الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المعدن والركاز
ومن وجد معدنًا من جوهر ذائب في أرض مباحة،
منحة السلوك
[زكاة المعدن]
قوله: المعدن والركاز.
أي: هذا بيان أحكام المعدن، والركاز.
والمعدن: اسم لمالٍ خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها
(1)
.
والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم
(2)
.
والرِّكاز: اسم لهما جميعًا
(3)
، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز
(4)
.
قوله: ومن وجد معدنًا من جوهرٍ ذائبٍ، كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص
(5)
، ونحوها، في أرضٍ مباحةٍ،
(1)
القاموس المحيط 3/ 173 مادة ع د ن، المغرب ص 306 مادة عدن، لسان العرب 31/ 279 مادة عدن، المصباح المنير 2/ 397 مادة عَدَنَ، أنيس الفقهاء ص 132، لغة الفقه ص 115، حليّة الفقهاء ص 106، القاموس الفقهي ص 245، تحفة الفقهاء 1/ 327، العناية 2/ 33.
(2)
القاموس المحيط 4/ 87 مادة ك ن ز، مختار الصحاح ص 241 مادة ك ن ز، المغرب ص 416 مادة كنز، المصباح المنير 2/ 542 مادة كنزت، تحفة الفقهاء 1/ 327، العناية 2/ 233.
(3)
القاموس المحيط 2/ 382 مادة ر ك ز، لسان العرب 5/ 356 مادة ركز، مختار الصحاح ص 107 مادة ر ك ز، المغرب ص 196 مادة "ركز"، المصباح المنير 1/ 236 مادة ركَزّتُ، حلية الفقهاء ص 106، لغة الفقه ص 115، أنيس الفقهاء ص 132.
(4)
بدائع الصنائع 2/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 327.
(5)
الرصاص -بفتح الراء، وقيل: هو بالكسر-: من المعدنيات، مشتق من ذلك؛ لتداخل أجزائه. وهو عنصر فلزي لين.
تاج العروس 4/ 397 مادة رصص، لسان العرب 7/ 41 مادة رصص، مختار الصحاح =
ففيه الخُمُس،
منحة السلوك
ففيه الخُمُس
(1)
.
وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول
(2)
.
= ص 102 مادة ر ص ص، القاموس المحيط 2/ 344 مادة ر ص ص، المعجم الوسيط 1/ 348 مادة الرِّصاص.
(1)
المختار 1/ 117، كنز الدقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 289، ملتقى الأبحر 1/ 183.
(2)
اختلف العلماء في زكاة المعدن، بأي شيء تتعلق؟
فذهب الحنفية: إلى أنها تتعلق بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة والنحاس، ونحوها.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنها لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
وذهب الحنابلة: إلى أنها تتعلق بكل خارج من الأرض، بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة، والحديد، وبما لا ينطبع، كالدر، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد، والنورة، والعنبر، والكحل، والملح، والكبريت، والزفت، والقار، والزئبق، والنفط، وغيرها مما يسمى معدنًا.
واختلفوا هل يعتبر النصاب في المعدن؟.
فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار النصاب فيه.
وذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد: إلى اعتبار النصاب في المعدن.
واختلفوا في قدر الواجب في المعدن؟
فقال أبو حنيفة: فيه الخمس.
وقال مالك، وأحمد: فيه ربع العشر.
وعن الشافعي، ثلاثة أقوال: أحدها ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: إن حصل بتعب فربع عشره، وإن كان بلا تعب فالخمس.
تبيين الحقائق 1/ 288 ملتقى الأبحر 1/ 183، الاختيار 1/ 117، العناية 2/ 233، شرح فتح القدير 2/ 233، تنوير الأبصار 2/ 318، الهداية 1/ 116، الشرح الصغير 1/ 229، التلقين ص 46، التفريع 1/ 278، القوانين الفقهية ص 70، مواهب الجليل 2/ 339، السراج الوهاج ص 125 تحفة المحتاج 3/ 282، رحمة الأمة 1/ 105، مغني المحتاج =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار وفي الركاز الخُمُس" رواه البخاري، وغيره
(1)
، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخُمُس، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خُلِقت" رواه البيهقي
(2)
.
