الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أكل ناسيًا، فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر، فأكل عمدًا، لزمه القضاء لا غير
(1)
.
منحة السلوك
صلى الله عليه وسلم "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي
(2)
.
[تعمد الأكل بعد النسيان]
قوله: ومن أكل ناسيًا فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر، فأكل عمدًا؛ لزمه القضاء لا غير.
يعني: لا الكفارة؛ لتحقق الشبهة
(3)
.
ولو احتجم فظن أنه يفطره، فأكل متعمدًا، فعليه القضاء والكفارة
(4)
.
= الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه رقم 1098.
(1)
في د بزيادة "بخلاف الاحتجام".
(2)
أحمد 3/ 164، وأبو داود 2/ 306 كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه رقم 2356، والترمذي 3/ 54 كتاب الزكاة، باب ما يستحب عليه الإفطار رقم 696.
من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه ..
ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 185 كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم 24، والحاكم 1/ 432 كتاب الصوم، والبيهقي 4/ 239 كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه، والضياء في المختارة 1/ 495.
قال الدارقطني في السنن 2/ 185: هذا إسناد صحيح.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي.
(3)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه.
مختصر الطحاوي ص 57، تحفة الفقهاء 1/ 363، الهداية 1/ 140، الشرح الكبير للدردير 1/ 531، الخرشي على خليل 2/ 256، فتح الوهاب 2/ 334، حاشية الجمل على المنهج 2/ 334، مطالب أولي النهى 2/ 193، المقنع 1/ 366.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 363، بداية المبتدي 1/ 140، الهداية 1/ 140، مختصر الطحاوي ص 57.