المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يكره ويحرم في القتال] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين

(1)

، ولو تترسُوا بالمسلمين.

ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.

‌منحة السلوك

لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم

(2)

.

قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين

(3)

.

أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز

(4)

، وفي بعض النسخ

(5)

: "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون".

[ما يكره ويحرم في القتال]

قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.

= 2/ 427، جواهر الإكليل 1/ 252، سراج السالك 2/ 3249، التنبيه ص 232، روض الطالب 4/ 188، كشاف القناع 3/ 41، مختصر الخرقي ص 128.

(1)

في ب، جـ بزيادة "الكفار".

(2)

سبق تخريجه في 3/ 380.

(3)

التترس: التستر.

القاموس المحيط 1/ 365 مادة ت ر س، مختار الصحاح ص 32 مادة ت ر س، المصباح المنير 1/ 74 مادة التُّرسُ، المطلع على أبواب المقنع ص 212.

(4)

وفاقًا للثلاثة.

قال في الإفصاح 2/ 275: واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي، ويقصدون المشركين.

الهداية 1/ 428، تحفة الفقهاء 3/ 295، مختصر الطحاوي ص 284، بداية المبتدي 2/ 428، التاج والإكليل 1/ 351، منح الجليل 3/ 150، حاشية الشرواني 9/ 242، حاشية ابن قاسم العبادي الشافعي 9/ 240، المقنع 1/ 488، حاشية المقنع 1/ 488.

(5)

كما في نسخة أ، ب، جـ، د.

ص: 381

ويحرم الغلول،

‌منحة السلوك

لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة، من الطبخ، والخبز، ومعالجة المرضى، وغير ذلك.

وأما الشواب منهن، فقرارهن في البيوت أسلم

(1)

.

والأولى: أن لا يخرجن أصلًا، فإن تحققت الضرورة، تخرج الإماء دون الحرائر

(2)

.

قوله: ويحرم الغلول

(3)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه

(4)

، وهو الخيانة

(5)

،

(1)

بداية المبتدي 2/ 428، الكتاب 4/ 118، الهداية 2/ 428، تبيين الحقائق 3/ 244.

(2)

وعند المالكية: يحرم السفر بالمرأة في أرض الحرب إذا كانت مع غير جيش آمن، وأما معه فإنه يجوز السفر بها إلى أرض الحرب؛ لأنها تنبه عن نفسها.

وعند الشافعية: يصطحب الإمام معه النساء للمداواة، والسقي.

وعند الحنابلة: يمنع النساء، إلا طاعنة في السن لمصلحة، كسقي الماء، ومعالجة الجرحى. ويحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب.

شرح فتح القدير 5/ 451، الهداية 2/ 429، الكتاب 4/ 118، تبيين الحقائق 3/ 244، مختصر خليل ص 112، الخرشي على خليل 3/ 115، روض الطالب 4/ 176، أسنى المطالب 4/ 176، الإقناع للحجاوي 1/ 136، 3/ 62، منتهى الإرادات 1/ 73، 2/ 103.

(3)

وفاقًا للثلاثة.

شرح فتح القدير 5/ 451، الهداية 2/ 429، المبسوط 10/ 5، تبيين الحقائق 3/ 244، الكافي لابن عبد البر ص 212، أقرب المسالك ص 65، روض الطالب 4/ 176، أسنى المطالب 4/ 176، المحرر 2/ 178، السلسبيل 2/ 111.

(4)

سبق تخريجه في 3/ 380.

(5)

الغلول في المغنم: هو أن يخفي الشيء فلا يُردّ إلى القسم، كأن صاحبه قد غله بين ثيابه. وقيل: هو الخائن.

معجم مقاييس اللغة 4/ 375 باب مادة غلَّ، مختار الصحاح ص 200 مادة غ ل ل، =

ص: 382

والمثلة، والغدرُ، وقتل المجنون، والصبيّ، والمرأةِ

‌منحة السلوك

وكذلك يحرم المثلة

(1)

، والغدر

(2)

(3)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدًا" رواه ابن ماجه

(4)

.

والغدر: الخيانة أيضًا، إلا أنَّ الغلول في المغنم، والغدر أعم

(5)

.

قوله: وقتل المجنون.

أي: يحرم قتل المجنون، والصبي، والمرأة

(6)

، إلى آخره

(7)

؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن قتل النساء، والصبيان" رواه أحمد والبخاري، ومسلم، وجماعة آخرون

(8)

= المصباح المنير 2/ 451 مادة الغِلُّ، المغرب ص 343 مادة الغُلة، طلبة الطلبة ص 166، المطلع ص 118.

(1)

بالضم. ومَثَّلَ بالقتيل: جدع أنفه، أو أذنه، أو شيئًا من أطرافه، تنكيلًا به.

مختار الصحاح ص 256 مادة م ث ل، القاموس المحيط 4/ 203 مادة م ث ل، المصباح المنير 2/ 564 مادة المِثل، طلبة الطلبة ص 167، المطلع على أبواب المقنع ص 315.

