/ 126، الهداية 2/ 435، تبيين الحقائق 3/ 252، الكافي لابن عبد البر ص 214، جواهر الإكليل 1/ 263، التنبيه ص 235، حاشية البيجوري 2/ 278، حاشية المقنع 1/ 508، المغني 10/ 440.

(3)

ذهب المالكية: إلى أنه يجوز الانتفاع بالأطعمة، والأشربة من غير قسم، ما داموا في دار الحرب، ويدخل في ذلك القوت، والفواكه، واللحم، والعلف، بقدر الحاجة لمن كان محتاجًا إليه، أو غير محتاج. ويرد وجوبًا ما فضل عن حاجته من كل ما أخذه إن كثر، فإن تعذر تصدق به. وإن كان يسيرًا انتفع به. ويجوز ذبح الأنعام للأكل، وأخذ الجلود للنعال والخفاف. وكذلك الدابة يركبها إلى بلده، ثم يردها إلى الغنيمة. والثياب يلبسها، ثم يردها. وكذا السلاح يقاتل به إن احتاج، ثم يرده إلى الغنيمة.

وعند الشافعية: للغانمين التبسط في الغنيمة، بأخذ القوت دون السلاح والدابة والمال، ولهم التبسط بأخذ ما يصلح به القوت، كزيت، وسمن، وعسل، وكذا لحم، وشحم، =

ص: 400

ونحوها بلا قسمةٍ،

‌منحة السلوك

نصيب في مغازينا العسل، والعنب، ونأكله ولا نرفعه" رواه البخاري

(1)

.

قوله: ونحوها.

مثل الانتفاع بالحطب، والعسل، والعنب، ونحوها

(2)

. ولا فرق في الطعام بين أن يكون مهيّئًا للأكل، وبين أن لا يكون مُهيّئًا له، حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر، والغنم، والجزور. وكذا أكل الحبوب، والسكر، والفواكه الرطبة، واليابسة، والسمن، والزيت، وكل شيء هو مأكولٌ عادةً

(3)

.

قوله: بلا قسمةٍ. متعلق بقوله: "الانتفاع". وإنما لم تجز القسمة؛ لما

= وكل طعام يعتاد أكله عمومًا. ولهم علف الدواب تبنًا وشعيرًا ونحوهما، وذبح مأكولٍ للحم. والصحيح: جواز الفاكهة، ولا تجب قيمة المذبوح، ولا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف. ومن رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية، لزمه ردها إلى المغنم.

وعند الحنابلة: من أخذ طعامًا، ولو سكرًا ونحوه، أو أخذ علفًا، فله أكله، وله إطعام سبي اشتراه ونحوه، وله علف دابته، ولو كانت للتجارة. ويرد فاضلًا من طعام، وعلف، ولو كان يسيرًا. ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة، ويرده. ولا يجوز القتال على فرس، أو نحوها من الغنيمة، ولا لبس ثوب منها، ولا تجوز التضحية بشيء يجب فيه الخمس، من إبل، أو بقر، أو غنم. ويجوز لحاجة دهن بدنه، ودابته.

الهداية 2/ 435، تحفة الفقهاء 3/ 300، بدائع الصنائع 7/ 123، مختصر خليل ص 113، التفريع 1/ 362، التلقين ص 72، القوانين ص 100، الشرح الصغير 1/ 358، منح الجليل 3/ 156، المعونة 1/ 610، مغني المحتاج 4/ 231، السراج الوهاج ص 545، فتح الوهاب 5/ 299، جواهر الإكليل 1/ 254، شرح منتهى الإرادات 2/ 109، الإقناع للحجاوي 3/ 73، المغني 10/ 480.

(1)

3/ 1149 كتاب الجهاد باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب رقم 2985.

(2)

كنز الدقائق 3/ 252، شرح فتح القدير 5/ 486، تبيين الحقائق 3/ 252، الكتاب 4/ 121، الهداية 2/ 431.

(3)

الهداية 1/ 436، بدائع الصنائع 7/ 123، بداية المبتدي 2/ 436، الكتاب 4/ 121.

ص: 401