الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ظنه مصرفًا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه،
منحة السلوك
[الظن والشك في المصرف]
قوله: ولو ظنه مصرفًا.
يعني: دفع إلى رجل يظنه فقيرًا فأعطاه فأخطأ، بأن بان أنه غني، أو هاشمي، أو كافر، أو دفع في ليلة مظلمة فبان أنه أبوه، أو ابنه، سقطت عنه الزكاة، ولا إعادة عليه عندهما
(1)
. خلافًا لأبي يوسف؛ لأن خطأه ظهر بيقين
(2)
.
ولهما: ما روي عن معن بن يزيد
(3)
قال:
= والترمذي 3/ 19 كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه رقم 657، والنسائي 5/ 107 كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي رقم 2613، ورواه أيضًا ابن خزيمة 2344 كتاب الزكاة، باب الزكاة عن استعمال موالي النبي على الصدقة 4/ 57، والطحاوي 2/ 8 في شرح المعاني كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، وابن حبان 8/ 88 كتاب الزكاة، باب ذكر الزجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد رقم 3293، والطيالسي ص 131 رقم 972، والبغوي رقم 1607، وابن أبي شيبة 3/ 214 وأبو يعلى 2728، والحاكم 1/ 404 كتاب الزكاة عن أبي رافع.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.
(1)
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 122، الهداية 1/ 122، ملتقى الأبحر 1/ 292، تبيين الحقائق 1/ 304، شرح الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه مستحقًا لها، فبان عبدًا، أو كافرًا، لم يجزئه، وإذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأه.
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 122، الهداية 1/ 122، ملتقى الأبحر 1/ 192، شرح الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 304، الكافي لابن عبد البر ص 115، القوانين الفقهية ض 75، المعونة 1/ 445، التفريع 1/ 298، روض الطالب 1/ 404، أسنى المطالب 1/ 404، رحمة الأمة 1/ 112، الإنصاف 3/ 264، منتهى الإرادات 1/ 435.
(3)
هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، بايع هو وأبوه وجده النبي صلى الله عليه وسلم شهد =
إلا في مكاتبه، ولو أعطاه شاكًّا لم تسقط، إلا أن يتحقق أنه مصرف.
منحة السلوك
كان أبي يزيد
(1)
أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيت بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" رواه البخاري
(2)
.
قوله: إلا في مكاتبه.
يعني: لا تسقط في هذه الصورة؛ لأنه لم يوجد الإخراج عن ملكه
(3)
، وكذلك إذا ظهر عبده، أو مدبره، أو أم ولده
(4)
.
قوله: ولو أعطاه شاكًا لم تسقط، إلا أن يتحقق أنه مصرف.
يعني: إذا دفع الزكاة إليه وهو شاك، ولم يتحر، ولم يظهر أنه مصرف، لا تسقط إلا إذا ظهر صوابه يقينًا، أو بأكبر رأيه، فحينئذ يجوز
(5)
.
وكذا إذا تحرى ووقع أكبر رأيه أنه ليس بمصرف، فدفع مع ذلك لا
= بدرًا، ونزل الكوفة، ودخل مصر ثم سكن دمشق واستشهد بمرج راهط سنة 54 هـ.
الإصابة 3/ 450، تهذيب التهذيب 10/ 253، طبقات ابن سعد 6/ 36، الأعلام 7/ 274.
(1)
هو يزيد الجرمي أبو معن، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، له ولأبيه ولابنه صحبه، يعد في أهل الكوفة، روى عنه ابنه معن.
أسد الغابة 5/ 209.
(2)
2/ 517 كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر رقم 1356.
(3)
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 305، الهداية 1/ 123، شرح الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112.
(4)
كنز الدقائق 1/ 305، تبيين الحقائق 1/ 305، كشف الحقائق 1/ 112، شرح الوقاية 1/ 112، الكتاب 1/ 156، الاختيار 1/ 122، الهداية 1/ 123.
(5)
الهداية 1/ 123، شرح فتح القدير 2/ 276، تبيين الحقائق 1/ 304، حاشية الشلبي 1/ 304، العناية 2/ 276.