الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.
ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.
منحة السلوك
أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة
(1)
.
[دفع الزكاة عن الأرقاء]
قوله: ولا تجب عن مكاتبه.
لعدم الولاية عليه
(2)
، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة"
(3)
.
قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.
يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما
(4)
.
قوله: ولا عن عبدٍ.
أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود]
(5)
الولاية، والمؤونة في حق كل منهما
(6)
.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من
(1)
شرح فتح القدير 2/ 286، العناية 2/ 286، الدر المختار 2/ 363، حاشية رد المحتار 2/ 363، تحفة الفقهاء 1/ 336، الهداية 1/ 124.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 287، العناية 2/ 286.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 337.
(4)
العناية 2/ 285، تحفة الفقهاء 2/ 336، الهداية 1/ 124، الاختيار 1/ 123، تنوير الأبصار 2/ 363، حاشية رد المحتار 2/ 363، الكتاب 1/ 159.
(5)
في س، ص، م "لقصور".
(6)
تبيين الحقائق 1/ 307، الهداية 1/ 124، كشف الحقائق 1/ 113، الدر المختار 2/ 363، شرح الوقاية 1/ 113، العناية 2/ 287، البحر الرائق 2/ 252.