الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.
ويكره
صوم يوم الشك
،
منحة السلوك
قوله: فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.
أي: فإن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لا يصومون، وإن لم يروه ليلة ثلاثين من رمضان، لا يفطرون؛ لما روينا
(1)
.
[صوم يوم الشك]
قوله: ويكره صوم يوم الشك
(2)
(3)
.
ووقوع الشك: بأن يغم عليهم هلال رمضان، أو هلال شعبان
(4)
، وإنما يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة" رواه أبو داود، والنسائي
(5)
.
(1)
وكذا عند المالكية.
بداية المبتدي 1/ 129، المختار 1/ 128، الهداية 1/ 129، البحر الرائق 2/ 265، شرح فتح القدير 2/ 313، العناية 2/ 313، شرح الزرقاني على خليل 1/ 195، حاشية البناني 1/ 195.
(2)
بداية المبتدي 1/ 129، العناية 2/ 314، الهداية 1/ 129، شرح فتح القدير 2/ 314، كنز الدقائق 1/ 317، حاشية الشلبي 1/ 317.
(3)
وهو اليوم الذي يشك فيه، هل هو من شعبان، أو من رمضان.
المطلع على أبواب المقنع ص 155، طلبة الطلبة ص 57، القاموس الفقهي ص 200، معجم لغة الفقهاء ص 265.
(4)
المبسوط 3/ 63، تبيين الحقائق 1/ 317.
(5)
أبو داود 2/ 298 كتاب الصوم باب إذا أغمى الشهر رقم 2326، والنسائي 4/ 135 في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي رقم 2126، ورواه أيضًا ابن المنذر في الإقناع 1/ 190 كتاب الصوم، باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال رقم 61، وابن خزيمة 3/ 203 كتاب الصيام، باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان، إذا لم ير الهلال الجزء الأول منه رقم 1911، وابن حبان 8/ 238 كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فصوموا ثلاثين أراد به إن لم تروا الهلال رقم =
إلا أن يوافق وردًا له.
منحة السلوك
قوله: إلا أن يوافق وردًا له.
أي: إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من عادته أن يصوم فيه، فحينئذٍ لا يكون مكروهًا
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا صوم رمضان بيومٍ، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" رواه أبو داود
(2)
. فعلم بهذا أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر، حتى تروا الهلال" الحديث، غير التطوع، حتى لا يزاد على صوم رمضان، كما زاد أهل الكتاب على صومهم
(3)
.
وقال الشافعي: يكره التطوع
(4)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان، فلا
= 3458، والبزار 969، والدارقطني 2/ 160 كتاب الصيام رقم 20، والبيهقي 4/ 208 كتاب الصوم، باب النهي عن استقبال شهر رمضان.
قال في المجموع 6/ 270: رواه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، بإسناد صحيح على شرط البخاري، ومسلم.
من طريق جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه.
(1)
وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية إلى جواز صومه تطوعًا بلا كراهة.
تبيين الحقائق 1/ 317، شرح فتح القدير 2/ 315، البحر الرائق 2/ 264، الهداية 1/ 129، كنز الدقائق 1/ 317، منحة الخالق 2/ 264. مختصر خليل ص 70، التلقين ص 56، الإفصاح 1/ 235، مطالب أولي النهى 2/ 219.
(2)
2/ 300 كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان رقم 2335.
ورواه أيضًا البخاري 2/ 676 كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم، ولا يومين رقم 1815، ومسلم 2/ 762 كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين رقم 1082.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 315، الهداية 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 317، البحر الرائق 2/ 264، العناية 2/ 315.
(4)
المجموع 6/ 400، الحاوي الكبير 3/ 410.