الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أسلم، أو مات وعليه جزية، سقطت.
وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا.
منحة السلوك
العالم
(1)
. والرهبان: جمع راهب، وهو العَابد
(2)
.
قوله: ومن أسلم، أو مات وعليه جزية، سقطت.
لأنها بدل عن النصرة، وعقوبة على الكفر، فينتفيان بعد الإسلام والموت
(3)
.
وقال الشافعي: لا تسقُط بهما بعد مضي السنة
(4)
.
[تداخل الجزيتين]
قوله: وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا.
يعني: إذا لم يؤخذ منه الجزية حتى جاء عليه حولان، وهذا عند أبي حنيفة
(5)
.
= خليل ص 117، الكافي لابن عبد البر ص 217، جواهر الإكليل 1/ 267، نهاية المحتاج 8/ 88، تحفة المحتاج 9/ 279، المبدع 3/ 409، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 586.
(1)
مختار الصحاح ص 223 مادة ق س س، القاموس المحيط 3/ 618 مادة ق س س، المصباح المنير 2/ 503 مادة القسيس، المعجم الوسيط 2/ 734 مادة القسيس.
(2)
مختار الصحاح ص 109 مادة ر هـ ب، معجم مقاييس اللغة 2/ 447 باب الراء والهاء وما يثلثهما مادة رهب، المصباح المنير 1/ 241 مادة رهِبَ، التعريفات ص 121.
(3)
وإليه ذهب المالكية.
تحفة الفقهاء 3/ 308، الاختيار 4/ 138، الهداية 2/ 454، العناية 6/ 54، منح الجليل 3/ 214، الشرح الصغير 1/ 368، الشرح الكبير للدردير 2/ 202.
(4)
تحفة المحتاج 4/ 249، حاشية الجمل 5/ 214.
(5)
وعند الحنابلة: من أسلم بعد الحول، وعليه جزية سقطت عنه. وإن مات في أثناء الحول تسقط أيضًا. ولا تسقط إن مات بعد الحول.
تحفة المحتاج 9/ 280، حاشية الشرواني 9/ 280، مغني المحتاج 4/ 249، منتهى الإرادات 2/ 130، الإقناع للحجاوي 3/ 122.