الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطؤه، لزمه القضاء والتشبه لا غير.
ولو شك في طلوع الفجر، فالأفضل أن لا
منحة السلوك
[أثر الظن والشك في الصوم]
قوله: ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطوه. بأن ظهر، أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب، لزمه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه؛ موافقة للصائمين
(1)
.
قوله: لا غير. يعني: لا تجب الكفارة؛ لقصور الجناية، لعدم القصد
(2)
.
وذكر في "المستصفى": أن المراد من الظن غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة
(3)
.
قوله: ولو شك في طلوع الفجر بأنه طلع، أو لا، فالأفضل له أن لا
= الهداية 1/ 139، مختصر الطحاوي ص 54، الهداية 1/ 139، بداية المبتدي 1/ 139، المعونة 1/ 475، منح الجليل 2/ 129، تحفة المحتاج 3/ 432، حاشية الشرواني 3/ 432، العمدة لابن قدامة ص 31، منار السبيل 1/ 221.
(1)
بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 342، الكتاب 1/ 174، بداية المبتدي 1/ 139، الهداية 1/ 139.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
قال في الإفصاح 1/ 237: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك، أنه يجب عليه القضاء.
بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 342، القوانين ص 78، المعونة 1/ 472، الهداية 1/ 139، منح الجليل 2/ 134، الوجيز 1/ 102، التنبيه ص 66، زاد المستقنع ص 176، شرح الزركشي 2/ 599.
(3)
المستصفى شرح الفقه النافع لعبد الله بن أحمد النسفي (مخطوط) ق 54/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم 2: 170 الفقه الحنفي. ونصه: "والمراد أنه يظن ظنًا غالبًا قريبًا إلى اليقين، حتى لو كان شاكًا، أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب، تجب الكفارة".
يفطر، ولو أفطر فلا قضاء عليه. ولو شك في غروب الشمس، يجب أن لا يفطر، ولو أفطر لزمه القضاء لا غير.
منحة السلوك
يفطر؛ تحرزًا عن المحرم، ولو أفطر فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل هو الليل، فلا يخرج بالشك إلا إذا تبين أنه أكل بعد ما طلع الفجر، فحينئذ يجب عليه القضاء، لا غير
(1)
.
قوله: ولو شك في غروب الشمس، بأنها غربت، أو لا، يجب أن لا يفطر؛ تحرزًا عن إفساد الصوم، ولو أفطر لزمه القضاء
(2)
. وفي الكفارة: روايتان
(3)
. وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة
(4)
.
(1)
المبسوط 3/ 77، العناية 1/ 375، تبيين الحقائق 1/ 342، شرح فتح القدير 1/ 375، الهداية 1/ 139.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 375، تبيين الحقائق 1/ 342، العناية 1/ 375.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه إذا شك في طلوع الفجر، أو في الغروب، فعليه القضاء، ولا كفارة.
وعند الحنابلة: إن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس، فعليه القضاء، ولا كفارة.
الهداية 1/ 140، العناية 2/ 375، تبيين الحقائق 1/ 342، شرح فتح القدير 1/ 375، الشرح الصغير 1/ 247، بلغة السالك 1/ 247، المجموع 6/ 306، رحمة الأمة 1/ 117، الروض المربع ص 176، التسهيل ص 88.
(4)
وفاقًا للثلاثة. قال في شرح فتح القدير 1/ 375: فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب، فعليه الكفارة، لا أعلم فيه خلافًا.
تحفة الفقهاء 1/ 365، بدائع الصنائع 2/ 105، العناية 1/ 375، حاشية الشلبي 1/ 342، تبيين الحقائق 1/ 343، المبسوط 3/ 77، منح الجليل 2/ 118، القوانين الفقهية ص 78، الحاوي الكبير 3/ 444، المجموع 6/ 360، غاية المنتهى 2/ 206، منتهى الإرادات 1/ 455.