الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبخت والعراب سواء.
و
نصاب البقر:
ثلاثون، وفيه تبيع إلى أربعين،
منحة السلوك
الخصم عليه؛ لأن ظاهره يدل على زيادة فيها أربعون، وفيها خمسون، ولكن تخلل الغنم بحديث: عمرو بن حزم
(1)
.
قوله: والبخت، والعراب سواء؛ لأن اسم الإبل يتناولهما
(2)
.
والبخت: جمع بختي، وهو منسوب إلى بخت نصر
(3)
.
والعراب: جمع عربيّ
(4)
، والأناسي عرب.
[نصاب البقر]
قوله: ونصاب البقر: ثلاثون، وفيه تبيع
(5)
إلى أربعين،
(1)
تبيين الحقائق 1/ 261، العناية 2/ 177، الهداية 1/ 106، شرح فتح القدير 2/ 177، البحر الرائق 2/ 214، حاشية الشلبي 1/ 261، كشف الحقائق 1/ 99.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 106، تحفة الفقهاء 1/ 286، كشف الحقائق 1/ 100، الكتاب 1/ 140، شرح الوقاية 1/ 100، الحجة على أهل المدينة 1/ 481، بداية المبتدي 1/ 106، كنز الدقائق 1/ 261، جواهر الإكليل 1/ 120، منح الجليل 2/ 12، قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 2/ 8، عميرة 2/ 8، كشاف القناع 2/ 283، الإفصاح 1/ 198.
(3)
وهي نوع من الإبل وهي التي لها سنامان، وهي الإبل الخراسانية.
الحيوان 1/ 167، لغة الفقهاء ص 104، المصباح المنير 1/ 37، لسان العرب 2/ 9 مادة بخت.
(4)
هي الإبل التي لها سنام واحد، وهي الإبل العربية.
لسان العرب 1/ 590 مادة عرب، لغة الفقه ص 106، المطلع على أبواب المقنع ص 125، أساس البلاغة "ع ر ب"، المحيط في اللغة "ع ر ب"، القاموس المحيط "ع ر ب".
(5)
التبيع: الذي أتى عليه حول من أولاد البقر، والأنثى تبيعة. وقيل: هو المفطوم من أمه، فهو تبيعها، ويقوى على ذلك.
القاموس المحيط 1/ 357 مادة ت ب ع، مختار الصحاح ص 31 مادة ت ب ع، الدر النقي 2/ 323، المطلع ص 125، الحيوان 1/ 235.
ثم مُسنَّة،
منحة السلوك
ثم مسنة
(1)
(2)
.
لما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا، أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة" رواه الترمذي
(3)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
الأصل 1/ 55، رؤوس المسائل ص 202، الكتاب 1/ 141، بداية المبتدي 1/ 106، ملتقى الأبحر 1/ 174، كنز الدقائق 1/ 261، كشف الحقائق 1/ 100، متن الرسالة ص 81، مختصر خليل ص 59، التذكرة ص 70، متن الغاية والتقريب ص 85، العمدة ص 26، الإقناع لابن المنذر 1/ 170.
(2)
وهي التي صارت ثنية. ويجذع البقر في السنة الثانية، ويثنى في الثالثة، فهو ثني، والأنثى ثنية.
الدر النقي 2/ 324، المطلع ص 125، لغة الفقه ص 99، معجم لغة الفقهاء ص 428.
(3)
3/ 204 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر رقم 623، ورواه أيضًا مالك 1/ 259 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة البقر رقم 24، والشافعي في الأم 2/ 7، وفي مسند الشافعي 6/ 122، وعبد الرزاق 6841/ 4/ 21 في الزكاة باب البقر، وابن أبي شيبة 3/ 127، وأحمد 5/ 230، والدارمي 1/ 408 كتاب في الزكاة، باب زكاة البقر رقم 1582، وابن ماجه 1803 في زكاة البقر، باب صدقة البقر 1/ 576، وأبو داود 2/ 101 في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم 1576، والنسائي 5/ 25 في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر رقم 2450، وابن الجارود رقم 343 كتاب الزكاة ص 95، وابن خزيمة 2268 كتاب الزكاة، باب صدقة البقر 4/ 19، وابن حبان كما في الموارد رقم 794 ص 203 في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما تجب فيه، والدارقطني 2/ 102 في الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة رقم 29، والبيهقي 4/ 98 في الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر، والبغوي في الزكاة، باب صدقة البقر السائمة 6/ 19 رقم 1571، وابن زنجويه 1/ 125 في كتاب الفيء ووجوهه وسبيله، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب، وابن المنذر في الإقناع 1/ 169 رقم 48 كتاب الزكاة، باب صفة صدقة البقر، والحاكم 1/ 398 كتاب الزكاة وقال الحاكم 1/ 398: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه =
وما زاد بحسابه إلى ستين،
منحة السلوك
قوله: وما زاد بحسابه.
