المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،

‌منحة السلوك

والعقيق

(1)

.

قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.

وكذلك الخشب، والعنبر

(2)

، واللؤلؤ، والجواهر

(3)

؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى

(4)

.

[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

قوله: ثم يذبح إن شاء

(5)

.

وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله:"إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع

(6)

.

(1)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز الرمي بغير الحصى، ولا يجزيء الرمي بغيره.

تبيين الحقائق 2/ 31، شرح فتح القدير 2/ 488، بداية المبتدي 1/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 407، الشرح الكبير للدردير 2/ 40، حاشية الدسوقي 2/ 40، المجموع 8/ 170، المهذب 1/ 225، شرح منتهى الإرادات 2/ 60، هداية الراغب ص 227.

(2)

العنبر: مادة صلبة، تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ويقال: إنه روث دابة بحرية.

لسان العرب 4/ 610 مادة عنبر، القاموس المحيط 3/ 319 مادة ع ن ب ر، معجم لغة الفقهاء ص 323، مختار الصحاح ص 191 مادة ع ن ب ر.

(3)

الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. وهو معرب.

لسان العرب 4/ 152 مادة جهر، القاموس المحيط 1/ 562 مادة ج وهـ ر، المعرب ص 238 مادة الجوهر، المصباح المنير 1/ 112 مادة جهر، مختار الصحاح ص 48 مادة ج هـ ر.

(4)

الهداية 1/ 160، العناية 2/ 489، شرح فتح القدير 2/ 488.

(5)

بداية المبتدي 1/ 160، تحفة الفقهاء 1/ 408، الهداية 1/ 160.

(6)

وفاقًا للثلاثة.

تحفة الفقهاء 1/ 408، تبيين الحقائق 2/ 32، بداية المبتدي 1/ 160، القوانين الفقهية ص 91، بداية المجتهد 1/ 332، تحفة المحتاج 3/ 149، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 492، حاشية المقنع 1/ 458، هداية الراغب ص 227.

ص: 301

ثم يحلق رُبع رأسه، وهو أفضل، أو يقصر،

‌منحة السلوك

قوله: ثم يحلق ربع رأسه

(1)

؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد

(2)

.

قوله: وهو أي: الحلق أفضل من التقصير

(3)

.

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: "قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: وللمقصرين" متفق عليه

(4)

.

(1)

وعند المالكية: يأخذ الرجل إن قصر من قرب أصله من جميع شعره، وإن حلق يحلق جميع رأسه.

وعند الشافعية: يحلق أو يقصر، وأقله ثلاث شعرات حلقًا، أو تقصيرًا، أو نتفًا، أو إحراقًا، أو قصًا مما يحاذي الرأس، أو مما استرسل عنه.

وعند الحنابلة: يحلق، أو يقصر من جميع شعره.

تبيين الحقائق 2/ 32، الهداية 1/ 160، مواهب الجليل 3/ 129، الشرح الكبير للدردير 2/ 46، التاج والإكليل 3/ 129، شرح المحلي على المنهاج 2/ 118، فتح الوهاب 2/ 466، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 3/ 463، الروض المربع ص 210.

(2)

مسلم 2/ 947 كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم الحديث 1305، وأبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم الحديث 1981، وأحمد 3/ 208.

(3)

وفاقًا للثلاثة.

الكتاب 1/ 191، بداية المبتدي 1/ 160، الهداية 1/ 160، متن الرسالة ص 87، أقرب المسالك ص 49، منهج الطلاب 2/ 465، قليوبي 2/ 118، المقنع 1/ 456، شرح الزركشي 3/ 258.

(4)

البخاري 2/ 616 كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال رقم 1641، ومسلم =

ص: 302

ويحل له كل شيء إلا النساء.

‌منحة السلوك

قوله: ويحل له كل شيء إلا النساء

(1)

.

لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه

(2)

، وعنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب، والطيب" رواه الدارقطني

(3)

.

= 2/ 946 كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 1302، وتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: وللمقصرين".

(1)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره له الطيب. وقيل: يحرم الطيب.

الكتاب 1/ 191، المبسوط 4/ 22، أقرب المسالك ص 49، مواهب الجليل 3/ 130، الكافي لابن عبد البر ص 166، المهذب 1/ 225، أنوار المسالك ص 260، الروض المربع ص 210، هداية الراغب ص 228.

(2)

البخاري 2/ 558 كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم رقم 1465، ومسلم 2/ 846 كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم 1189.

(3)

2/ 276 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 187، ورواه أيضًا أحمد 6/ 143 بلفظ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم

"، وأبو داود رقم 1978 كتاب المناسك، باب في رمي الجمار 2/ 202 بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد

"، وابن خزيمة رقم 2937 كتاب المناسك، باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر 4/ 302، وابن جرير في التفسير 3960، والبيهقي 5/ 136 كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 228 كتاب المناسك، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، ولفظ ابن خزيمة، والطحاوي كلفظ أحمد.

من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها =

ص: 303