الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.
منحة السلوك
يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول
(1)
.
[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]
قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج
(2)
، والنذر
(3)
(4)
.
وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية
(5)
.
ولنا: ما روى البخاري
(6)
، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن
(1)
بداية المبتدي 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 190، تبيين الحقائق 1/ 270، الهداية 1/ 109، كشف الحقائق 1/ 102، الاختيار 1/ 110، العناية 1/ 190.
(2)
الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. وقيل ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية، وهو يقع على مال الفيء، والجزية، والغَلَّة.
أنيس الفقهاء س 185، حلية الفقهاء ص 133، الدر النقي 2/ 338، لغة الفقه ص 322، النظم المستعذب 1/ 152، مختار الصحاح ص 72 مادة خ ر ج.
(3)
النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أُنْذر وانذِرُ -بكسر الذال وضمها- إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا. وقيل: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى.
القاموس المحيط 4/ 351 مادة ن ذ ر، لسان العرب 5/ 200 مادة نذر، أنيس الفقهاء ص 301، لغة الفقه ص 172، الدر النقي 3/ 797، النظم المستعذب 1/ 221.
(4)
الهداية 1/ 109، العناية 2/ 191، كشف الحقائق 1/ 102، الكتاب 1/ 144، المختار 1/ 124، ملتقى الأبحر 1/ 176، تنوير الأبصار 2/ 285، حاشية رد المحتار 2/ 285.
(5)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
التفريع 1/ 289، التلقين ص 50، المهذب 1/ 150، الحاوي 3/ 77، الكافي لابن قدامة 1/ 295، الإنصاف 3/ 65.
(6)
سبق تخريجه في 3/ 28.
والواجب أخذ الوسط من النصاب.
منحة السلوك
أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة" الحديث.
قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب.
حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة
(2)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 1/ 272، تحفة الفقهاء 1/ 308، تبيين الحقائق 1/ 272، كشف الحقائق 1/ 103، الهداية 1/ 109، تنوير الأبصار 2/ 286، الدر المختار 2/ 286، الوقاية 1/ 103، الشرح الكبير للدردير 1/ 435، حاشية الدسوقي 1/ 435 المنهاج 1/ 429، زاد المحتاج 1/ 430 المقنع 1/ 306، حاشية المقنع 1/ 306.
(2)
البخاري 2/ 544 كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفتنراء حيث كانوا رقم 1425، ومسلم 1/ 50 كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19 وأبو داود 2/ 104 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم 1584، والترمذي 2/ 204 كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة رقم 625، والنسائي 5/ 55 كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد رقم 2522، وابن ماجه 1783 كتاب الزكاة باب فرض الزكاة 1/ 568، وأحمد 1/ 233.
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له:"إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".