الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.
منحة السلوك
لإربه"
(1)
رواه البخاري، وأبو داود
(2)
.
[ما يفطر وما لا يفطر]
قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.
يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة
(3)
.
قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.
أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن
(4)
.
والشافعي أباحها في الحالتين
(5)
، والمس والمباشرة،
(1)
الإربة -بكسر الهمزة-: الحاجة، وتطلق أيضًا على النكاح.
مختار الصحاح ص 5 مادة أر ب، القاموس المحيط 1/ 128 مادة أرب، المصباح المنير 1/ 10 مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص 319، طلبة الطلبة ص 56.
(2)
البخاري 2/ 680 كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم 1826، وأبو داود 2/ 311 كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم 2382.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة.
الهداية 1/ 132، العناية 2/ 329، المختار 1/ 131، تبيين الحقائق 1/ 324، الاختيار 1/ 131، مختصر الطحاوي ص 54، الكتاب 1/ 165، التفريع 1/ 305، حاشية العدوي 2/ 253، شرح المحلي على المنهاج 2/ 58، عميرة 2/ 58، مختصر الخرقي ص 50، الكافي لابن قدامة 1/ 354.
(4)
وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.
وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته.
الكتاب 1/ 166، المختار 1/ 134، البحر الرائق 2/ 281، الهداية 1/ 132، بداية المبتدي 1/ 132، بلغة السالك 1/ 244، جواهر الإكليل 1/ 147، كشاف القناع 2/ 329، الروض المربع ص 178.
(5)
الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =
ولو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، وهو ذاكر لصومه لم يفطر،
منحة السلوك
كالقبلة
(1)
؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" رواه أبو داود بإسناد جيد
(2)
.
قوله: ولو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، وهو ذاكر لصومه لم يفطر؛ لأنه لا يستطيع الامتناع عنه
(3)
.
= القبلة شهوته، فقال الشافعي: لا بأس به وتركها أولى. وقد سأل رجل الشافعي بقوله:
سل العالم المكي هل في تزوار
…
وضمة مشتاق الفؤاد
فأجابه بقوله:
فقلت معاذ الله أن يذهب التقى
…
تلاصق أكباد بهن جراح
قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بهذا؟ فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان، وهو حديث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء؟ فأفتيته بهذه الفتيا.
المهذب 1/ 186، الحاوي الكبير 3/ 439، مغني المحتاج 1/ 431.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
النتف في الفتاوى 1/ 151، بداية المبتدي 1/ 132، الاختيار 1/ 131، البحر الرائق 2/ 273، الهداية 1/ 132، جواهر الإكليل 1/ 147، الشرح الصغير 1/ 244، مغني المحتاج 1/ 431، نهاية المحتاج 3/ 174، مطالب أولي النهى 2/ 203، الروض المربع ص 178.
(2)
أبو داود 2/ 312 كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب رقم 2387، وكذا قال النووي في المجموع 6/ 354: رواه أبو داود بإسناد جيد.
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الدر المختار 2/ 395، بداية المبتدي 1/ 133، المختار 1/ 133، حاشية رد المحتار 2/ 395، الهداية 1/ 133، العناية 2/ 332، منح الجليل 2/ 146، جواهر الإكليل 1/ 152، منهج الطلاب 1/ 319، فتح الوهاب 1/ 319، العمدة لابن قدامة ص 32، التسهيل ص 88.
بخلاف المطر والثلج.
ولو تنخع وابتلع ما تنخع، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر.
وإن ابتلع ما بين أسنانه من عَشائه دون حمصة، لم يفطر،
منحة السلوك
قوله: بخلاف المطر، والثلج.
يعني: إذا دخل حلقه مطر، أو ثلج يفطر؛ لإمكان الامتناع عنه بأن آواه خيمة، أو سقف
(1)
.
قوله: ولو تنخع وابتلع ما تنخع، وهو النخامة، وهي: ما ينزل من الخيشوم
(2)
، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر؛ لتعذر الاحتراز عنه
(3)
. وقيل: في الثانية يفطر
(4)
.
