الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أَنَّهم يسترقُّون بخلاف المرتدين.
ومال الخراج، والجزيَةِ، وهدايا أهل الحرب، تصرف في مصالح
منحة السلوك
قوله: إلا أنهم يسترقون.
يعني: صيرورتهم كالمرتدين ليست من جميع الوجوه؛ لأنهم يسترقون، ولا يجبرون على قبول الذمة، بخلاف المرتدين حيث لا يسترقون ويجبرون على الإسلام؛ لأن كفرهم أغلظ، فأوجب الزيادة في العقوبة
(1)
.
[مصارف الجزية]
قوله: ومال الخراج، والجزية، وهدايا أهل الحرب، تصرف إلى آخره
(2)
.
لأنه مأخوذ بقوة المسلمين، فيصرف إلى مصالحهم
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق 3/ 82، العناية 6/ 63، الهداية 2/ 456، شرح فتح القدير 3/ 282.
(2)
وتمامه: "في مصالح المسلمين، كسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور، وأرزاق القضاة، والعلماء، والغزاة مع أولادهم".
(3)
وإليه ذهب الحنابلة، في أن مال الخراج، والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح المسلمين، ولا يختص بالمقاتلة. ويبدأ بالأهم فالأهم، من سد بشق، وتعزيل نهر.
وعند المالكية: يأخذ الإمام من الخمس حاجته منه، بغير تقدير، ويصرف الباقي من الخمس في مصالح المسلمين، كسد الثغور، والمخاوف، واستعداد آلة الحرب، وبنيان المساجد، والقناطر. والأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس، تقسم على المقاتلين.
وعند الشافعية: يخمس مال الخراج، والجزية، خمسة أخماس، ويقسم خمسه على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصرفه بعده للمصالح العامة، كسد الثغور، وعمارة الحصون، والقناطر، والمساجد، وأرزاق القضاة، والأمراء. الأهم فالأهم. وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. ومن فُقد من هذه الأصناف، أعطي الباقون نصيبه، إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصرف إلا للمصالح العامة. وأما الأربعة الأخماس: فهي للمرتزقة، وهم المرصدون للجهاد.
الكتاب 4/ 153، الهداية 2/ 457، شرح فتح القدير 6/ 67، التلقين ص 73، القوانين ص 101، جواهر الإكليل 1/ 260، أسنى المطالب 3/ 87، مغني المحتاج 3/ 93، =
المسلمين، كسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور، وأرزاق القضاةِ، والعلماء، والغزاة
منحة السلوك
والثغور: جمع ثغرٍ
(1)
. والقناطر: جمع قنطرة. والجسور: جمع جسر.
والقنطرة تستلزم الجنس من دون عكسٍ؛ لأنها ما يُبنى من الحجر، بخلاف الجسر فإنه من الحجر، والخشب، وغير ذلك
(2)
.
والقُضاة: جمع قاضٍ
(3)
. والغزاة: جمع غازٍ
(4)
.
اعلم أن ما يجيء إلى بيت المال أنواع أربعة:
أحدها: هذا الذي ذكرناه مع مصرفه.
والثاني: الزكاة، والعشر. ومصرفهما ما ذكره الله تعالى من قوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة: 60]، وقد مر
(5)
.
= الروض المربع ص 224، الإقناع للحجاوي 3/ 100، الإفصاح 2/ 290.
(1)
وهو: موضع المخافة، من حصن وغيره. وقيل: موضع المخافة من أطراف البلاد، وما يلي دار الحرب.
معجم مقاييس اللغة 1/ 378 باب الثاء والغين وما يثلثهما مادة ثغر، مختار الصحاح ص 36 مادة ث غ ر، القاموس المحيط 1/ 408 مادة ث غ ر، المصباح المنير 1/ 81 مادة الثغر.
(2)
المغرب ص 83 مادة الجسر، المصباح المنير 1/ 101، لسان العرب 4/ 136 مادة "جسر".
(3)
والقاضي -اسم فاعل-: وهو الحاكم الشرعي؛ لأنه يفصل الدعاوى بين الأخصام، ويحكم بها، ويبين الحق من الباطل.
تهذيب الأسماء واللغات 4/ 95 مادة قضى، المصباح المنير 2/ 507 مادة قضيتُ، معجم مقاييس اللغة 5/ 99 باب القاف والضاد وما يثلثهما مادة قضى، لسان العرب 15/ 186 مادة قضي.
(4)
وهو الذي يغزو العدو في بلادهم.
تاج العروس 10/ 265 مادة غزا، المغرب ص 339 مادة غزوت، لسان العرب 15/ 123 مادة غزا، المصباح المنير 2/ 447 مادة غزوت.
(5)
في 3/ 80.
مع أولادهم، والعمال.
منحة السلوك
والثالث: خمس الغنائم، والمعدن، والركاز. ومصرفه ما ذكرهم الله في قوله:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية
(1)
.
والرابع: اللقطات، والتركات
(2)
التي لا وارث لها، وديات مقتول لا ولي له
(3)
. ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم، يُعطون منه نفقتهم، وأدويتهم، ويكفَّن به موتاهم، وتُعقل به جنايتهم.
وعلى الإمام أن يتقي الله، ويصرف إلى كل مستحقَّ قدر حاجته من غير زيادة، فإن قصَّر في ذلك كان الله عليه حسيبًا
(4)
.
قوله: مع أولادهم.
يعني: يصرف إليهم بقدر ما يكفيهم، ويكفي أولادهم؛ لأنهم لو لم يعطوا هكذا، لاحتاجوا إلى الاكتساب، فتتعطل مصالح المسلمين
(5)
.
قوله: والعُمال -بضم العين-: جمع عامل، وهو الذي يقبض
(1)
سورة الأنفال الآية: 41 وتمامها {وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .
(2)
تركة الرجل: ميراثه. والتركة في الأصل: ما يتركه الشخص، ويبقيه.
وفي الاصطلاح: ما ترك الإنسان، صافيًا خاليًا عن حق الغير.
القاموس المحيط 1/ 366 مادة ت ر ك، المصباح المنير 1/ 74 مادة تركت، مختار الصحاح ص 32 مادة ت ر ك.
(3)
تبيين الحقائق 3/ 283.
(4)
تبيين الحقائق 3/ 283.
(5)
الهداية 2/ 457، شرح فتح القدير 6/ 67، الكتاب 4/ 153، كنز الدقائق 3/ 283، تبيين الحقائق 3/ 283.
ومن مات قبل القبض سقط نصيبه.
منحة السلوك
الزكوات، والعُشورات، والخراجات، والجزية
(1)
.
قوله: ومن مات قبل القبض سقط نصيبه.
لأنه صلةٌ فلا يملك قبل القبض
(2)
، وعلى هذا قيل: إن الإمام، أو المؤذن، أو المدرس إذا مات قبل أن يقبض معلومه، ليس لورثته أن يأخذ ذلك
(3)
.
(1)
المصباح المنير 2/ 430 مادة عملته، لسان العرب 11/ 474 مادة عمل، القاموس المحيط 3/ 314 مادة عمل، مختار الصحاح ص 191 مادة ع م ل.
(2)
الهداية 2/ 457، العناية 6/ 76، كنز الدقائق 3/ 283، بداية المبتدي 2/ 457، تبيين الحقائق 3/ 283.
(3)
الهداية 2/ 457، شرح فتح القدير 6/ 67، تبيين الحقائق 2/ 283.