أي: وما زاد على الأربعين يعتبر بحسابه
(1)
، مثلًا في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة
(2)
، أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ، أو عشر تبيعٍ، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل
(3)
.
وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء، إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنةٍ، أو ثلث تبيع
(4)
.
وقالا: لا شيء في الزيادة، حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة
(5)
.
= الذهبي، ونقل الحافظ في التلخيص 814 عن ابن عبد البر قوله: إسناده متصل، صحيح ثابت.
(1)
الأصل 1/ 55، الكتاب 1/ 141، الهداية 1/ 106، العناية 2/ 179، الوقاية 1/ 100، كنز الدقائق 1/ 262، بداية المبتدي 1/ 106، كشف الحقائق 1/ 100، ملتقى الأبحر 1/ 174.
(2)
في ق، م "ربع العشر من المسنة".
(3)
كتاب الأصل 1/ 55.
(4)
الهداية 1/ 106، بدائع الصنائع 2/ 28، تبيين الحقائق 1/ 262، البحر الرائق 2/ 215، حاشية الشلبي 1/ 262، العناية 2/ 179.
(5)
رواها أسد بن عمرو عنه، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
البحر الرائق 2/ 215، حاشية الشلبي 1/ 262، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 262، العناية 2/ 179، الأصل 1/ 56، الكتاب 1/ 141، بدائع الصنائع 2/ 28، متن الرسالة ص 81، الكافي لابن عبد البر ص 106، القوانين ص 73، مختصر خليل ص 59، متن الغاية والتقريب ص 85، التذكرة ص 70، مغني المحتاج 1/ 374، المهذب 1/ 148، المحرر 1/ 214، الإفصاح 1/ 199، زاد المستقنع ص 154، العمدة ص 26.
ثم تبيعان إلى سبعين، ثم مسنة وتبيع إلى ثمانين، ثم مسنتان إلى تسعين، ثم ثلاثة أتبعة إلى مائة، ثم تبيعان ومسنة، وهكذا أبدًا كما ذكرنا.
والذكر والأنثى سواء، والجواميس والبقر سواء.
منحة السلوك
قوله: ثم تبيعان.
أي: في ستين تبيعان، إلى سبعين ففيها مسنة وتبيع، إلى ثمانين ففيها مسنتان، إلى تسعين ففيها ثلاثة أتبعةٍ، إلى مائة ففيها تبيعان ومسنة
(1)
.
قوله: وهكذا أبدًا.
أي: وهكذا يتغير الفرض من التبيع إلى المسنة، ومن المسنة إلى التبيع
(2)
. فليتدبر فإنه ظاهر على الفطن الذكي.
قوله: والجواميس
(3)
، والبقر سواء
(4)
.
لأنها نوع منه، فيتناولهما النصوص الواردة باسم البقر
(5)
، بخلاف ما
(1)
بداية المبتدي 1/ 107، كنز الدقائق 1/ 262، الكتاب 1/ 142، المختار 1/ 107، بدائع الصنائع 2/ 28، الاختيار 1/ 107، الهداية 1/ 107.
(2)
الكتاب 1/ 142، المختار 1/ 107، بداية المبتدي 1/ 107، الاختيار 1/ 107، بدائع الصنائع 2/ 28، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 262، كشف الحقائق 1/ 100.
(3)
الجواميس: واحدها جاموس، وهو نوع من البقر، وهي أنبل البقر، وأكثرها ألبانًا، وأعظمها أجسامًا.
حياة الحيوان للدميري 1/ 264، الدر النقي 2/ 324، المطلع 126، لغة الفقه ص 106.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق 1/ 263، الكتاب 1/ 142، الهداية 1/ 106، الحجة على أهل المدينة 1/ 481، كنز الدقائق 1/ 263، ملتقى الأبحر 1/ 174، كشف الحقائق 1/ 100، جواهر الإكليل 1/ 120، منح الجليل 2/ 12، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 279، حاشية الجمل على شرح المنهاج 2/ 222، مختصر الخرقي ص 44، الكافي لابن قدامة 1/ 292.
(5)
الحجة على أهل المدينة 1/ 482، تبيين الحقائق 1/ 263.