قوله: وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصةٍ، لم يفطر.
(1)
وإليه ذهب الحنابلة.
الهداية 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 324، منحة الخالق 2/ 273، البحر الرائق 2/ 273 العناية 2/ 332، شرح فتح القدير 2/ 332، المقنع شرح الخرقي 2/ 558، المغني 3/ 37.
(2)
مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ م، المصباح المنير 2/ 596 مادة النخاعة، المطلع على أبواب المقنع ص 148.
(3)
وإليه ذهب المالكية.
تبيين الحقائق 1/ 325، شرح فتح القدير 2/ 332، العناية 2/ 333، حاشية الدسوقي 1/ 525، الشرح الكبير للدردير 1/ 525، الشرح الصغير 1/ 246.
(4)
وعند الشافعية: إن تركها مع القدرة، فوصلت الجوف أفطر في الأصح، وقيل: لا يفطر.
وعند الحنابلة: يحرم على الصائم بلع النخامة، سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه، ويفطر بها إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم.
شرح فتح القدير 2/ 332، تبيين الحقائق 1/ 325، العناية 2/ 333، نهاية المحتاج 3/ 165، حاشية الشبراملسي 3/ 165، المبدع 3/ 40، الروض المربع ص 178.
إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه. ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة،
منحة السلوك
لعدم إمكان الاحتراز عنه
(1)
. والعشاء: بفتح العين العشوة
(2)
.
قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه
(3)
.
قوله: وبقدر الحمصة يفطر.
يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه
(4)
. وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة
(5)
.
قوله: وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة
(6)
.
(1)
وعند المالكية: إن ابتلع ما بين أسنانه لا يفطر مطلقًا.
وعند الشافعية، والحنابلة: لو بقي طعام بين أسنانه، فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، فإن لم يعجز أفطر، وإذا ابتلعه قصدًا يفطر كذلك، ولو دون الحمصة.
تحفة الفقهاء 1/ 353، تبيين الحقائق 1/ 325، البحر الرائق 2/ 273، تنوير الأبصار 2/ 396، بداية المبتدي 1/ 133، الشرح الصغير 1/ 245، القوانين الفقهية ص 80، زاد المحتاج 1/ 514، تحفة المحتاج 3/ 407، الإقناع للحجاوي 2/ 321، الفروع 3/ 56.
(2)
مختار الصحاح ص 183 مادة ع ش ا، القاموس المحيط 3/ 235 مادة ع ش و، المصباح المنير 2/ 412 مادة العشيُّ.
(3)
المختار 1/ 133، بداية المبتدي 1/ 133، الدر المختار 2/ 396، الاختيار 1/ 133، الهداية 1/ 133، الوقاية 1/ 119، كشف الحقائق 1/ 118.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 353، تبيين الحقائق 1/ 325، الوقاية 1/ 119، الهداية 1/ 133، الدر المختار 12/ 296.
(5)
تحفة الفقهاء 1/ 353، النتف في الفتاوى 1/ 157، الهداية 1/ 133، البحر الرائق 2/ 273، شرح فتح القدير 2/ 333، تبيين الحقائق 1/ 325.
(6)
لأنها من جنس ما يتغذى به، وهو رواية عن محمد. =
وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه. ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاة، أو نحوها، لزمه القضاء لا غير.
منحة السلوك
وقيل: لا تجب الكفارة؛ لأنه ناقص [الجناية]
(1)
(2)
، وعليه: فخر الإسلام البزدوي.
وقال الصدر الشهيد: المختار أنه تجب الكفارة؛ لأنها من جنس ما يتغذى بها
(3)
.
قوله: وإن مضغها. أي: وإن مضغ السمسمة لم يفطر؛ لأنها تتلاشى بالمضغ، إلا إذا وجد طعمها في حلقه، فحينئذ يفطر
(4)
.
قوله: ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاةً، أو نحوها، مثل النواة، والحديد، والرصاص، وغير ذلك، لزمه القضاء؛ لوجود صورة الفطر، ولا كفارة عليه، لقصور الجناية
(5)
، إلا عند محمد تجب الكفارة في الدقيق، والعجين
(6)
.
