المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من غير بيع، وتموُّل. بخلاف الثياب، والدواب، وبعد الإخراج يردون - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: من غير بيع، وتموُّل. بخلاف الثياب، والدواب، وبعد الإخراج يردون

من غير بيع، وتموُّل. بخلاف الثياب، والدواب، وبعد الإخراج يردون ما فَضَل معهم من ذلك.

وخُمسُ الغنيمة يُقسم أثلاثًا بين اليتامى، والمساكين، وابن

‌منحة السلوك

ذكرنا من أن فيه قطع حق المدد

(1)

.

قوله: من غير بيع. متعلق أيضًا بقوله: "الانتفاع". وإنما لم يجز البيع؛ لأنهم لا يملكون بالأخذ ما لم يخرجوا، وإنما أُبيح لهم التناول بالضرورة، والمباح له لا يملك البيع، وإذا باعه أحدهم ردَّ الثمن إلى المغنم

(2)

.

قوله: بخلاف الثياب.

يعني: لا يجوز الانتفاع بالثياب، والدواب، والمتاع، والسلاح؛ لأنه مال مشترك بينهم، فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة

(3)

.

والأولى: أن يقسم الإمام بينهم إذا احتاجوا إليه كلهم؛ لأن المحظور يستباح للضرورة

(4)

.

قوله: وبعد الإخراج.

أي: إلى دار الإسلام يردون ما فضل معهم من ذلك، ولا ينتفعون به؛ لزوال المبيح وهو الضرورة

(5)

.

[قسمة الغنائم]

قوله: وخمس الغنيمة يُقسم أثلاثًا: بين اليتامى، والمساكين، وابن

(1)

بدائع الصنائع 7/ 123، تبيين الحقائق 3/ 253، بداية المبتدي 2/ 436، الكتاب 4/ 121، الهداية 2/ 436.

(2)

بدائع الصنائع 7/ 124، تبيين الحقائق 3/ 253، الهداية 2/ 436، الكتاب 4/ 122.

(3)

تبيين الحقائق 3/ 253، شرح فتح القدير 5/ 485، بدائع الصنائع 7/ 124، الهداية 2/ 436.

(4)

الهداية 2/ 436، تبيين الحقائق 3/ 253، شرح فتح القدير 5/ 485، بدائع الصنائع 7/ 124.

(5)

بدائع الصنائع 7/ 124، شرح فتح القدير 5/ 485، تبيين الحقائق 3/ 253، العناية 5/ 485.

ص: 402

السبيل، يُقدَّم منهم فقراءُ ذوي القربى خاصة.

‌منحة السلوك

السبيل

(1)

، يقدَّمُ منهم. أي: من هؤلاء فقراء ذوي القربى خاصةً، ولا حق لأغنيائهم

(2)

.

وقال الشافعي

(3)

: لذوي القربى: خمس الخمس، يستوي فيه فقيرهم، وغنيهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون ذلك لبني هاشم، وبني المطلب، ولا يكون لغيرهم.

فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثًا عندنا

(4)

، وعنده أخماسًا. سهم لذوي القربى، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.

ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة على نحوِ ما قلنا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعًا

(5)

.

(1)

تحفة الفقهاء 3/ 302، الاختيار 4/ 131، تبيين الحقائق 3/ 253، بداية المبتدي 2/ 436.

(2)

تحفة الفقهاء 3/ 303، الاختيار 4/ 131، الهداية 2/ 436، المختار 4/ 131، تبيين الحقائق 3/ 253.

(3)

وأحمد.

التذكرة ص 116، كفاية الاختيار 2/ 131، الروض المربع ص 222، المبدع 3/ 362.

(4)

تحفة الفقهاء 3/ 303، تبيين الحقائق 3/ 256، الهداية 2/ 440، بدائع الصنائع 7/ 125، العناية 5/ 503.

(5)

اتفق العلماء على أن ما يحصل في أيدي الغانمين من الغنيمة من جميع الأموال، عينها، وعروضها سوى الأراضي، فإنه يؤخذ منه الخمس، ثم اختلفوا فيمن يقسم هذا الخمس:

فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم، فأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم: فهو خمس الله وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما سقط الصَّفيّ، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، وبعده لا سهم لهم، وإنما =

ص: 403

وذكر الله تعالى في الخمس؛ للتبرك باسمه. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته،

‌منحة السلوك

قوله: وذكر الله تعالى في الخمس؛ للتبرك باسمه في افتتاح الكلام، وهو غير محتاج إلى شيء؛ لأن الكل له محتاج

(1)

.

قوله: وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته

(2)

.

= يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.

وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق لشخص دون شخص، وإنما هو راجع إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

وقال الشافعي، وأحمد: يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم: سهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو باقٍ لم يسقط بموته، وسهم لبني هاشم، وبني عبد المطلب خاصة، دون بني نوفل، وبني عبد شمس، وإنما هو مختص ببني هاشم، وبني عبد المطلب؛ لأنهم ذوو القربى، غنيهم، وفقيرهم سواء، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات منهم. وسهم لليتامى، وسهم لأبناء السبيل. وهؤلاء الثلاثة: يستحقونه بالفقر والحاجة، لا بالاسم. وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند الشافعي، وأحمد: يصرف مصرف الفيء في المصالح، من إعداد السلاح والكراع، وعقد القناطر، وبناء المساجد، ونحو ذلك، وهو لمن يلي الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.

واتفقوا جميعًا: على أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم على من شهد الواقعة، إذا كان من أهل القتال.

تبيين الحقائق 3/ 256، بدائع الصنائع 7/ 125، الهداية 2/ 440، القوانين الفقهية ص 101، الذخيرة 3/ 431، روض الطالب 3/ 88، أنوار المسالك ص 455، التذكرة ص 116، السراج الوهاج ص 351، الروض المربع ص 232، المبدع 3/ 362، كشاف القناع 3/ 84، منتهى الإرادات 2/ 113، الإفصاح 2/ 276.

(1)

تبيين الحقائق 3/ 257، شرح فتح القدير 5/ 507، بداية المبتدي 2/ 440، كنز الدقائق 3/ 257.

(2)

قال ابن حجر في الدراية 2/ 127: وأما قوله: إن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط بموته، فلم أجد دليله.

ص: 404

كالصفيّ.

‌منحة السلوك

لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستحقه بالرسالة، ولا رسول بعده

(1)

.

قوله: كالصفيِّ. أي: كما يسقط الصفي

(2)

، وهو شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفيه لنفسه، ويستعين به على أمور المسلمين

(3)

(4)

. "وكانت صفية

(5)

من الصفي" رواه أبو داود

(6)

.

(1)

تحفة الفقهاء 3/ 303، بداية المبتدي 2/ 440، تبيين الحقائق 3/ 257، العناية 5/ 507.

(2)

الهداية 2/ 440، بدائع الصنائع 7/ 125، بداية المبتدي 2/ 440، كنز الدقائق 3/ 257، تحفة الفقهاء 3/ 300.

قال في المبدع 3/ 363: وانقطع ذلك بغير خلاف نعلمه، إلا أبا ثور.

(3)

أخرج أبو داود في سننه 3/ 152 كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم 2991 عن عامر الشعبي قال: "كان للنبي سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس".

قال ابن حجر في الدراية 2/ 127: وهذا مرسل.

وأخرج أبو داود أيضًا في سننه 3/ 152 كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم 2992 عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصفيّ، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفيّ: يؤخذ له من الخمس قبل كل شيء.

قال ابن حجر في الدراية 2/ 127: وهذا مرسل أيضًا.

(4)

التعريفات ص 146، طلبة الطلبة ص 172، المصباح المنير 1/ 343، مادة صفو، مختار الصحاح ص 153 مادة ص ف ا، المغرب ص 269 مادة الصفيّ.

(5)

هي صفية بنت حيي بن أخطب من الخزرج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في الجاهلية من ذوات الشرف تدين باليهودية، من أهل المدينة استصفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت في سهمه ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، كانت حليمة، عاقلة، فاضلة. توفيت سنة 50 هـ.

الإصابة 4/ 346، الاستيعاب 4/ 346، طبقات ابن سعد 8/ 85، صفة الصفوة 2/ 27.

(6)

3/ 152 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي رقم 2994، وأخرجه الحاكم 3/ 39 كتاب المغازي.

كلاهما من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفي. =

ص: 405

وأربَعةُ الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.

‌منحة السلوك

قوله: وأربعة الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.

وهذا عند أبي حنيفة

(1)

وقالا: للفارس ثلاثة أسهم

(2)

، وبه أخذ الشافعي

(3)

. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم "أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا" رواه الجماعة

(4)

.

= قال ابن حجر في الدراية 2/ 127: وإسناده قوي.

(1)

الاختيار 4/ 129، تحفة الفقهاء 3/ 300، بدائع الصنائع 7/ 125، الهداية 2/ 440.

(2)

الاختيار 4/ 129، تحفة الفقهاء 3/ 300، بدائع الصنائع 7/ 125.

(3)

ومالك وأحمد، أما الراجل فإن له سهمًا واحدًا اتفاقًا.

