الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في أحكام الجنايات
(1)
.
[محظورات الإحرام]
قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة.
وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق
(2)
، وذلك في العضو الكامل
(3)
.
وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة
(4)
.
وقالا: صدقة
(5)
.
(1)
جنى على نفسه وأهله جناية: إذا فعل مكروهًا.
لسان العرب 14/ 154 مادة جني، القاموس المحيط 1/ 544 مادة ج ن ي، مختار الصحاح ص 48 مادة ج ن ي، المصباح المنير 1/ 112 مادة جنيت، المغرب ص 94 مادة الجناية.
(2)
يقال: ارتفقت بالشيء، أي: انتفعت به.
لسان العرب 10/ 118 مادة رفق، القاموس المحيط 2/ 369 مادة ر ف ق، المغرب ص 194 مادة رفق، المصباح المنير 1/ 234 مادة رفقت.
(3)
فيترتب عليه كمال الموجب.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين أن يطيب جميع جسده، أو عضو منه، أو دون ذلك، فيجب في الجميع فدية.
تبيين الحقائق 2/ 52، الهداية 1/ 173، بداية المبتدي 1/ 173، الكتاب 1/ 203، مواهب الجليل 3/ 158، الخرشي على خليل 2/ 352، أسنى المطالب 1/ 508، روض الطالب 1/ 508، غاية المنتهى 2/ 231، الفروع 3/ 375.
(4)
الأصل 2/ 398، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 154، الهداية 1/ 173.
(5)
لأنه لم يستعمله استعمال الطيب. =
وإن كان أقلَّ لزمه صدقةٌ. أي: نصف صاعٍ من برٍّ.
منحة السلوك
قوله: وإن كان أقل. أي: من العضو لزمه صدقة؛ لقصور الجناية
(1)
.
والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير
(2)
، إلا ما يجب بقتل جرادة
(3)
،
= وذهب المالكية: إلى أنه إذا أكل طيبًا لم تمسه النار، فعلى روايتين: إحداهما: أن عليه الكفارة، والأخرى: لا كفارة عليه. وإذا أكل طيبًا مسته النار فلا فدية عليه.
وعند الشافعية: لو أكل طيبًا فلا فدية عليه. وعند الحنابلة: إذا استعمل المحرم الطيب في أكل، أو شرب، أو ادهان، حرم وفدى.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 154، تبيين الحقائق 2/ 52، التفريع 1/ 326، منح الجليل 2/ 317، روض الطالب 1/ 508، أسنى المطالب 1/ 508، مطالب أولي النهى 2/ 231، الفروع 3/ 375.
(1)
وقال محمد: يجب بقدره من الدم.
بداية المبتدي 1/ 173، كنز الدقائق 2/ 52، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 25، تبيين الحقائق 2/ 52.
(2)
وعند المالكية: والشافعية، والحنابلة: الفدية في ارتكاب المحظورات فيما يجب فيه الفدية، هي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع عند المالكية، وعند الشافعية: مد لكل مسكين. وعند الحنابلة: مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو نسك شاة. وهذه الفدية على التخيير.
منح الجليل 2/ 328، التلقين ص 66، القوانين ص 93، متن أبي شجاع ص 112، التذكرة ص 84، الكافي لابن قدامة 1/ 417، المقنع 1/ 420.
(3)
وعند المالكية: يجب في قتل الجراد القيمة، إلا إذا عم الجراد، فلا يستطيع دفعه، واجتهد المحرم في التحفظ من قتله فلا قيمة.
وعند الشافعية: يجب بقتل الجراد، والقمل القيمة.
وعند الحنابلة: يجب بقتل الجراد القيمة، ويحرم بإحرام قتل قمل، وصئبانه، ولا جزاء فيه.
مختصر خليل ص 90، جواهر الإكليل 1/ 195، مغني المحتاج 1/ 526، تحفة المحتاج 4/ 188، الروض المربع ص 196، المحرر 1/ 241.