الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويصح تعجيلها مطلقًا،
منحة السلوك
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه أبو داود
(1)
.
[تعجيل زكاة الفطر]
قوله: ويصح تعجيلها مطلقًا.
أي: سواء عجل قبل الفطر في رمضان، أو قبل رمضان؛ لوجود أداء المسبب بعد وجود السبب، كالتعجيل في الزكاة
(2)
.
وعند خلف بن أيوب
(3)
: يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان، لا قبله
(4)
.
وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان
(5)
.
= الاختيار 1/ 124، الهداية 1/ 124، أقرب المسالك ص 41، مختصر خليل ص 69، مغني المحتاج 1/ 402، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 210، زاد المستقنع ص 163.
(1)
2/ 111 كتاب الزكاة، باب متى تؤدى رقم 1610.
ورواه البخاري 2/ 547 كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر رقم 1432، ومسلم 2/ 679 كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة رقم 986.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 311، بدائع الصنائع 2/ 74، الهداية 1/ 126، حاشية الشلبي 1/ 311، حاشية رد المحتار 2/ 367، البحر الرائق 2/ 255.
(3)
هو خلف بن أيوب العامري البلخي، أبو سعيد، من أصحاب مجد وزفر، وتفقه على أبي يوسف، كان ذا علم وعمل وتأله، موصوف بالصلاح والزهد، إمام محدث، فقيه، مفتي المشرق، توفي سنة 205 هـ.
تاج التراجم ص 166، الفوائد البهية ص 71، شذرات الذهب 2/ 34، سير أعلام النبلاء 9/ 541، ميزان الاعتدال 1/ 659.
(4)
لأنه صدقة الفطر، ولا فطر قبل الشروع في الصوم.
بدائع الصنائع 2/ 74، شرح فتح القدير 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 311، الاختيار 1/ 124، حاشية الشلبي 1/ 311، البحر الرائق 2/ 255، العناية 2/ 299.
(5)
وهو قول نوح بن أبي مريم. =
ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية.
منحة السلوك
وقيل: في العشر الأخير
(1)
.
وعند الحسن بن زياد: لا يجوز
(2)
تعجيلها أصلًا
(3)
.
والأصح
(4)
ما ذكره المصنف
(5)
.
قوله: ولا تسقط بالتأخير.
لأنه يقدر على مثلها من عنده قربة، بخلاف الأضحية حيث تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بمثلها؛ لأنها لم تشرع قربة في سائر الأيام
(6)
.
= الهداية 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 311، العناية 2/ 299، شرح فتح القدير 2/ 299 البحر الرائق 2/ 255.
(1)
الهداية 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 311.
(2)
في ص "لا يصح".
(3)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى جواز تقديمها قبل العيد بيومين، فإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز. وذهب الشافعية: إلى جواز تقديمها من أول الشهر.
الاختيار 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 311، البحر الرائق 2/ 255، الهداية 1/ 126، العناية 2/ 299، شرح فتح القدير 2/ 299 أقرب المسالك ص 41، بلغة السالك 1/ 239، أسنى المطالب 1/ 362، مغني المحتاج 1/ 416، الكافي لابن قدامة 1/ 321، المحرر 1/ 227.
(4)
في ق م "والأولى".
(5)
وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل، وعليه الفتوى، وصححه الكاساني، والمرغيناني، والزيلعي، والبابرتي، والموصلي.
بدائع الصنائع 2/ 74، الهداية 1/ 126، شرح فتح القدير 2/ 299، العناية 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 311، المختار 1/ 124.
(6)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 126، الكتاب 1/ 161، العناية 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 311، حاشية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الحسن بن زياد: تسقط صدقة الفطر بالتأخير، كالأضحية
(1)
. والله أعلم.
= الشلبي 1/ 311، شرح فتح القدير 2/ 299، جواهر الإكليل 1/ 144، الشرح الصغير 1/ 239، حاشية الجمل 2/ 277، رحمة الأمة 1/ 107، منار السبيل 1/ 202، دليل الطالب 1/ 202.
(1)
العناية 2/ 300، تبيين الحقائق 1/ 311، شرح فتح القدير 2/ 299.