الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو
قتل العادل الباغي
ورثه، ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقًا ورثه،
منحة السلوك
قوله: ولو قتل العادل الباغي ورثه.
لأن حرمان الإرث جزاء الجريمة، ولا جريمة في القتل الواجب، أو الجائز، فلا يحرم
(1)
.
وقال الشافعي: لا يرث
(2)
.
[قتل العادل الباغي]
قوله: ولو قتله الباغي، وقال: قتلته محقًا ورثه.
= وذهب الشافعي في القول القديم، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنهم يضمنون ما أتلفوه؛ لأنها نفوس، وأموال، معصومة أتلفت بغير حق، ولا ضرورة دفع مباح، فوجب ضمانه كالذي في غير حال الحرب.
وعند المالكية: لا يضمن متأول ما أتلف نفسًا، أو مالًا، وغير المتأول يأثم، ويضمن النفس، والمال فيقتص منه، ويغرم عوض المال إن أتلفه.
الهداية 4/ 466، تبيين الحقائق 3/ 296، بدائع الصنائع 7/ 141، شرح فتح القدير، أقرب المسالك ص 174، مختصر خليل ص 322، جواهر الإكليل 2/ 277، الخرشي على خليل 3/ 296، القوانين ص 238، الذخيرة 12/ 10، مغني المحتاج 4/ 125، تحفة المحتاج 9/ 69، شرح الزركشي 6/ 225، كشاف القناع 6/ 165، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 59، الإفصاح 2/ 232.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
المبسوط 10/ 131، تبيين الحقائق 3/ 296، الهداية 2/ 466، المختار 4/ 153، بداية المبتدي 2/ 446، منح الجليل 9/ 202، التاج والإكليل 6/ 279، الخرشي على خليل 8/ 61، جواهر الإكليل 2/ 277، العمدة لابن قدامة ص 66، الإفصاح 2/ 92، الروض المربع ص 355.
(2)
وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن حامد من الحنابلة.
أنوار المسالك، شرح عمدة السالك وعمدة الناسك ص 363، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 49، المغني 10/ 766، الإنصاف 7/ 369، المبدع 6/ 262.
وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.
منحة السلوك
لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما
(1)
.
وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي
(2)
.
قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق
(3)
. والله أعلم.
* * *
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله
"كتاب الصيد والذبائح"
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة: أن الباغي يرث العادل إذا قتله.
المختار 4/ 153، كنز الدقائق 3/ 295، المبسوط 10/ 132، تبيين الحقائق 3/ 295، الاختيار 4/ 153، جواهر الإكليل 2/ 338، الذخيرة 13/ 68، عمدة السالك، وعدة الناسك ص 363، السراج الوهاج ص 329، الإنصاف 7/ 369، الفروع 5/ 55، تصحيح الفروع 5/ 55، الروض المربع ص 355، المبدع 6/ 262، منتهى الإرادات 2/ 637، العمدة لابن قدامة ص 66، الإفصاح 2/ 29.
(2)
الاختيار 4/ 153، بداية المبتدي 2/ 466، تبيين الحقائق 3/ 295، الهداية 2/ 466.
(3)
الهداية 2/ 466، المبسوط 10/ 128، بداية المبتدي 2/ 466، كنز الدقائق 3/ 295.