المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌ ‌فصل وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين

‌فصل

وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين، وإبقائِه عليهم بالجزية والخراج،

‌منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم

(1)

، وقسمتها

(2)

.

[الفتح عنوة]

قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين.

يعني: بعد إخراج الخمس

(3)

، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر

(4)

، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق

(5)

(1)

الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة.

والفيء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.

مختار الصحاح ص 201 مادة غ ن م، المصباح المنير 2/ 454 مادة غنمت، لسان العرب 12/ 445 مادة غنم، حاشية الشلبي 3/ 248، شرح فتح القدير 5/ 469، العناية 5/ 469.

(2)

ذكر الغنائم بعد ما ذكر الأمان؛ لأن الإمام إذا حاصر الكفار، إما أن يؤمنهم، وإما أن يقتلهم ويغنم أموالهم، فكانت الغنيمة وقسمتها أحد ما يختاره الإمام.

حاشية الشلبي 3/ 248، شرح فتح القدير 5/ 469، العناية 5/ 469.

(3)

الاختيار 4/ 124، تحفة الفقهاء 3/ 301، الهداية 4/ 432، بدائع الصنائع 7/ 119، العناية 5/ 474.

(4)

البخاري 2/ 798 كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم 2165، ومسلم 3/ 1186 كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551.

ولفظ الصحيحين: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

(5)

سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار؛ لأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، فكانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار، =

ص: 393

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

بموافقة الصحابة رضي الله عنهم

(1)

(2)

.

= فيسمونه سوادًا. كما إذا رأيت شيئًا من بعد، قلت: ما ذلك السواد. وهم يسمون الأخضر سوادًا، والسواد أخضر.

معجم البلدان 3/ 272، المصباح المنير 1/ 294 مادة السواد، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 160 مادة سواد العراق، المغرب ص 237 مادة السيد.

(1)

وهو المذهب عند الحنابلة.

وعند المالكية: لا تقسم الأرض، وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض. وهي رواية عن الإمام أحمد.

وعند الشافعية: يجب على الإمام قسمها بين الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها.

الهداية 4/ 432، تحفة الفقهاء 3/ 301، بدائع الصنائع 7/ 119، الاختيار 4/ 124، بداية المجتهد 1/ 401، الذخيرة 3/ 416، رحمة الأمة 2/ 171، روضة الطالبين 10/ 277، الفروع 6/ 240، حاشية المقنع 1/ 510، هداية الراغب ص 238، الروض المربع ص 332.

(2)

فعل عمر بسواد العراق بالخراج على أراضيهم. رواه عبد الرزاق 10/ 333. كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم رقم 19276 من طريق قتادة، عن أبي مجلز: "أن عمر بن الخطاب، بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، وجعله على مساحة الأرض، فوضع على الجريب من النخل عشرة دراهم، وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين، فرضي بذلك عمر".

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 430 كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض رقم 10724.

عن أبي مجلز قال: "بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهمًا، وعطل النساء والصبيان".

قال في الدراية 2/ 130 عما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة: وهو منقطع. =

ص: 394

وله الخيار أيضًا في قتل الأسرى إن لم يسلموا، واسترقاقهم ولو أسلموا، وجعلهم ذمة،

‌منحة السلوك

قوله: وله. أي: للإمام الخيارُ أيضًا، إن شاء قتل الأسرى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم، واسترق

(1)

ذراريهم

(2)

، وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه توفير المنفعة لهم بالإسترقاق، إلا مشركي العرب، والمرتدين

(3)

، على ما يجيء

(4)

.

قيَّد بقوله: إن لم يسلموا.

لأنهم إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل، ووضع الجزية، ولكن له أن يسترقهم، وإن شاء جعلهم ذمةً للمسلمين

(5)

.

= ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال 1/ 57.

وقال في الدراية 2/ 130 عن سند رواية أبي القاسم بن سلام في كتاب الأموال: وهذا منقطع.

(1)

الرقيق: هو المملوك كُلًا، أو بعضًا.

أنيس الفقهاء ص 152، المطلع على أبواب المقنع ص 138، التعريفات ص 123، مختار الصحاح ص 106 مادة ر ق ق، المصباح المنير 1/ 235 مادة ر ق.

(2)

رواه مسلم 3/ 1388 كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم رقم 1768. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبًا من المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدكم" ثم قال: "إن هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: تقتل مقاتلهتم، وتسبى ذريتهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قضيت بحكم الله

".

(3)

الهداية 2/ 433، تحفة الفقهاء 3/ 301، المختار 4/ 124، بداية المبتدي 2/ 433.

(4)

في 3/ 422.

(5)

الاختيار 4/ 125، الكتاب 4/ 124، الهداية 2/ 433، المختار 4/ 125، تحفة الفقهاء 3/ 301.

ص: 395