(2)

وهو ترك الوفاء.

القاموس المحيط 3/ 372 مادة غ د ر، مختار الصحاح ص 196 مادة غ د ر، المصباح المنير 2/ 443 مادة غدر، طلبة الطلبة ص 167.

(3)

الاختيار 4/ 120، المبسوط 10/ 5، الهداية 2/ 429.

(4)

2/ 953 كتاب الجهاد باب وصية الإمام رقم 2858، ورواه أيضًا مسلم 3/ 1357 كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها رقم 1731 عن بريدة رضي الله عنه.

(5)

تبيين الحقائق 3/ 244، شرح فتح القدير 5/ 451، الهداية 2/ 429، الاختيار 4/ 210.

(6)

الاختيار 4/ 120، مختصر الطحاوي ص 283، الهداية 2/ 429، تبيين الحقائق 3/ 244.

(7)

وتمامه: غير الملكة، والهرم، والأعمى، والمقعد.

(8)

أحمد 2/ 22، والبخاري 3/ 1098 كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب رقم 2852، ومسلم 3/ 1364 رقم 1744 كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، والبيهقي 9/ 77 كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء =

ص: 383

غير الملكَةِ،

‌منحة السلوك

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انطلقوا بسم الله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً" الحديث رواه أبو داود

(1)

.

وقيد بقوله: غير الملكةِ؛ لأنَّ المرأة إذا كانت ملكة تقتل؛ لأن في قتلها كسر شوكتهم

(2)

.

= والولدان بالقتل، وابن أبي شيبة 12/ 381 كتاب الجهاد، من ينهى عن قتله في دار الحرب، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 220 كتاب السير، باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، وابن ماجه 2/ 948 في كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان رقم 2841، وأبو داود 3/ 53 كتاب الجهاد، باب في قتل النساء رقم 2668، والترمذي 5/ 296 كتاب السير، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان رقم 1569، ومالك 2/ 447 كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو رقم 9، والدارمي 2/ 671 كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان رقم 2370، وابن الجارود ص 261 باب النهي عن قتل النساء والولدان رقم 1043، وابن حبان في صحيحه 11/ 107 كتاب السير، باب ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد رقم 4785. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فنهى عن قتل النساء والصبيان".

(1)

3/ 37 كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين رقم 2614، ورواه أيضًا بن أبي شيبة 6/ 483 كتاب الجهاد، باب من ينهى عن قتله في دار الحرب رقم 73118، وابن حزم في المحلى 7/ 472 من طريق حسن بن صالح عن خالد بن الفِزْر عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

"، ورواه مسلم 3/ 1357 كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث رقم 1731 عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا

".

(2)

تحفة الفقهاء 3/ 295، شرح فتح القدير 5/ 454، الاختيار 4/ 120، مختصر الطحاوي ص 283.

ص: 384

والهَرِم، والأعمى، والمقعد، ونحوهم، إلَّا دفعًا لشر قتاله، أو رَأيهِ.

‌منحة السلوك

قوله: والهرم. وهو: الشيخ الفاني

(1)

.

قوله: ونحوهم مثل المقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه، أو اليمنى

(2)

.

قوله: إلا دفعًا لشرِّ قتاله.

يعني: إذا كان أحد من هؤلاء مقاتلًا، أو ذا رأي في الحرب يقتل

(3)

؛ لما قلنا، وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دُريد بن الصمة، وكان ابن مائة وعشرين سنة. وقيل: ابن مائة وستين سنة؛ لأنه كان صاحب رأي وهو أعمى

(4)

.

(1)

القاموس المحيط 4/ 503 مادة هـ ر م، مختار الصحاح ص 289 مادة هـ ر م، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 84، المصباح المنير 2/ 637 مادة هرم.

(2)

الاختيار 4/ 120، تبيين الحقائق 3/ 245، مختصر الطحاوي ص 283، شرح فتح القدير 5/ 454، تحفة الفقهاء 3/ 295.

(3)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. لأن في قتله كسر شوكتهم، وإزالة ضررهم عن المسلمين.

مختصر الطحاوي ص 283، الكتاب 4/ 119، المختار 4/ 120، تحفة الفقهاء 3/ 295، تبيين الحقائق 3/ 245 أسهل المسالك ص 136، سراج السالك 2/ 273، نهاية المحتاج 8/ 64، حاشية الشبراملسي 8/ 64، المبدع 3/ 322، المقنع 1/ 487 التسهيل ص 193.

(4)

رواه البخاري 4/ 1571 كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس رقم 4068، ومسلم 4/ 1943 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى، وأبي عامر الأشعريين رقم 2498.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم الله أصحابه".

واختلف في قاتله، فقيل: ربيعة بن رفيع، وقيل: هو الزبير بن العوام.

فتح الباري 8/ 42، الروض الأنف 7/ 162.

ص: 385