الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين، وإبقائِه عليهم بالجزية والخراج،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم
(1)
، وقسمتها
(2)
.
[الفتح عنوة]
قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين.
يعني: بعد إخراج الخمس
(3)
، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر
(4)
، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق
(5)
(1)
الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة.
والفيء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.
مختار الصحاح ص 201 مادة غ ن م، المصباح المنير 2/ 454 مادة غنمت، لسان العرب 12/ 445 مادة غنم، حاشية الشلبي 3/ 248، شرح فتح القدير 5/ 469، العناية 5/ 469.
(2)
ذكر الغنائم بعد ما ذكر الأمان؛ لأن الإمام إذا حاصر الكفار، إما أن يؤمنهم، وإما أن يقتلهم ويغنم أموالهم، فكانت الغنيمة وقسمتها أحد ما يختاره الإمام.
حاشية الشلبي 3/ 248، شرح فتح القدير 5/ 469، العناية 5/ 469.
(3)
الاختيار 4/ 124، تحفة الفقهاء 3/ 301، الهداية 4/ 432، بدائع الصنائع 7/ 119، العناية 5/ 474.
(4)
البخاري 2/ 798 كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم 2165، ومسلم 3/ 1186 كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551.
ولفظ الصحيحين: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
(5)
سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار؛ لأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، فكانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
بموافقة الصحابة رضي الله عنهم
(1)
(2)
.
= فيسمونه سوادًا. كما إذا رأيت شيئًا من بعد، قلت: ما ذلك السواد. وهم يسمون الأخضر سوادًا، والسواد أخضر.
معجم البلدان 3/ 272، المصباح المنير 1/ 294 مادة السواد، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 160 مادة سواد العراق، المغرب ص 237 مادة السيد.
(1)
وهو المذهب عند الحنابلة.
وعند المالكية: لا تقسم الأرض، وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض. وهي رواية عن الإمام أحمد.
وعند الشافعية: يجب على الإمام قسمها بين الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها.
الهداية 4/ 432، تحفة الفقهاء 3/ 301، بدائع الصنائع 7/ 119، الاختيار 4/ 124، بداية المجتهد 1/ 401، الذخيرة 3/ 416، رحمة الأمة 2/ 171، روضة الطالبين 10/ 277، الفروع 6/ 240، حاشية المقنع 1/ 510، هداية الراغب ص 238، الروض المربع ص 332.
(2)
فعل عمر بسواد العراق بالخراج على أراضيهم. رواه عبد الرزاق 10/ 333. كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم رقم 19276 من طريق قتادة، عن أبي مجلز: "أن عمر بن الخطاب، بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، وجعله على مساحة الأرض، فوضع على الجريب من النخل عشرة دراهم، وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين، فرضي بذلك عمر".
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 430 كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض رقم 10724.
عن أبي مجلز قال: "بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهمًا، وعطل النساء والصبيان".
قال في الدراية 2/ 130 عما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة: وهو منقطع. =
وله الخيار أيضًا في قتل الأسرى إن لم يسلموا، واسترقاقهم ولو أسلموا، وجعلهم ذمة،
منحة السلوك
قوله: وله. أي: للإمام الخيارُ أيضًا، إن شاء قتل الأسرى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم، واسترق
(1)
ذراريهم
(2)
، وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه توفير المنفعة لهم بالإسترقاق، إلا مشركي العرب، والمرتدين
(3)
، على ما يجيء
(4)
.
قيَّد بقوله: إن لم يسلموا.
لأنهم إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل، ووضع الجزية، ولكن له أن يسترقهم، وإن شاء جعلهم ذمةً للمسلمين
(5)
.
= ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال 1/ 57.
وقال في الدراية 2/ 130 عن سند رواية أبي القاسم بن سلام في كتاب الأموال: وهذا منقطع.
(1)
الرقيق: هو المملوك كُلًا، أو بعضًا.
أنيس الفقهاء ص 152، المطلع على أبواب المقنع ص 138، التعريفات ص 123، مختار الصحاح ص 106 مادة ر ق ق، المصباح المنير 1/ 235 مادة ر ق.
(2)
رواه مسلم 3/ 1388 كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم رقم 1768. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبًا من المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدكم" ثم قال: "إن هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: تقتل مقاتلهتم، وتسبى ذريتهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قضيت بحكم الله
…
".
(3)
الهداية 2/ 433، تحفة الفقهاء 3/ 301، المختار 4/ 124، بداية المبتدي 2/ 433.
(4)
في 3/ 422.
(5)
الاختيار 4/ 125، الكتاب 4/ 124، الهداية 2/ 433، المختار 4/ 125، تحفة الفقهاء 3/ 301.