الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يكره للمرأة المفطرة، وفي الرجل خلاف.
ويباح للصائم الكحل،
منحة السلوك
قوله: ولا يكره.
أي: مضغ العلك للمرأة المفطرة لأنه يقوم مقام السواك في حقهن؛ لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك، وهي تنقي الأسنان، وتشد اللثة
(1)
، كالسواك
(2)
.
قوله: وفي الرجل خلاف.
أي: في مضغ العلك للرجل خلاف.
فقيل: يكره إذا لم يكن من علة؛ لما فيه من التشبه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر.
وقيل: لا يكره
(3)
.
[الكحل للصائم]
قوله: ويباح للصائم الكحل
(4)
.
= بدائع الصنائع 2/ 106، الهداية 1/ 135، تبيين الحقائق 1/ 331، شرح فتح القدير 2/ 345.
(1)
اللثة -بالتخفيف-: ما حول الأسنان. والأصل "لثى" فحذفت اللام وعوض عنها الهاء، والجمع "لثات" على لفظ المفرد.
لسان العرب 2/ 188 مادة لوث، مختار الصحاح ص 247 مادة ل ث ي، مجمل اللغة ص 639 باب اللام والثاء وما يثلثهما مادة لثا، المصباح المنير 2/ 549 مادة اللثة.
(2)
الهداية 1/ 135، شرح فتح القدير 2/ 345، تبيين الحقائق 1/ 331، بدائع الصنائع 2/ 106، حاشية الشلبي 1/ 331.
(3)
الهداية 1/ 135، تبيين الحقائق 1/ 331، شرح فتح القدير 2/ 345، حاشية الشلبي 1/ 331.
(4)
وإليه ذهب الشافعية؛ لأنه نوع ارتفاق. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لما روي أنه: صلى الله عليه وسلم "كان يكتحل بالإثْمِد
(1)
وهو صائم" رواه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي
(2)
. وعن عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم" رواه الدارقطني
(3)
.
= كنز الدقائق 1/ 331، الكتاب 1/ 165، ملتقى الأبحر 1/ 201، الهداية 1/ 136، نور الإيضاح ونجاة الأرواح ص 602، مغني المحتاج 1/ 428، السراج الوهاج ص 140.
(1)
بكسر الهمزة، والميم - حجر يكتحل به، ويقال: إنه معرب. ومعادنه بالمشرق.
تاج العروس 2/ 312 مادة ثمد، لسان العرب 3/ 105 مادة ثمد، المصباح المنير 1/ 84، المطلع على أبواب المقنع ص 177، الدر النقي 2/ 407.
(2)
جـ 1 لوحة 229/ أ (مخطوط) النسخة الأصلية لدى متحف الآثار العتيقة بقونية بتركيا، تحت رقم 327/ 4979 - 7 ونصه:"قال أبو جعفر: ولا بأس بالكحل، والسواك للصائم، أما الكحل: فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا حسان بن علي، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وهو صائم".
ورواه ابن ماجه 1/ 536 كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم رقم 1678، والبيهقي 4/ 262 كتاب الصيام باب الصائم يكتحل، وأبو يعلى في مسنده 8/ 225 رقم 4792.
قال ابن حجر في الدراية 1/ 281: ضعيف جدًا.
وقال في مصباح الزجاجة 2/ 13: إسناده ضعيف.
وقال النووي في المجموع 6/ 348: إسناده ضعيف.
وقال المصنف في البناية 3/ 645: وهو حديث منكر.
(3)
لم أقف عليه عند الدارقطني. وإنما رواه البيهقي 4/ 262 كتاب الصيام، باب الصائم يكتحل، وابن ماجه 1/ 536 كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم رقم 1678، وأبو يعلى 8/ 225 رقم 4792. وفي سنده سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي.
قال في نصب الراية 2/ 456: وهو مجمع على ضعفه.
وقال النووي في شرح المهذب 6/ 348: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. =