الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ترك السعي، أو أفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك الوقوف بمزدلفة، أو رمي كل الجمار، أو رمي وظيفة يومٍ، أو أكثرها، لزمه دمٌ،
منحة السلوك
[ترك الواجبات]
قوله: ومن ترك السعي، أي: السعي بين الصفا والمروة
(1)
، أو أفاض من عرفة قبل الإمام
(2)
، أو ترك الوقوف بمزدلفة
(3)
، أو ترك رمي كل الجمار
(4)
أو ترك رمي وظيفة يوم، أو ترك أكثرها، بأن ترك الجمرة الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الأولى والثالثة، لزمه دم؛ لأن في كل ذلك ترك الواجب، فيجبر بالدم
(5)
.
(1)
ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن السعي بين الصفا والمروة، من أركان الحج، وتركه لا تجبره الفدية.
شرح الزرقاني على خليل 2/ 266، بلغة السالك 1/ 273، التذكرة ص 80، متن أبي شجاع ص 103، زاد المستقنع ص 214، المحرر 1/ 243، شرح الزركشي 3/ 244.
(2)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من أفاض من عرفة قبل الإمام فلا شيء عليه، فهو من السنن.
التفريع 1/ 341، القوانين ص 90، المجموع 8/ 132، الحاوي الكبير 4/ 174، شرح الزركشي 3/ 244، كشاف القناع 2/ 496.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
الكافي لابن عبد البر ص 143، مختصر خليل ص 83، نهاية المحتاج 3/ 301، مغني المحتاج 1/ 498، الروض المربع ص 214، المقنع 1/ 469.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
جواهر الإكليل 1/ 181، شرح الزرقاني على خليل 2/ 279، أسنى المطالب 1/ 497، مغني المحتاج 1/ 509، الروض المربع ص 214، المبدع 3/ 264.
(5)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من ترك رمي الجمار كلها في يوم من أيام الرمي، أو في جميعها، أو ترك أحد الجمار، فعليه دم.
الكتاب 1/ 209، كنز الدقائق 2/ 61، الهداية 1/ 180، العناية 3/ 59، التفريع 1/ 345، حدود ابن عرفة 1/ 186، روض الطالب 1/ 497، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 265، الروض المربع ص 214، المبدع 3/ 264، كشاف القناع 1/ 510.