الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقدم طلب الإسلام، ثم الجزية،
منحة السلوك
[ما يُقدم قبل القتال]
قوله: ويقدم طلب الإسلام.
يعني: إذا حاصر أهل الإسلام الكفار، يدعونهم إلى الإسلام أولًا
(1)
؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا قط، إلا دعاهم" رواه أحمد
(2)
.
قوله: ثم الجزية
(3)
.
يعني: إذا لم يقبلوا الإسلام يدعونهم إلى الجزية
(4)
؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أمَّر أميرًا على جيش، أو سريةٍ
(5)
، أمره به" في حديث فيه
(1)
تحفة الفقهاء 3/ 294، الاختيار 4/ 118، الهداية 2/ 426، المختار 4/ 118، بداية المبتدي 2/ 426.
(2)
1/ 231، ورواه أيضًا عبد الرزاق 5/ 218 كتاب الجهاد، باب دعاء العدو رقم 9427، وابن أبي شيبة 6/ 476 كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين قبل أن يقاتلوا رقم 33067، والدارمي 2/ 665 كتاب السير باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال رقم 2353، وأبو يعلى 4/ 462 رقم 2591، والطحاوي في الشرح 3/ 207 كتاب السير باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا؟، والطبراني في الكبير 11159، والحاكم 1/ 15 كتاب الإيمان، والبيهقي 9/ 107 كتاب السير باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين، وأبو يوسف في الخراج 207.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح من حديث الثوري، ولم يخرجاه.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/ 304 وعزاه للطبراني، وأبي يعلى، وقال: رجال أحدهما رجال الصحيح.
(3)
الجزية: فعلة من الجزاء. وهي: المال الذي يعقد للكتابي من أهل الذمة. وجمعها جزى.
القاموس المحيط 1/ 490 مادة ج ز ى، المغرب ص 81 مادة جزأت، مختار الصحاح ص 44، مادة ج ز ي، أنيس الفقهاء ص 182، لغة الفقه ص 318، المطلع على أبواب المقنع ص 218.
(4)
بداية المبتدي 2/ 427، مختصر الطحاوي ص 281، المختار 4/ 118، الهداية 2/ 427.
(5)
السرية: هي قطعة من الجيش، يبلغ أقصاها أربعمائة، وقيل: من خمسة أنفس إلى =
فإن أبوهما قوتلوا بالسلاح، والمنجنيق، والماء، والنار، وقطع الشجر،
منحة السلوك
طول، رواه أحمد، ومسلم، والترمذي وصححه
(1)
.
قوله: فإن أبوهما. أي: إن أبوا الإسلام، والجزية، قوتلوا بالسلاح، والمنجنيق
(2)
، إلى آخره
(3)
.
= ثلاثمائة، أو أربعمائة، تبعث إلى العدو. وجمعها سرايا؛ سموا بذلك: لأنهم خلاصة العسكر، وخيارهم.
القاموس المحيط 2/ 558 مادة س ر ى، مجمل اللغة ص 384 باب السين والراء وما يثلثهما مادة سرو، المصباح المنير 1/ 275 مادة سريت، طلبة الطلبة ص 166، لغة الفقه ص 318، المطلع على أبواب المقنع ص 215.
(1)
أحمد 4/ 46، ومسلم 3/ 1357 كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها رقم (3/ 1731)، والترمذي 5/ 338 كتاب السير، باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال رقم 1617.
وتمامه: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال:"اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال، فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم".
(2)
بكسر الميم: آلة ترمى بها الحجارة. وهي معربة.
القاموس المحيط 4/ 286 مادة المنجنيق، مختار الصحاح ص 45 مادة ج ق، المصباح المنير 2/ 564 مادة المنجنيق.
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
المختار 4/ 119، مختصر الطحاوي ص 282، الاختيار 4/ 119، بداية المبتدي =