الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير. فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.
ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر
منحة السلوك
[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]
قوله: والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعًا للحرج، ويفدي
(1)
؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. أي: لا يطيقونه.
قوله: فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.
لأن شرط كون الفدية خلفًا عن الصوم في حقه دوام العجز، فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخلفية. ومثل هذا لم يفعل في التيمم؛ لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات
(2)
.
[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]
قوله: ومن أوصى بقضاء رمضان، أطعم عنه وليه
(3)
كما مر
(4)
.
= التاج والإكليل 2/ 447، القوانين الفقهية ص 84، زاد المحتاج 1/ 528، المنهاج 1/ 528، المبدع 3/ 16، المقنع 1/ 362.
(1)
الشيخ الفاني، هو الذي يفدي وحده، دون غيره ممن تقدم. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يفدي؛ لأنه مسوغ له الفطر كالمريض.
تحفة الفقهاء 1/ 358، بدائع الصنائع 1/ 197، الوقاية 1/ 121، نور الإيضاح ص 635، كشف الحقائق 1/ 121، المعونة 1/ 479، القوانين ص 84، التفريع 1/ 310، الوجيز 1/ 104، المهذب 1/ 178، زاد المستقنع ص 173، الإفصاح 1/ 245.
(2)
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن قدر على الصوم بعد الفطر، فإنه لا يقضي.
تحفة الفقهاء 1/ 358، الهداية 1/ 137، شرح فتح القدير 2/ 357، العناية 2/ 357، مغني المحتاج 1/ 440، أسنى المطالب 1/ 428، غاية المنتهى 2/ 180، مطالب أولي النهى 2/ 180.
(3)
بداية المبتدي 1/ 137، كنز الدقائق 1/ 334، الهداية 1/ 137.
(4)
في 3/ 11.
وإن لم يوصِ لا يجب،
منحة السلوك
قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير
(1)
.
وعند الشافعي: لكل يوم مد
(2)
.
قوله: وإن لم يوص لا يجب.
أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى-
(3)
.
وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص
(4)
.
وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر
(5)
.
(1)
بداية المبتدي 1/ 137، مختصر الطحاوي ص 54، شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ 1 لوحة 59/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 44265/ 2920، تبيين الحقائق 1/ 334.
(2)
وكذا عند المالكية.
وعند الحنابلة: مقدار الإطعام: مد من بر، أو نصف صاع من غيره.
الشرح الصغير 1/ 253، بلغة السالك 1/ 253، متن أبي شجاع ص 99، كفاية الأخيار 1/ 130، الروض المربع ص 173، شرح منتهى الإرادات 1/ 443.
(3)
وكذا كفارة اليمين، والقتل. إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز، ولا يجوز التبرع بالإعتاق؛ لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.
شرح الوقاية 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 121، الهداية 1/ 137، مراقي الفلاح ص 635، تبيين الحقائق 1/ 335.
(4)
وإليه ذهب الحنابلة.
شرح المحلي على المنهاج 2/ 66، عميرة 2/ 66، كشاف القناع 2/ 335، الروض المربع ص 173.
(5)
الهداية 1/ 137، شرح فتح القدير 2/ 358، تبيين الحقائق 1/ 335.
والصلاة كالصوم، وكل صلاة كصوم يوم،
منحة السلوك
قوله: والصلاة كالصوم.
هذا استحسان. والقياس: أن لا تجوز الفدية عن الصلاة؛ لأن ما ثبت بخلاف القياس، فغيره لا يقاس عليه.
وجه الاستحسان: أن كلًا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها، ولا لأدائها بالمال
(1)
. والباقي يعرف في الأصول
(2)
.
قوله: وكل صلاة كصوم يوم.
في أن يؤدي عن كل صلاة، مثل ما يؤدي عن صوم كل يوم. وهذا هو الصحيح
(3)
.
(1)
فإن النص الوارد بالفداء في الصوم غير معقول المعنى، فالقياس أن يقتصر عليه، لكن النص الوارد فيه، يجوز أن يكون معلولًا بعلة مشتركة بينه وبين الصلاة، وإن كنا لا نعقله، والصلاة في نظير الصوم بل أهم، فأُمر بالفداء فيها احتياطًا.
العناية 2/ 360، شرح فتح القدير 2/ 360، تبيين الحقائق 1/ 335، حاشية الشلبي 1/ 335.
