المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وطواف الزيارة. وواجباته: الوقوف بمزدلفة (1) ، ‌ ‌منحة السلوك   قوله: وطواف الزيارة (2) . لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: وطواف الزيارة. وواجباته: الوقوف بمزدلفة (1) ، ‌ ‌منحة السلوك   قوله: وطواف الزيارة (2) . لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

وطواف الزيارة.

وواجباته: الوقوف بمزدلفة

(1)

،

‌منحة السلوك

قوله: وطواف الزيارة

(2)

.

لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] المراد من هذا الطواف طواف الزيارة

(3)

، والله أعلم.

[واجبات الحج]

قوله: وواجباته. أي: واجبات الحج: الوقوف بمزدلفة

(4)

.

= 1/ 464 كتاب المناسك، والطحاوي في الشرح 2/ 209 كتاب مناسك الحج باب حكم الوقوف بمزدلفة، والدارقطني 2/ 240 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 19، والبيهقي 5/ 116 كتاب الحج باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وأبو نعيم في الحلية 7/ 119، والبغوي 2001، والبخاري تعليقًا في التاريخ الكبير 5/ 243.

من طريق سفيان الثوري وشعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديًا ينادي: الحج عرفة

قال الذهبي في التلخيص 1/ 164: صحيح.

وقال الترمذي 3/ 250: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث، فقال هذا الحديث: أم المناسك.

وقال ابن ماجه 2/ 1004: قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه.

وقال البيهقي في السنن 5/ 116: قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف، ولا أحسن من هذا.

وقال النووي في المجموع 8/ 95: حديث عبد الرحمن الديلي صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وآخرون، بأسانيد صحيحة.

(1)

في جـ: "وواجباته: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والوقوف بمزدلفة".

(2)

بدائع الصنائع 2/ 125، تحفة الفقهاء 1/ 381.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 125.

(4)

بدائع الصنائع 2/ 133، تحفة الفقهاء 1/ 381.

ص: 228

والسعي بين الصفا والمروة،

‌منحة السلوك

وقال الشافعي: إنه ركن

(1)

.

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة" رواه الجماعة

(2)

. فعلم أنه ليس بركن، ولو كان ركنًا لم يجز تركه للضعفاء، كالوقوف بعرفات.

قوله: والسعي بين الصفا والمروة

(3)

.

وقال مالك

(4)

، والشافعي

(5)

: هو ركن أيضًا.

ولنا قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] ورفع الجناح والتخيير، ينافي الفرضية

(6)

.

(1)

الأصح: أنه واجب، وليس بركن عندهم، وإلى القول بوجوبه ذهب المالكية، والحنابلة.

القوانين ص 87، مختصر خليل ص 83، روضة الطالبين 3/ 99، الحاوي الكبير 4/ 177، زاد المستقنع ص 213، عمدة الطالب ص 231، الروض المربع ص 213.

(2)

البخاري 2/ 603 كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة، ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر رقم 1594، ومسلم 2/ 941 كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفعة الضعفة من النساء وغيرهن، من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس رقم 302 (1293)، وأبو داود 2/ 194 كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع رقم 1939، والترمذي 3/ 230 كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل رقم 892، والنسائي 5/ 261 كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة رقم 3032، وابن ماجه 2/ 1007 كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى من رمي الجمار رقم 3026.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، شرح فتح القدير 2/ 483، العناية 2/ 482.

(4)

الشرح الكبير للدردير 2/ 21، التلقين ص 64.

(5)

وأحمد.

هداية الغلام ص 69، التذكرة ص 80، هداية الراغب ص 231، المبدع 3/ 263.

(6)

الهداية 1/ 154، تبيين الحقائق 2/ 21.

ص: 229

ورمي الجمار، والحلق، أو التقصير،

‌منحة السلوك

قوله: ورمي الجمار.

أي: جمار أربعة أيام، وهي سبعون حصاة، سبعة في يوم العيد، وثلاثة وستون في ثلاثة أيام بعد العيد، كل يوم إحدى وعشرون، عند كل ميل سبعة

(1)

.

قوله: والحلق، أو التقصير

(2)

.

لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق

(3)

: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد

(4)

.

(1)

وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، المختار 1/ 151، مختصر الطحاوي ص 65، بداية المبتدي 1/ 159، التفريع 1/ 344، القوانين الفقهية ص 87، الوجيز 1/ 122، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 470، التذكرة ص 81، الروض المربع ص 208، المقنع 1/ 461.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

وذهب الشافعية: إلى أن الحلق، أو التقصير، ركن من أركان الحج.

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 280، حاشية البناني 2/ 281، التذكرة ص 80، مغني المحتاج 1/ 513، هداية الراغب ص 231، المقنع 1/ 471.

(3)

الحلاق: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي.

عون المعبود 5/ 456.

(4)

مسلم 2/ 947 كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم 1305، وأبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم 1981، وأحمد 3/ 111.

ص: 230

وطواف الصدر.

‌منحة السلوك

والتقصير: أن يأخذ الرجل، أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة

(1)

.

قوله: وطواف الصدر

(2)

(3)

.

وقال مالك

(4)

، والشافعي: هو سنة

(5)

.

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان الناس ينصرفون في

(1)

وعند المالكية: تأخذ المرأة من جميع شعرها قدر أنملة، ويأخذ الرجل إن قصر من قرب أصل الشعر، ويجزيء الأخذ من الأطراف لجميع الشعر، ولا يجزيء حلق بعض شعر الرأس للذكر، ولا تقصير بعضه للأنثى.

وعند الشافعية: أقل الحلق، أو التقصير، ثلاث شعرات.

