الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يطرح أجر العمال، ونفقة البقر قبل العشر. ولا شيء في
القير، والنفط
.
منحة السلوك
خمسة أمناء
(1)
. وعند محمدٍ: إذا بلغ خمسة أفراق، والفَرَق ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي، ففيه العشر
(2)
.
قوله: ولا يطرح أجر العمال، ونفقة البقر قبل العشر؛ لإطلاق ما تلونا، وما روينا
(3)
، وكذلك في كري الأنهار، وأجرة الحافظ، ونحوهما
(4)
.
[القير والنفط]
قوله: ولا شيء في القير، والنفط. هذا إذا كان في أرض عشر
(5)
، ولو كان في أرض خراج يجب الخراج
(6)
، لأنهما ليسا من الأموال، وإنما هما عين فوارةٍ، كعين الماء، غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة يجب فيها الخراج، وإلا فلا خراج فيه أيضًا
(7)
. والقير: الزفت، ويقال: القار، والنفط
(1)
الهداية 1/ 118، بدائع الصنائع 2/ 61، العناية 2/ 249، تبيين الحقائق 1/ 293 الاختيار 1/ 114، البحر الرائق 2/ 237.
(2)
وعند الحنابلة: نصابه مائة وستون رطلًا عراقية، وذلك عشرة أفراق.
الكتاب 1/ 152، بدائع الصنائع 2/ 61، العناية 2/ 249، الهداية 1/ 119، تبيين الحقائق 1/ 293، الاختيار 1/ 114، البحر الرائق 2/ 237، منتهى الإرادات، 1/ 397، المقنع 1/ 324.
(3)
بداية المبتدي 1/ 119، شرح فتح القدير 2/ 250، الهداية 1/ 119 كشف الحقائق 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 294 كنز الدقائق 1/ 294، حاشية الشلبي 1/ 294، البحر الرائق 2/ 238.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 250، تبيين الحقائق 1/ 294، حاشية الشلبي 1/ 294، البحر الرائق 2/ 238.
(5)
الأصل 1/ 119، المبسوط 2/ 216، بدائع الصنائع 2/ 62، كنز الرقائق 1/ 296، تبيين الحقائق 1/ 296، حاشية الشلبي 1/ 296، كشف الحقائق 1/ 110، الوقاية 1/ 110.
(6)
وعند المالكية: لا زكاة فيه.
الشرح الكبير للدردير 1/ 486، حاشية الدسوقي 1/ 486.
(7)
المبسوط 2/ 216، بدائع الصنائع 2/ 62، الأصل 1/ 119.