الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ، أو عمدًا، أمسك بقية يومه، تشبهًا بالصائمين،
منحة السلوك
والجواب عن حديث البخاري: أن المراد منه الطعام الذي يقوم مقام الصوم مجازًا
(1)
، بدليل ما روينا.
[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]
قوله: ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت الحائض، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ، أو عمدًا، أمسك بقية يومه؛ تشبهًا بالصائمين
(2)
.
= وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: فقد أخرجه ابن ماجه، كما قال: المصنف 1/ 558 كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه رقم 1757، وابن خزيمة 3/ 273 كتاب الصيام، باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينًا رقم 2056، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 254 كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان، والبغوي في شرح السنة 1775، والترمذي في جامعه 3/ 69 كتاب الزكاة باب ما جاء من الكفارة رقم 817.
من طريق أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
".
قال الترمذي 3/ 69: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف قوله.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 311: قال أحمد: وحديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه صوم رمضان قال:"يطعم عنه" لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن: كثير الوهم.
قال ابن حجر في التلخيص 2/ 209: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما.
(1)
العناية 2/ 360، تبيين الحقائق 1/ 335، حاشية الشلبي 1/ 335.
(2)
قضاء لحق الوقت بالتشبه. وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يلزم المسافر والحائض خاصة، ويلزم الباقين الإمساك.
وعند الشافعية: لا يلزمهم الإمساك.
الهداية 1/ 138، تحفة الفقهاء 1/ 364، تبيين الحقائق 1/ 337، الكتاب 1/ 172، =
بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.
منحة السلوك
واختلفوا في هذا الإمساك
(1)
، فقيل: مستحب
(2)
، وقيل: واجب
(3)
.
وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم
(4)
. خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم
(5)
.
قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم.
يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه
(6)
.
قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه.
أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي
= المختار 1/ 135، الشرح الصغير 1/ 242، التفريع 1/ 309، المنهاج 1/ 524، زاد المحتاج 1/ 524، الإقناع للحجاوي 2/ 309، شرح منتهى الإرادات 1/ 439.
(1)
يعني: الإمساك في رمضان بعد ما أفطر.
حاشية الشلبي 1/ 339.
(2)
واختاره محمد بن شجاع؛ لأنه مفطر، فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات.
العناية 2/ 363، شرح فتح القدير 2/ 363.
(3)
وهو اختيار الإمام الصفار، والمرغيناني، والزيلعي، وغيرهم.
العناية 2/ 363، شرح فتح القدير 2/ 363، الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 339.
(4)
بداية المبتدي 1/ 138، كنز الدقائق 1/ 339، العناية 1/ 363، شرح فتح القدير 1/ 363، تبيين الحقائق 1/ 339، الهداية 1/ 138.
(5)
حيث يرى: أنه إذا أسلم الكافر، يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام، كإدراك كله، كما في حكم الصلاة.
الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 339.
(6)
شرح فتح القدير 2/ 363، العناية 2/ 363، تبيين الحقائق 1/ 339، كشف الحقائق 1/ 121، الهداية 1/ 138.