= 1/ 394، أسنى المطالب 1/ 385، المقنع 1/ 325، كشاف القناع 2/ 222، شرح منتهى الإرادات 1/ 398 المستوعب 3/ 273.
(1)
البخاري 2/ 545 كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم 1428، ومسلم 133 كتاب في الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار رقم 1710، ورواه الطيالسي ص 304 رقم 2305، والشافعي "ترتيب المسند" 1/ 248 كتاب الزكاة، الباب الرابع في الركاز والمعادن 671، 672، وأبو عبيد في الأموال ص 420 كتاب الخمس وأحكامه وسننه، باب الخمس في المعادن والركاز، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 65 كتاب العقول، باب العجماء رقم 18373، والحميدي 2/ 462 رقم 1079، وأحمد 2/ 228، والدارمي 1/ 422 في كتاب الزكاة، باب في الركاز رقم 1622، وابن ماجه 2/ 839 كتاب اللقطة، باب من أصاب ركازًا رقم 2673، وأبو داود 4/ 196 كتاب الديات، باب العجماء والمعدن والبئر جبار 4593، والترمذي 3/ 3 كتاب الزكاة باب ما جاء في أن العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس رقم 642 والنسائي 5/ 44 كتاب الزكاة، باب المعدن رقم 2495، وابن الجارود في المنتقى ص 101 كتاب الزكاة رقم 372، وابن حبان بترتيب ابن بلبان 13/ 351 كتاب الجنايات، باب القصاص رقم 6005، وأبو يعلى في مسنده 10/ 437 رقم 6050، والدارقطني 3/ 149 كتاب الحدود والديات وغيره رقم 204.
(2)
4/ 152 كتاب الزكاة، باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس.
من طريق أبي يوسف، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
".
قال البيهقي 4/ 152: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف جدًا، جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وجماعة من أئمة الحديث.
والباقي له، ولو وجده في داره فلا شيء فيه، بخلاف الكنز،
منحة السلوك
قوله: والباقي له.
أي: أربعة أخماسه للواجد
(1)
.
قوله: ولو وجد. أي: ولو وجد المعدن في داره، فلا شيء فيه، هذا عند أبي حنيفة
(2)
.
وعندهما: فيه الخمس أيضًا؛ لإطلاق الحديث
(3)
.
وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء
(4)
.
قوله: بخلاف الكنز.
يعني: إذا وجد كنزًا في داره، ففيه الخمس بالاتفاق
(5)
؛ لأنه ليس من
(1)
المختار 1/ 117، كنز الدقائق 1/ 289، شرح فتح القدير 2/ 234، العناية 2/ 234، تبيين الحقائق 1/ 289، ملتقى الأبحر 1/ 184، الوقاية 1/ 108.
(2)
المختار 1/ 117، المبسوط 2/ 214، الوقاية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 108، الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 289، الاختيار 1/ 117.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 289، الاختيار 1/ 117 كشف الحقائق 1/ 108، المختار 1/ 117، المبسوط 2/ 214، الشرح الصغير 1/ 229، مواهب الجليل 2/ 339، أسنى المطالب 1/ 385، السراج الوهاج ص 125، المبدع 2/ 357، الإقناع للحجاوي 2/ 222، منتهى الإرادات 1/ 398.
(4)
الهداية 1/ 116، بدائع الصنائع 2/ 65، تبيين الحقائق 1/ 289، حاشية الشلبي 1/ 289، كشف الحقائق 1/ 108، شرح فتح القدير 2/ 236، العناية 2/ 236.
(5)
بين أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.
المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 328 الهداية 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 289، العناية 2/ 236، شرح فتح القدير 2/ 236.