المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من لا يستحق الزكاة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[من لا يستحق الزكاة]

ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام

‌منحة السلوك

وجماعة أخر

(1)

، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا

(2)

.

وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية

(3)

أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل

(4)

.

[من لا يستحق الزكاة]

قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام

(5)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي

(6)

.

= قال ابن حجر في الدراية 1/ 266: وإسناده حسن.

وأثر حذيفة رواه ابن جرير الطبري في التفسير 10/ 115، وابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10445 بلفظ: إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزأه.

من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة ضعفه البيهقي، وقال البيهقي 7/ 7: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

وأثر معاذ بن جبل رواه البيهقي 7/ 9 كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها من طريق الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.

قال البيهقي في معرفة السنن 9/ 321: منقطع.

(1)

كسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، وعطاء، والثوري، وأبي عبيد.

تبيين الحقائق 1/ 299، شرح فتح القدير 2/ 266، جامع البيان في تأويل آي القرآن 1/ 404، المغني 2/ 528.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 299، شرح فتح القدير 2/ 266.

(3)

في ص "جميع الأصناف".

(4)

كفاية الأخيار 1/ 124، هداية الغلام ص 64.

(5)

تحفة الفقهاء 1/ 301، تبيين الحقائق 1/ 302، الكتاب 1/ 155، بداية المبتدي 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 112، الهداية 1/ 121.

(6)

أبو داود 1634 كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني 2/ 118، والترمذي =

ص: 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقال: مالك، والشافعي: يجوز دفعها إلى غني الغزاة، إذا لم يكن له شيء في الديوان

(1)

، ولم يكن يأخذ من الفيء

(2)

(3)

.

= 3/ 13 كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم 652، والنسائي 5/ 99 كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها رقم 2597، ورواه أيضًا الطيالسي ص 300 رقم 2271 كتاب الزكاة، وعبد الرزاق 4/ 110 كتاب الزكاة، باب كم الكنز ولمن الزكاة رقم 7155، وابن أبي شيبة 3/ 207، وأحمد 2/ 192، والدارمي 1/ 414 كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة رقم 1596، وأبو نعيم في الحلية 8/ 308، وأبو يعلى 11/ 62 رقم 6199، وابن الجارود رقم 363 ص 99، والطحاوي 2/ 14 كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا، والدارقطني 2/ 119 كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والحاكم 1/ 407 كتاب الزكاة، والبيهقي 7/ 13 كتاب الزكاة، باب الفقير أو المسكين له كسب، أو حرفة تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، والبغوي 6/ 82، كلهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سوى النسائي، وأبي يعلى فعن أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه:"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في التلخيص 3/ 108: بسند صحيح.

(1)

الديوان: هو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال. وأول من وضعه في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء.

تاج العروس 9/ 204 مادة دوّن، المطلع على أبواب المقنع ص 299، لغة الفقه ص 120، الأحكام السلطانية للماوردي ص 199.

(2)

عند المالكية: يجوز دفعها لغني الغزاة من غير تقييد. والشافعية: كما ذكره المصنف.

وعند الحنابلة: يجوز دفع الزكاة لغني الغزاة، الذين لا حق لهم في الديوان.

الشرح الصغير 1/ 233، بلغة السالك 1/ 233، الشرح الكبير للدردير 1/ 497، المعونة 1/ 443، المهذب 1/ 173، السراج الوهاج ص 356، الإقناع للحجاوي 2/ 283، المبدع 2/ 424.

(3)

الفيء في الأصل: مصدر فاء يفيء فيئة وفيؤًا: إذا رجع، وهو الخراج، أو الغنيمة.

وفي الاصطلاح: ما أخذ من مال مشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام. =

ص: 88