المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[زكاة الأحجار الكريمة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

فإن خفي

(1)

الضرب جعل جاهليًا. ولا شيء في الفيروزج،

‌منحة السلوك

قوله: فإن خفي الضرب، بأن اشتبه عليهم، جعل جاهليًا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل

(2)

.

وقيل: يجعل إسلاميًا في زماننا؛ لتقادم العهد

(3)

.

[زكاة الأحجار الكريمة]

قوله: ولا شيء في الفيروزج.

= يدع فلمن مُلك منه، وتقوم ورثته مقامه بعد موته، وهكذا يجري ما تقرر حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض، فهو يملكه وإن لم يدعه.

وعند الحنابلة: إن علم مالك الأرض، أو كانت الأرض منتقلة إلى واجد الركاز، فهو لواجده.

شرح فتح القدير 2/ 237، الهداية 1/ 116، الوقاية 1/ 108، العناية 2/ 237، كشف الحقائق 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 289 حاشية الشلبي 1/ 289، المختار 1/ 118، تحفة الفقهاء 1/ 328، الشرح الصغير 1/ 231، الشرح الكبير للدردير 1/ 490، جواهر الإكليل 1/ 137، مغني المحتاج 396، أسنى المطالب 1/ 387، نهاية المحتاج 3/ 99، كشاف القناع 2/ 227، منتهى الإرادات 1/ 400، مطالب أولي النهى 2/ 81.

(1)

في د "اشتبه".

(2)

تبيين الحقائق 1/ 290، الهداية 1/ 117، العناية 2/ 238، شرح فتح القدير 2/ 238، ملتقى الأبحر 1/ 184، البحر الرائق 2/ 235، الدر المختار 2/ 323.

(3)

وذهب المالكية: إلى أنه إن كان هناك شك في جاهلية وغيرها، فركاز، يخمس، والباقي لواجده.

وعند الشافعية، والحنابلة: إن لم يعلم من أي الضربين هو، أو لم تكن عليه علامة، كالتِّبر، والأواني، والحلي، والسبائك، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والإسلام، فهو لقطة.

تبيين الحقائق 1/ 290 شرح فتح القدير 2/ 238، ملتقى الأبحر 1/ 184، حاشية رد المحتار 2/ 323، البحر الرائق 2/ 235، العناية 2/ 238، الهداية 1/ 117، الشرح الصغير 1/ 231، منح الجليل 2/ 81، مغني المحتاج 1/ 396، أسنى المطالب 1/ 386، منتهى الإرادات 1/ 399، الإقناع للحجاوي 2/ 228، المستوعب 3/ 305.

ص: 68

والياقوت، واللؤلؤ، والعنبر.

‌منحة السلوك

أي: لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا خمس في الحجر"

(2)

.

وكذا لا يجب في الياقوت، واللؤلؤ، والعنبر

(3)

، والزُّمرد

(4)

، وجميع الجواهر، والفصوص

(5)

من الحجارة

(6)

.

وعند أبي يوسف: يخمس العنبر، واللؤلؤ، وكل حليةٍ تستخرج من البحر

(7)

.

(1)

المبسوط 2/ 213، كنز الدقائق 1/ 290.

(2)

أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 22 من رواية عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه "لا زكاة في حجر" قال في الدراية 1/ 262: وعمر ضعيف وتابعه العزرمي عن عمرو وهو أضعف منه.

(3)

وهو نوع من الطيب، صلب لا طعم له ولا ريح، إلا إذا سحق، أو أحرق. يقال: إنه روث دابة بحرية.

المعجم الوسيط 2/ 630 مادة العنبر، المطلع ص 133، الدر النقي 3/ 696.

(4)

الزُّمرد -بالضم-: واحدته زمردة، حجر أخضر شفاف، شديد الخضرة.

المعجم الوسيط 1/ 400 مادة الزمرد، معجم لغة الفقهاء ص 233، المغرب ص 344 مادة الزمردة.

(5)

فص الخاتم: ما يركب فيه من غيره، جمعه فصوص.

القاموس المحيط 3/ 495 مادة ف ص ص، لسان العرب 7/ 67 مادة فصص، المصباح المنير 2/ 474 مادة فصُّ، مختار الصحاح ص 211 مادة ف ص ص.

(6)

العناية 2/ 240، شرح فتح القدير 2/ 240.

(7)

وذهب أبو حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي، وأحمد: إلى أن ما يستخرج من البحر، كالمسك، والعنبر، واللؤلؤ، والمرجان، وغيرها، لا شيء فيها بحال.

العناية 2/ 240، تحفة الفقهاء 1/ 332، الهداية 1/ 117، التلقين ص 46، التفريع 1/ 278، المنهاج 1/ 465، زاد المحتاج 1/ 465، الإنصاف 3/ 122، الإقناع للحجاوي 2/ 225.

ص: 69

وفي الزئبق الخُمُس.

‌منحة السلوك

قوله: وفي الزئبق

(1)

: الخُمُس

(2)

.

خلافًا لأبي يوسف، فهو جعله كالقير

(3)

، والنفط

(4)

، وهما كالرصاص

(5)

.

(1)

وهو: عنصر فلزي، سائل في درجة الحرارة العادية. فارسي معرب.

المعجم الوسيط 1/ 387 مادة الزئبق، كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء ص 166، المعرب ص 346 مادة الزئبق.

(2)

في قول: أبي حنيفة الآخر، وكان يقول أولًا: لا خمس فيه، وهو قول: أبي يوسف الأول، ثم رجع وقال: فيه الخمس، فإن أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الزئبق، فقال: لا خمس فيه، فلم أزل به حتى قال: فيه الخمس، وكنت أظن أنه مثل الرصاص والحديد، ثم بلغني بعد ذلك أنه ليس كذلك، وهو بمنزلة القير والنفط.

المبسوط 2/ 213، بدائع الصنائع 2/ 67، شرح فتح القدير 2/ 239، العناية 2/ 239، الهداية 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 290.

(3)

القار، والقير: وهو شيء أسود يطلى به السفن. وقيل: هو الزفت. وهو معرب.

القاموس المحيط 3/ 722 مادة ق ي ر، مجمل اللغة ص 584 باب القاف والألف وما يثلثها مادة قار، المعجم الوسيط 1/ 395 مادة الزفت، المعرب ص 510 مادة القار.

(4)

النفط: القطران، وهو حلابة جبل في قعر بئر توقد فيه النار، ويطلى به الإبل للجرب وغيره. ويحصل عليه بتقطير زيت البترول الخام، أو قطران الفحم الحجري، وهو سريع الاشتعال، من الوقود.

لسان العرب 7/ 416 مادة نفط، القاموس المحيط 4/ 417 مادة ن ف ط، مختار الصحاح ص 280 مادة ن ف ط، المعجم الوسيط 2/ 941 مادة النفط.

(5)

المبسوط 2/ 213، بدائع الصنائع 2/ 67، تبيين الحقائق 1/ 290، الهداية 1/ 117 شرح فتح القدير 2/ 239، العناية 2/ 239.

ص: 70