(2)
فالمماثلة قد ثبتت شرعًا بين الصوم والإطعام. والمماثلة بين الصلاة، والصوم ثابتة. ومثل مثل الشيء، جاز أن يكون مثلًا لذلك الشيء. وعلى تقدير ذلك: يجب الإفطار. وعلى تقدير عدمها لا يجب. فالاحتياط في الإيجاب. فإن كان الواقع ثبوت المماثلة، حصل المقصود والذي هو السقوط، وإلا كان برًا مبتدأ يصلح ماحيًا للسيئات. ولذا قال محمد فيه: يجزئه إن شاء الله تعالى من غير جزم، كما قال: في تبرع الوارث بالإطعام، بخلاف إيصائه به عن الصوم، فإنه جزم بالإجزاء.
العناية 2/ 360، تبيين الحقائق 5/ 331، الهداية 1/ 137، كشف الحقائق 1/ 121، حاشية الشلبي 1/ 335.
(3)
لأن كل صلاة فرض على حدة فكان كصوم يوم.
شرح فتح القدير 2/ 360، الهداية 1/ 137، تبيين الحقائق 1/ 335، حاشية الشلبي 1/ 335.
ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
منحة السلوك
وعن محمد بن مقاتل
(1)
: تجب لصلوات يوم، نصف صاع
(2)
.
قوله: ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
يعني: إذا مات إنسان وعليه صوم، أو صلاة، ليس على وليه أن يصوم، ويصلي عنه
(3)
. خلافًا للشافعي
(4)
.
له ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" رواه البخاري، وأبو داود
(5)
.
(1)
هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد. حدث عن وكيع، وجرير، وأبي معاوية.
قال الذهبي في الميزان: تكلم فيه ولم يترك. توفي سنة 248 هـ.
الجواهر المضية 3/ 372، تهذيب التهذيب 9/ 469، ميزان الاعتدال 4/ 47، لسان الميزان 5/ 388.
(2)
لأنها كصيام يوم، ثم رجع إلى أن كل صلاة كصوم يوم.
العناية 2/ 360، شرح فتح القدير 2/ 360، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 335.
(3)
لأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. وإليه ذهب المالكية.
تبيين الحقائق 1/ 335، بداية المبتدي 1/ 137، الهداية 1/ 137، شرح الوقاية 1/ 121، القوانين الفقهية ص 82، الكافي لابن عبد البر ص 122.
(4)
الذي عند الشافعية في الجديد: لا يصام عنه. وفي القديم: يجوز أن يصام عنه، ويجوز الإطعام كما سبق. أما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت قولًا واحدًا عندهم. وعند الحنابلة: لا يصوم عنه وليه إلا في صوم النذر.
أسنى المطالب 1/ 428، نهاية المحتاج 3/ 189، التسهيل ص 89، حاشية الروض المربع لابن قاسم 3/ 441.
(5)
البخاري 2/ 690 كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم رقم 1851، وأبو داود 2/ 315 كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام رقم 2400.
من حديث محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم أحدكم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه" رواه النسائي
(1)
، وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صوم شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا" رواه ابن ماجه. قال القرطبي
(2)
(3)
: إسناده حسن
(4)
.
(1)
النسائي في السنن الكبرى 2/ 175 كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت رقم 2918 وتمامه:"ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة"، ورواه أيضًا الطحاوي في المشكل 3/ 141 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو صيام أو إطعام عنه، والبيهقي تعليقًا 4/ 257 كتاب الصيام، باب من قال يصوم عنه وليه.
كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه وليس مرفوعًا.
قال ابن حجر في الدراية 1/ 283: لم أجده مرفوعًا.
وقال في التلخيص الحبير 2/ 209: رواه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس.
وقال في الجوهر النقي 4/ 257: إسناده عن ابن عباس على شرط الشيخين إلا محمد بن الأعلى فإنه على شرط مسلم.
(2)
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، المفسر، اشتهر بالصلاح والتعبد والزهد، ووفور العقل، رحل إلى المشرق واستقر في أسيوط وبها توفي سنة 671 هـ، من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة بأمور الآخرة، شرح التقصي.
الديباج المذهب ص 317، الأعلام 6/ 218.
(3)
في شرح الموطأ. كذا في تبيين الحقائق 1/ 335، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 335.
(4)
أما ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2/ 175 كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت رقم 2918، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 254 كتاب الصيام، باب من قال: إذا فرط في القضاء بعد الإمكان.
بلفظ: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة". قال ابن حجر في الدراية 1/ 283: إسناده صحيح. =