وعند الحنابلة التقصير يكون من جميع الشعر، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، فأقل.

تبيين الحقائق 2/ 32، الهداية 1/ 160، الشرح الصغير 1/ 279، أقرب المسالك ص 49، منهج الطلاب 2/ 466، فتح الوهاب 2/ 466، شرح منتهى الإرادات 2/ 63، الروض المربع ص 209.

(2)

وكذا عند الحنابلة. طواف الصدر -ويسمى طواف الوداع- من الواجبات.

تحفة الفقهاء 1/ 381، بداية المبتدي 1/ 163، المبدع 3/ 264، منتهى الإرادات 2/ 73.

(3)

يقال: صَدَر القوم صَدورًا وأصدرته بالألف، وأصله: الانصراف، واسم لليوم الرابع من أيام النحر؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم.

لسان العرب 4/ 449 مادة صدر، القاموس المحيط 2/ 805 مادة ص د ر، مختار الصحاح ص 150 مادة ص د ر، المصباح المنير 1/ 335 مادة ص د ر.

(4)

مختصر خليل ص 85، جواهر الإكليل 1/ 185.

(5)

في قول: عنه. والقول الآخر: وهو قوله القديم: أنه واجب وهو القول: الأصح عند الشافعية، وهو المذهب عندهم. وبه قال: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور.

كفاية الأخيار 1/ 139، التذكرة ص 81، مغني المحتاج 1/ 510، الوجيز 1/ 123، روضة الطالبين 3/ 116، المجموع 8/ 254 - 284، الحاوي الكبير 4/ 212.

ص: 231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وأحمد

(1)

(2)

.

(1)

مسلم 2/ 963 كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم 1327، وأحمد 1/ 222.

(2)

اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين:

القول الأول:

ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ).

القول الثاني:

ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري.

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د).

دليل القول الثاني: =

_________

(أ) بدائع الصنائع 2/ 142، الاختيار 1/ 155، شرح النووي على مسلم 9/ 446، المجموع 8/ 254، 284، المهذب 2/ 803، المغني 3/ 458، الشرح الكبير 2/ 258، الإنصاف 4/ 49، 50.

(ب) بداية المجتهد 1/ 343، القوانين الفقهية ص 133، مواهب الجليل 3/ 137، المهذب 2/ 803، المجموع 8/ 254، الإقناع لابن المنذر 1/ 234، 235.

(جـ) صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 585، صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 446.

(د) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 446.

ص: 232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قالوا: إنه لو كان طواف الوداع واجبًا لما جاز للحائض تركه (أ).

المناقشة:

وقد ناقش أصحاب القول الأول هذا الاستدلال فقالوا: إن سقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها، دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطًا عن الكل، لم يكن لتخصيصها بذلك معنى (ب).

الترجيح:

الراجح هو القول: بوجوب طواف الوداع وأنه يلزم من تركه دم؛ لقوة أدلتهم، وهو قول: جمهور علماء الأمة، سلفًا، وخلفًا.

ولو رجع من ترك طواف الوداع، فأتى به، فلا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن يكون رجع وهو قريب من البيت، فلا شيء عليه.

وهذا قول: عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد (جـ).

والقريب هو من كان من مكة دون مسافة القصر، وهو قول الشافعية، والحنابلة (د). وكان عطاء: يرى الطائف قريبًا (هـ).

وقال الثوري: حد ذلك الحرم، فمن كان فيه فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد (و).

وقال الحنفية: حد ذلك الميقات، فمن بلغه ولم يطف، وجب عليه الرجوع للطواف (ز). =

_________

(أ) المجموع 8/ 254.

(ب) بدائع الصنائع 2/ 142، المغني 3/ 458، الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 254.

(جـ) بدائع الصنائع 2/ 143، المجموع 8/ 254، 255، 285، المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(د) المجموع 8/ 254، 255، 285، المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(هـ) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(و) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(ز) بدائع الصنائع 2/ 143.

ص: 233

وركعتا الطواف.

‌منحة السلوك

قوله: وركعتا الطواف

(1)

. وقال الشافعي: هي سنة

(2)

.

ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، فصلَّى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب و {قُلْ يَا

= الثاني: أن يرجع وهو بعيد من البيت فعليه دم، والبعيد عند الشافعية والحنابلة (أ) مسافة القصر فما زاد، وعند الحنفية (ب): إن جاوز الميقات فهو بعيد، ولا يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة.

قالوا: والأولى أن لا يرجع ويريق دمًا مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء، وأيسر عليه؛ لما فيه من دفع مشقة السفر، وضرر التزام الإحرام.

وقد علل الشافعية والحنابلة لقولهم: أن من رجع وهو دون مسافة القصر لا شيء عليه فقالوا: من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يفطر، ولا يقصر، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام، ومن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد عليه دم (جـ).

وقال ابن قدامة: "ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لأنه واجب أتى به، فلم يجب عليه بدله كالقريب"(د) ا. هـ.

ولهذا القول: وجاهته، لكنه إن جاوز الميقات كان عليه أن يحرم، ويأتي بعمرة، ثم يطوف طواف الوداع (هـ).

(1)

وكذا عند المالكية هي من الواجبات.

المختار 1/ 148، الهداية 1/ 153، الاختيار 1/ 148، الشرح الصغير 1/ 274، بلغة السالك 1/ 274.

(2)

وكذا عند الحنابلة. =

_________

(أ) المجموع 8/ 255، المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(ب) بدائع الصنائع 2/ 143.

(جـ) المغني 3/ 460.

(د) المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(هـ) بدائع الصنائع 2/ 143، المغني 3/ 461، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 260.

ص: 234