قال في الإفصاح 2/ 278: واتفقوا على أن الراجل له سهم واحد.

أقرب المسالك ص 67، المعونة 1/ 614، متن الرسالة ص 97، التفريع 1/ 360، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 2/ 279، حاشية البيجوري 2/ 297، الروض المربع ص 222، المحرر 2/ 176.

(4)

البخاري 4/ 1545 كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر رقم 3988، ومسلم 3/ 1383 كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم 1762.

ولفظ الصحيحين: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا" زاد البخاري: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر

".

قال البخاري 4/ 1545: فسره نافع فقال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".

ورواه أيضًا أبو داود 3/ 75 كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل رقم 2733 ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه".

والترمذي 5/ 274 كتاب السير، باب في سهم الخيل رقم 1554 ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، للفرس بسهمين، وللرجل بسهم". وابن ماجه 2/ 952 كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم رقم 2854 ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم =

ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

ولأبي حنيفة قول مجمع بن جارية رضي الله عنه

(1)

: قسمت خيبر إلى أن قال: "أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا" رواه أحمد، وأبو داود

(2)

.

= خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم".

ولم أجد الحديث عند النسائي عن ابن عمر، وإنما عن عبد الله بن الزبير في السنن الكبرى 3/ 43 كتاب الخيل، بابٌ سهما الخيل رقم 4434 عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، أنه كان يقول:"ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم، سهم للزبير، وسهم لذي القربى، لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس".

(1)

هو مجمِّع بن جارية بن عامر الضبعي الأوسي الأنصاري، أحد الصحابة، وممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في صباه، توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 50 هـ.

الإصابة 3/ 366، تهذيب الكمال 27/ 244، المعرفة والتاريخ 1/ 389، الاستيعاب 3/ 414، أسد الغابة 5/ 66.

(2)

أحمد 3/ 420، وأبو داود 3/ 76 كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا رقم 2736، وابن أبي شيبة 12/ 339 كتاب الجهاد، باب من قال للفارس سهمان رقم 15031، وأبو يوسف في الخراج 24، والحاكم 2/ 131 كتاب قسمة الفيء، باب أعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا، والطحاوي في الشرح 3/ 251، والدارقطني 4/ 105 كتاب السير حديث رقم 15، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 325 كتاب قسمة الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفرس، وابن ماجه 2/ 952 كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم رقم 2854. قال الحاكم 2/ 131: هذا حديث كبير، صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

كلهم من رواية مجمع بن يعقوب بن مجمع قال: سمعت أبي يعقوب يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث

".

ورواه البخاري 3/ 1051 كتاب الجهاد، باب سهام الفرس رقم 2708، ومسلم 3/ 1383 كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 407

والبرذون والعربيُّ سواء.

‌منحة السلوك

وما رووه محمولٌ على التنفيل

(1)

(2)

، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم "أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس، والراجل" رواه أحمد، ومسلم بمعناه

(3)

.

قوله: والبرذون

(4)

، والعربي سواءٌ.

لأن السبب هو الإرهاب، وذلك باسم الخيل وهو يتناولهما

(5)

.

(1)

النفل: الزيادة، وللغازي زيادة على سهمه.

أنيس الفقهاء ص 183، طلبة الطلبة ص 178، المطلع على أبواب المقنع ص 214، المصباح المنير 2/ 619 مادة نفل، مختار الصحاح ص 281 مادة ن ف ل.

(2)

الهداية 2/ 438، بداية المبتدي 2/ 438، بدائع الصنائع 7/ 125، تحفة الفقهاء 3/ 300.

(3)

أحمد 4/ 50، مسلم 3/ 1374 كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم 1754، عن سلمة بن الأكوع.

وتمام القصة عند مسلم، عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقًا من حقبه، فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة، ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال:"من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع، قال له: سلبه أجمع".

(4)

الخيل أربعة: أحدها: أن يكون أبواه عربيين، فيقال له: الضيق.

الثاني: عكسه، وهو الذي أبواه غير عربيين، ويسمى البرذون.

والثالث: الذي أمه غير عربية، فيسمى: الهجين.

والرابع: الذي أبوه غير عربي فيسمى: المقرف.

مختار الصحاح ص 19 مادة ب ر ذ ن، وصفحة 177 مادة ع ر ب، المصباح المنير 1/ 41 مادة البرذون، و 2/ 401 مادة العرب، المطلع على أبواب المقنع ص 216.

(5)

وإليه ذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وذهب المالكية: إلى أن البرذون =

ص: 408