الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما ينتج بين ظبي وشاة، أو بقرة وحشية وأهلية، يعتبر أمه.
و
نصاب الخيل:
اثنان ذكر وأنثى،
منحة السلوك
[النتاج من أصلين مختلفين]
قوله: وما ينتج بين ظبي
(1)
وشاة، أو بقرةٍ وحشية وأهلية، يعتبر أمه
(2)
.
حتى إذا نزى ظبي على شاةٍ، أو بقرة وحشية على أهلية، فولدت شاة وبقرة تلحق بأمها حتى يجوز التضحية بها، ويكمل بها النصاب ونحوهما، وبالعكس لا
(3)
.
[نصاب الخيل]
قوله: ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى.
هذا التقدير على قول: أبي حنيفة
(4)
، وقيل: ثلاثة، وعن الطحاوي:
= وذهب المالكية: إلى أنه يؤخذ الثني من الضأن، ذكرًا أو أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى، ويؤخذ الجذع.
مواهب الجليل 2/ 262، التاج والإكليل 2/ 262، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 201، المحرر 1/ 215، التسهيل ص 84، الإفصاح 1/ 203.
(1)
الظباء: جمع ظبي، والأنثى ظبيه بالهاء، وجمع الظبي في القلة أظب، وفي الكثرة ظبي وظبيُّ. وقيل: هي الغزلان.
مختار الصحاح ص 170 مادة ظ ب ي، الحيوان 2/ 140، الدر النقي 3/ 773، المطلع 283.
(2)
المبسوط 2/ 183.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الزكاة لا تجب في النعم المتولدة من النعم الإنسية ومن الوحشية، أو عكسه.
وذهب الحنابلة: إلى أن الزكاة تجب في المستولدة بين الوحشية والأهلية، سواء كانت الوحشية الفحول، أم الأمهات.
المبسوط 2/ 183، جواهر الإكليل 1/ 118، منح الجليل 2/ 5، تحفة المحتاج 3/ 210، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 210، قليوبي 2/ 9، المغني 2/ 46، الإفصاح 1/ 202.
(4)
المختار 1/ 108، الكتاب 1/ 143.