الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،
منحة السلوك
والعقيق
(1)
.
قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.
وكذلك الخشب، والعنبر
(2)
، واللؤلؤ، والجواهر
(3)
؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى
(4)
.
[ما يفعله الحاج بعد الرمي]
قوله: ثم يذبح إن شاء
(5)
.
وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله:"إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع
(6)
.
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز الرمي بغير الحصى، ولا يجزيء الرمي بغيره.
تبيين الحقائق 2/ 31، شرح فتح القدير 2/ 488، بداية المبتدي 1/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 407، الشرح الكبير للدردير 2/ 40، حاشية الدسوقي 2/ 40، المجموع 8/ 170، المهذب 1/ 225، شرح منتهى الإرادات 2/ 60، هداية الراغب ص 227.
(2)
العنبر: مادة صلبة، تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ويقال: إنه روث دابة بحرية.
لسان العرب 4/ 610 مادة عنبر، القاموس المحيط 3/ 319 مادة ع ن ب ر، معجم لغة الفقهاء ص 323، مختار الصحاح ص 191 مادة ع ن ب ر.
(3)
الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. وهو معرب.
لسان العرب 4/ 152 مادة جهر، القاموس المحيط 1/ 562 مادة ج وهـ ر، المعرب ص 238 مادة الجوهر، المصباح المنير 1/ 112 مادة جهر، مختار الصحاح ص 48 مادة ج هـ ر.
(4)
الهداية 1/ 160، العناية 2/ 489، شرح فتح القدير 2/ 488.
(5)
بداية المبتدي 1/ 160، تحفة الفقهاء 1/ 408، الهداية 1/ 160.
(6)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 408، تبيين الحقائق 2/ 32، بداية المبتدي 1/ 160، القوانين الفقهية ص 91، بداية المجتهد 1/ 332، تحفة المحتاج 3/ 149، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 492، حاشية المقنع 1/ 458، هداية الراغب ص 227.
ثم يحلق رُبع رأسه، وهو أفضل، أو يقصر،
منحة السلوك
قوله: ثم يحلق ربع رأسه
(1)
؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد
(2)
.
قوله: وهو أي: الحلق أفضل من التقصير
(3)
.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: "قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: وللمقصرين" متفق عليه
(4)
.
(1)
وعند المالكية: يأخذ الرجل إن قصر من قرب أصله من جميع شعره، وإن حلق يحلق جميع رأسه.
وعند الشافعية: يحلق أو يقصر، وأقله ثلاث شعرات حلقًا، أو تقصيرًا، أو نتفًا، أو إحراقًا، أو قصًا مما يحاذي الرأس، أو مما استرسل عنه.
وعند الحنابلة: يحلق، أو يقصر من جميع شعره.
تبيين الحقائق 2/ 32، الهداية 1/ 160، مواهب الجليل 3/ 129، الشرح الكبير للدردير 2/ 46، التاج والإكليل 3/ 129، شرح المحلي على المنهاج 2/ 118، فتح الوهاب 2/ 466، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 3/ 463، الروض المربع ص 210.
(2)
مسلم 2/ 947 كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم الحديث 1305، وأبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم الحديث 1981، وأحمد 3/ 208.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 191، بداية المبتدي 1/ 160، الهداية 1/ 160، متن الرسالة ص 87، أقرب المسالك ص 49، منهج الطلاب 2/ 465، قليوبي 2/ 118، المقنع 1/ 456، شرح الزركشي 3/ 258.
(4)
البخاري 2/ 616 كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال رقم 1641، ومسلم =
ويحل له كل شيء إلا النساء.
منحة السلوك
قوله: ويحل له كل شيء إلا النساء
(1)
.
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه
(2)
، وعنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب، والطيب" رواه الدارقطني
(3)
.
= 2/ 946 كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 1302، وتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: وللمقصرين".
(1)
وكذا عند الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره له الطيب. وقيل: يحرم الطيب.
الكتاب 1/ 191، المبسوط 4/ 22، أقرب المسالك ص 49، مواهب الجليل 3/ 130، الكافي لابن عبد البر ص 166، المهذب 1/ 225، أنوار المسالك ص 260، الروض المربع ص 210، هداية الراغب ص 228.
(2)
البخاري 2/ 558 كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم رقم 1465، ومسلم 2/ 846 كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم 1189.
(3)
2/ 276 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 187، ورواه أيضًا أحمد 6/ 143 بلفظ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم
…
"، وأبو داود رقم 1978 كتاب المناسك، باب في رمي الجمار 2/ 202 بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد
…
"، وابن خزيمة رقم 2937 كتاب المناسك، باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر 4/ 302، وابن جرير في التفسير 3960، والبيهقي 5/ 136 كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 228 كتاب المناسك، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، ولفظ ابن خزيمة، والطحاوي كلفظ أحمد.
من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها =