الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا.
وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها، وحرقها،
منحة السلوك
قوله: ولا يطلقهم بمالٍ.
أي: ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم، ولا يُفادي بهم أسرانا؛ لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين، وعودهم حربًا عليهم
(1)
.
وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يُفادي بهم أُسارى المسلمين
(2)
، وهو قول: محمد
(3)
.
[التصرف فى الغنائم]
قوله: وإن تعذَّر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها.
كيلا ينتفع بها، كما يخرِّب بيوتهم، ويقطع أشجارهم، ويقلع زرعهم
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع 7/ 119، تبيين الحقائق 3/ 249، شرح فتح القدير 5/ 474، العناية 5/ 474، السير الكبير لمحمد بن الحسن 4/ 1587.
(2)
بدائع الصنائع 7/ 119، تبيين الحقائق 3/ 249، العناية 5/ 474.
(3)
وأبي يوسف، وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة؛ لأن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجب، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة، وليس في هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين، وذلك جائز لمنفعة المسلمين.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الإمام مخير في الأسارى بين الفداء بالمال، وبالأسارى، وبين المن عليهم، أو القتل، أو الاسترقاق.
السير الكبير لمحمد بن الحسن 4/ 1587، العناية 5/ 474، بدائع الصنائع 7/ 119، مختصر خليل ص 113، التلقين ص 73، تحفة المحتاج 9/ 247، الشرواني 9/ 247، مختصر الخرقي ص 129، دليل الطالب 1/ 288، الإفصاح 2/ 281.
(4)
وعند المالكية: إن تعذر نقل مواشيهم ذبحها، أو عقرها، وتتلف أمتعتهم إن عجز عن حملها.
وعند الشافعية: ما أصابه المسلمون من مال الكفار، وخيف أن يرجع إليهم ينظر فيه؛ =
لا غير. وحرَّق الأسلحة، وما لا يحترق يَدْفنهُ. ولا يقسم غنيمةً في دار الحرب
(1)
منحة السلوك
قوله: لا غير.
يعني: لا تعقر؛ لأنه مثلة. وكذلك لا تحرق قبل الذبح؛ لأنه منهي عنه
(2)
.
قوله: وحرَّق الأسلحة؛ لئلا ينتفعوا بها
(3)
.
قوله: وما لا يحترق.
أي: وما لا يمكن إحراقه يُدفن في مكانٍ لا يقفون عليه؛ كيلا ينتفعوا بها
(4)
قوله: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب؛ لأن فيه قطع حق المدد، فلا يشرع
(5)
.
= فإن كان غير الحيوان أتلف. وإن كان حيوانًا لم يجز إتلافه.
وذهب الحنابلة: إلى أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه؛ إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها، وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأنه مجرد إفساد، وإتلاف.
تبيين الحقائق 3/ 250، شرح فتح القدير 5/ 477، بداية المبتدي 2/ 434، كنز الدقائق 3/ 250، الهداية 2/ 443، أقرب المسالك ص 66، منح الجليل 3/ 158، المهذب 1/ 241، الوجيز 1/ 191، المغني 10/ 501.
(1)
في ب زيادة جملة "حتى يخرجها إلى دار الإسلام".
(2)
شرح فتح القدير 5/ 477، تبيين الحقائق 3/ 250، الهداية 2/ 434.
(3)
شرح فتح القدير 5/ 477، تبيين الحقائق 3/ 250، الهداية 2/ 434.
(4)
الهداية 2/ 434، شرح فتح القدير 5/ 477، تبيين الحقائق 3/ 250.
(5)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الغنمية تقسم في دار الحرب. =