الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجةٌ، وعمرةٌ. وعلى المحصر بالعمرة: القضاءُ.
منحة السلوك
[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]
قوله: والمحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجة، وعمرة
(1)
كذا روي عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما
(2)
.
وقال الشافعي: يلزمه حجة لا غير
(3)
.
قوله: وعلى المحصر بالعمرة: القضاء.
= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة، والقران، لا يختصان بزمان، بل يفعلان في يوم النحر، وغيره، ولكن يسن يوم النحر، وأيام التشريق.
الهداية 1/ 196، بدائع الصنائع 2/ 180، شرح فتح القدير 3/ 129، تبيين الحقائق 2/ 79، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 93، الشرح الصغير 1/ 301، مختصر خليل ص 94، بداية المجتهد 1/ 378، المعونة 1/ 565، مغني المحتاج 1/ 530، نهاية المحتاج 3/ 359، الإقناع للحجاوي 2/ 454 - 460، منتهى الإرادات 2/ 36 - 39.
(1)
الكتاب 1/ 219، الاختيار 1/ 169، الهداية 1/ 196.
(2)
قال ابن حجر في الدراية 2/ 46: "لم أجده، نعم ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد".
وقال في نصب الراية 3/ 144: "ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس".
والمروي عن ابن عباس أنه ليس عليه حج من قابل، رواه البخاري معلقًا 2/ 643 كتاب الإحصار، وجزاء الصيد في المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وابن جرير في التفسير رقم 3235 و 3300.
(3)
وكذا عند الحنابلة. وهو قول: أبي ثور، وإسحاق.
وذهب المالكية: إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه ممنوع عن الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء.
التفريع 1/ 590، التلقين ص 70، بداية المجتهد 1/ 355، السراج الوهاج ص 172، شرح المحلي على المنهاج 2/ 150، مختصر الخرقي ص 63، دليل الطالب 1/ 269، المغني 3/ 569.