الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
نصاب الغنم:
أربعون، وفيه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين، ثم شاتان إلى مائتين وواحدة، ثم ثلاث شياه إلى أربعمائة، أربع شياه، في كل مائة شاة. والضأن والمعز سواء.
منحة السلوك
إذا حلف لا يأكل لحم البقر، حيث لا يحنث بأكل لحم الجاموس؛ لأن مبنى الأيمان على العرف، وفي العادة أوهام الناس لا تسبق إليه
(1)
.
[نصاب الغنم]
قوله: ونصاب الغنم أربعون
(2)
إلى آخره.
لما روى البخاري في صحيحه، في كتاب أبي بكر لأنس "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة"
(3)
.
قوله: والضأن
(4)
، والمعز
(5)
سواء.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 263، الهداية 1/ 107، البحر الرائق 2/ 215.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 1/ 108، بداية المبتدي 1/ 107، كنز الدقائق 1/ 263، تنوير الأبصار 2/ 281، الدر المختار 2/ 281، الكتاب 1/ 142، الأصل 1/ 34، المختار 1/ 108، القوانين الفقهية ص 73، متن الرسالة ص 81، التذكرة ص 70، هداية الغلام ص 61، المحرر 1/ 215، الروض المربع ص 154.
(3)
سبق تخريجه 3/ 28.
(4)
الضأن مهموز، ويجوز تخفيفه بالإسكان كنظائره، وهو جمع واحدُه: ضائن، كراكب ورَكْب، ويقال في الجمع أيضًا: ضأن -بفتح الهمزة- ويجمع أيضًا على ضئين، وهو فعيل بفتح أوله، والأنثى ضائنة بهمزة بعد الألف، ثم نون وجمعها: ضوائن.
المصباح المنير 2/ 365 مادة الضأن، لسان العرب 13/ 251 مادة ضأن، لغة الفقه ص 103، المطلع ص 146، الدر النقي 1/ 327.
(5)
المعز: اسم جنس لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، الواحدة شاة، والذكر ماعز، والأنثى ماعِزة. =
ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك
لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر
(1)
.
قوله: ويؤخذ الثني منهما.
أي: من الضأن والمعز
(2)
، وهو ما تمت له سنة
(3)
، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها
(4)
.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما
(5)
وقول: الشافعي
(6)
.
= لسان العرب 5/ 410 مادة معز، لغة الفقه ص 103، المصباح المنير 2/ 575 مادة المعز، مختار الصحاح ص 262 مادة م ع ز.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 1/ 143، ملتقى الأبحر 1/ 175، البحر الرائق 2/ 216، كنز الدقائق 1/ 263، الحجة 1/ 482، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 101، متن الرسالة ص 81، التاج والإكليل 2/ 262، متن أبي شجاع ص 85، كفاية الأخيار 1/ 111، الكافي لابن قدامة 1/ 292، شرح منتهى الإرادات 1/ 379.
(2)
كنز الدقائق 1/ 263، المختار 1/ 108، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 263، تحفة الفقهاء 1/ 286، ملتقى الأبحر 1/ 175، شرح فتح القدير 2/ 182، العناية 2/ 182، الاختيار 1/ 108.
(3)
المختار 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 286، الهداية 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 263، العناية 2/ 182.
(4)
وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.
كنز الدقائق 1/ 263، تحفة الفقهاء 1/ 287، العناية 1/ 182، البحر الرائق 2/ 216.
(5)
المبسوط 2/ 182، تحفة الفقهاء 1/ 187، الهداية 1/ 107، العناية 2/ 182، البحر الرائق 2/ 216، كشف الحقائق 1/ 101.
(6)
وأحمد. =