الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام
منحة السلوك
وجماعة أخر
(1)
، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا
(2)
.
وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية
(3)
أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل
(4)
.
[من لا يستحق الزكاة]
قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام
(5)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي
(6)
.
= قال ابن حجر في الدراية 1/ 266: وإسناده حسن.
وأثر حذيفة رواه ابن جرير الطبري في التفسير 10/ 115، وابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10445 بلفظ: إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزأه.
من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة ضعفه البيهقي، وقال البيهقي 7/ 7: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وأثر معاذ بن جبل رواه البيهقي 7/ 9 كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها من طريق الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.
قال البيهقي في معرفة السنن 9/ 321: منقطع.
(1)
كسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، وعطاء، والثوري، وأبي عبيد.
تبيين الحقائق 1/ 299، شرح فتح القدير 2/ 266، جامع البيان في تأويل آي القرآن 1/ 404، المغني 2/ 528.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 299، شرح فتح القدير 2/ 266.
(3)
في ص "جميع الأصناف".
(4)
كفاية الأخيار 1/ 124، هداية الغلام ص 64.
(5)
تحفة الفقهاء 1/ 301، تبيين الحقائق 1/ 302، الكتاب 1/ 155، بداية المبتدي 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 112، الهداية 1/ 121.
(6)
أبو داود 1634 كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني 2/ 118، والترمذي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال: مالك، والشافعي: يجوز دفعها إلى غني الغزاة، إذا لم يكن له شيء في الديوان
(1)
، ولم يكن يأخذ من الفيء
(2)
(3)
.
= 3/ 13 كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم 652، والنسائي 5/ 99 كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها رقم 2597، ورواه أيضًا الطيالسي ص 300 رقم 2271 كتاب الزكاة، وعبد الرزاق 4/ 110 كتاب الزكاة، باب كم الكنز ولمن الزكاة رقم 7155، وابن أبي شيبة 3/ 207، وأحمد 2/ 192، والدارمي 1/ 414 كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة رقم 1596، وأبو نعيم في الحلية 8/ 308، وأبو يعلى 11/ 62 رقم 6199، وابن الجارود رقم 363 ص 99، والطحاوي 2/ 14 كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا، والدارقطني 2/ 119 كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والحاكم 1/ 407 كتاب الزكاة، والبيهقي 7/ 13 كتاب الزكاة، باب الفقير أو المسكين له كسب، أو حرفة تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، والبغوي 6/ 82، كلهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سوى النسائي، وأبي يعلى فعن أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه:"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في التلخيص 3/ 108: بسند صحيح.
(1)
الديوان: هو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال. وأول من وضعه في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء.
تاج العروس 9/ 204 مادة دوّن، المطلع على أبواب المقنع ص 299، لغة الفقه ص 120، الأحكام السلطانية للماوردي ص 199.
(2)
عند المالكية: يجوز دفعها لغني الغزاة من غير تقييد. والشافعية: كما ذكره المصنف.
وعند الحنابلة: يجوز دفع الزكاة لغني الغزاة، الذين لا حق لهم في الديوان.
الشرح الصغير 1/ 233، بلغة السالك 1/ 233، الشرح الكبير للدردير 1/ 497، المعونة 1/ 443، المهذب 1/ 173، السراج الوهاج ص 356، الإقناع للحجاوي 2/ 283، المبدع 2/ 424.
(3)
الفيء في الأصل: مصدر فاء يفيء فيئة وفيؤًا: إذا رجع، وهو الخراج، أو الغنيمة.
وفي الاصطلاح: ما أخذ من مال مشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام. =