الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
هو فرض على الفور،
منحة السلوك
كتاب الحج
تأخير الحج عما قبله لكونه مركبًا، وما قبله مفرد. والمفرد قبل المركب
(1)
. وتقديمه على ما بعده لكونه من الأركان الخمسة للإسلام.
والحج: لغة: القصد
(2)
.
وشرعًا: زيارة مكان مخصوص، في زمان مخصوص، بفعل مخصوص
(3)
.
[فرضية الحج]
قوله: هو فرض على الفور.
أي: الحج فرض على الفور، لا على التراخي
(4)
؛ لأنه يختص بوقت خاص. والموت في سنة واحدة غير نادر، فيتضيق احتياطًا
(5)
، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
(1)
وذلك أن العبادات، ثلاثة أنواع، بدنية محضة كالصلاة، ومالية محضة كالزكاة، ومركبة كالحج.
حاشية الشلبي 2/ 2.
(2)
لسان العرب 2/ 226 مادة حجج، القاموس المحيط 1/ 591 مادة ح ج ج، مختار الصحاح ص 52 مادة ح ج ج.
(3)
حلية الفقهاء ص 111، لغة الفقه ص 133، الدر النقي 2/ 376، القاموس الفقهي ص 76، طلبة الطلبة ص 64.
(4)
المبسوط 4/ 2، العناية 2/ 405، كنز الدقائق 2/ 2، حاشية الشلبي 2/ 2.
(5)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
كنز الدقائق 2/ 2، تحفة الفقهاء 1/ 380، الوقاية 1/ 127، كشف الحقائق 1/ 126، بدائع الصنائع 2/ 119، الجوهرة النيرة 1/ 182، الهداية 1/ 145، تبيين الحقائق 2/ 3، رؤوس المسائل ص 249، المعونة 1/ 506، شرح الزرقاني على خليل 2/ 230، التفريع 1/ 315، زاد المستقنع ص 187، التسهيل ص 92.
مرة في العمر.
منحة السلوك
" من أراد الحج فليعجل، فإنه يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي
(1)
. وهذا قول: أبي يوسف
(2)
.
وقال محمد
(3)
، والشافعي
(4)
: هو على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر
(5)
.
قوله: مرة في العمر
(6)
.
(1)
أحمد 1/ 214، وابن ماجه 2/ 962 كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج رقم 2883، والبيهقي 4/ 340 كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، وأبو نعيم 1/ 114، والخطيب في الموضح 1/ 232. من طريق أبي إسرائيل إسماعيل الملائي، عن فضيل بن عمر، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن الفضل بن عباس، أو إحداهما عن صاحبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا عند أحمد، وابن ماجه، وعند البيهقي عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما.
قال البوصيري في الزوائد 3/ 3: هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفترٍ زائغ.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 380، الهداية 1/ 145.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 380، الهداية 1/ 145، الجوهرة النيرة 1/ 182، بدائع الصنائع 2/ 119.
(4)
الوجيز 1/ 110، مغني المحتاج 1/ 460.
(5)
وعند المالكية قيل: على الفور، وقيل: على التراخي. والراجح عندهم: أنه على الفور.
وثمرة الخلاف: تظهر في حق المأثم، حتى يفسق، وترد شهادته عند من يقول هو على الفور.
تبيين الحقائق 2/ 3، شرح الزرقاني على خليل 2/ 230، حاشية البناني 2/ 230.
(6)
لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. والتكرار في باب الصلاة، والزكاة، والصوم، ثبت بدليل زائد، لا بمطلق الأمر. وفاقًا للثلاثة.
قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 262: وأجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة.
كنز الدقائق 2/ 2، المختار 1/ 139، بدائع الصنائع 2/ 119، الاختيار 1/ 139، الهداية =