الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعدهُ لا يسقط.
وللعسكر الانتفاعُ بالغنيمةِ قبل الإخراج، أكلًا، وعلفًا، ودهنًا، وإيقادًا، وقتالًا بسلاح
منحة السلوك
يعني: لا يورث نصيبه؛ لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبله
(1)
.
قوله: وبعده. أي: بعد إخراج الغنيمة لا يسقط حقه، بل يورث منه
(2)
.
[الانتفاع من الغنائم]
قوله: وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج.
أي: إلى دار الإسلام، أكلًا أيْ: من حيث الأكل، والعلف، والدهن، والإيقاد، والقتال بالسلاح
(3)
؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: "كنا
(1)
الهداية 2/ 435، تبيين الحقائق 3/ 252، المختار 4/ 126، بداية المبتدي 2/ 435، الاختيار 4/ 126.
(2)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من حضر الوقعة يعطى من الغنيمة، سواء مات قبل إخراج الغنيمة، أو بعدها. فسهمه لا يسقط، وإنما يقوم وارثه مقامه في سهمه.
بداية المبتدي 2/ 435، الاختيار 4/ 126، الهداية 2/ 435، تبيين الحقائق 3/ 252، الكافي لابن عبد البر ص 214، جواهر الإكليل 1/ 263، التنبيه ص 235، حاشية البيجوري 2/ 278، حاشية المقنع 1/ 508، المغني 10/ 440.
(3)
ذهب المالكية: إلى أنه يجوز الانتفاع بالأطعمة، والأشربة من غير قسم، ما داموا في دار الحرب، ويدخل في ذلك القوت، والفواكه، واللحم، والعلف، بقدر الحاجة لمن كان محتاجًا إليه، أو غير محتاج. ويرد وجوبًا ما فضل عن حاجته من كل ما أخذه إن كثر، فإن تعذر تصدق به. وإن كان يسيرًا انتفع به. ويجوز ذبح الأنعام للأكل، وأخذ الجلود للنعال والخفاف. وكذلك الدابة يركبها إلى بلده، ثم يردها إلى الغنيمة. والثياب يلبسها، ثم يردها. وكذا السلاح يقاتل به إن احتاج، ثم يرده إلى الغنيمة.
وعند الشافعية: للغانمين التبسط في الغنيمة، بأخذ القوت دون السلاح والدابة والمال، ولهم التبسط بأخذ ما يصلح به القوت، كزيت، وسمن، وعسل، وكذا لحم، وشحم، =
ونحوها بلا قسمةٍ،
منحة السلوك
نصيب في مغازينا العسل، والعنب، ونأكله ولا نرفعه" رواه البخاري
(1)
.
قوله: ونحوها.
مثل الانتفاع بالحطب، والعسل، والعنب، ونحوها
(2)
. ولا فرق في الطعام بين أن يكون مهيّئًا للأكل، وبين أن لا يكون مُهيّئًا له، حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر، والغنم، والجزور. وكذا أكل الحبوب، والسكر، والفواكه الرطبة، واليابسة، والسمن، والزيت، وكل شيء هو مأكولٌ عادةً
(3)
.
قوله: بلا قسمةٍ. متعلق بقوله: "الانتفاع". وإنما لم تجز القسمة؛ لما
= وكل طعام يعتاد أكله عمومًا. ولهم علف الدواب تبنًا وشعيرًا ونحوهما، وذبح مأكولٍ للحم. والصحيح: جواز الفاكهة، ولا تجب قيمة المذبوح، ولا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف. ومن رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية، لزمه ردها إلى المغنم.
وعند الحنابلة: من أخذ طعامًا، ولو سكرًا ونحوه، أو أخذ علفًا، فله أكله، وله إطعام سبي اشتراه ونحوه، وله علف دابته، ولو كانت للتجارة. ويرد فاضلًا من طعام، وعلف، ولو كان يسيرًا. ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة، ويرده. ولا يجوز القتال على فرس، أو نحوها من الغنيمة، ولا لبس ثوب منها، ولا تجوز التضحية بشيء يجب فيه الخمس، من إبل، أو بقر، أو غنم. ويجوز لحاجة دهن بدنه، ودابته.
الهداية 2/ 435، تحفة الفقهاء 3/ 300، بدائع الصنائع 7/ 123، مختصر خليل ص 113، التفريع 1/ 362، التلقين ص 72، القوانين ص 100، الشرح الصغير 1/ 358، منح الجليل 3/ 156، المعونة 1/ 610، مغني المحتاج 4/ 231، السراج الوهاج ص 545، فتح الوهاب 5/ 299، جواهر الإكليل 1/ 254، شرح منتهى الإرادات 2/ 109، الإقناع للحجاوي 3/ 73، المغني 10/ 480.
(1)
3/ 1149 كتاب الجهاد باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب رقم 2985.
(2)
كنز الدقائق 3/ 252، شرح فتح القدير 5/ 486، تبيين الحقائق 3/ 252، الكتاب 4/ 121، الهداية 2/ 431.
(3)
الهداية 1/ 436، بدائع الصنائع 7/ 123، بداية المبتدي 2/ 436، الكتاب 4/ 121.