= الهداية 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 333، تبيين الحقائق 1/ 325، حاشية الشلبي 1/ 325، البحر الرائق 2/ 273.
(1)
الهداية 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 333، البحر الرائق 2/ 273، حاشية الشلبي 1/ 325، تبيين الحقائق 1/ 325.
(2)
الزيادة من ص.
(3)
الواقعات للصدر الشهيد (مخطوط) 37/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس، تحت رقم 202.
(4)
الهداية 1/ 333، المبسوط 3/ 142، شرح فتح القدير 2/ 333، البحر الرائق 2/ 274، شرح الوقاية 1/ 119.
(5)
بدائع الصنائع 2/ 99، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336، الفتاوى التتارخانية 2/ 375.
(6)
بدائع الصنائع 2/ 99، الأصل 2/ 278، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
ولو أكل مسكًا، أو كافورًا، أو زعفرانًا، أو ترابًا مشوبًا، أو
منحة السلوك
وعلى هذا الخلاف: الأرز
(1)
.
ولو أكل ملحًا لا كفارة عليه
(2)
. وقيل: تجب إذا اعتاد أكل ذلك وحده
(3)
.
ولو ابتلع جوزةً
(4)
رطبةً، أو لوزةً
(5)
رطبةً، أو بطيخةً صغيرةً، فعليه القضاء، لا الكفارة
(6)
.
قوله: ولو أكل مسكًا، أو كافورًا، أو زعفرانًا
(7)
، أو ترابًا مشوبًا، أو
(1)
المبسوط 3/ 138، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 333.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى التتارخانية 2/ 376، منحة الخالق 2/ 275، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(3)
وقيل: في قليله تجب دون كثيره.
تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى التتارخانية 2/ 377، حاشية الشلبي 1/ 326، منحة الخالق 2/ 275، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(4)
الجوز: فارسي معرب، وهو نوعان: هندي وشامي، ويقال: جوز الهند النارجيل، وشجرته شبيهة بالنخلة.
لسان العرب 5/ 326 مادة جوز، تاج العروس 4/ 21 مادة جوز، المصباح المنير 1/ 115 مادة جاز، المطلع على أبواب المقنع ص 237.
(5)
اللوز: من الثمار، عربي يكثر في بلاد العرب.
لسان العرب 5/ 407 مادة لوز، تاج العروس 4/ 79 مادة لوز، مختار الصحاح ص 253 مادة ل وز، القاموس المحيط 4/ 182 مادة ل وز.
(6)
بدائع الصنائع 2/ 99، المبسوط 3/ 138، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(7)
وهو: نبت يتخذ من زهره سحيق أصفر، يصنع به.
تاج العروس 3/ 238 مادة زعفر، لسان العرب 4/ 324 مادة زعفر، المصباح المنير 1/ 253 مادة الزعفران، القاموس المحيط 2/ 452 مادة ز ع ف ر.
ورق شجر يُعتاد أكلُها لزمته الكفارة.
منحة السلوك
ورق شجر يُعتاد أكلُها، لزمته الكفارة
(1)
.
أما المسك، والكافور، والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادةً، ويتداوى بهما، فكملت الجناية، فتجب الكفارة
(2)
.
وأما التراب: فإنما يوجب الكفارة إذا كان مشوبًا، أي: مختلطًا بشيء
(3)
، حتى إذا أكل ترابًا خالصًا لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه مما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادةً
(4)
، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني
(5)
؛ لأنه يتداوى به
(6)
.
وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله
(7)
؛ لكمال الجناية
(8)
،
(1)
بدائع الصنائع 2/ 98، المبسوط 3/ 138، حاشية الشبلي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276 شرح فتح القدير 2/ 336، الفتاوى التتارخانية 2/ 376.
(2)
بدائع الصنائع 2/ 98، المبسوط 3/ 138، حاشية الشلبي 1/ 326، شرح فتح القدير 2/ 336، البحر الرائق 2/ 276.
(3)
بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 336، النتف في الفتاوى 1/ 153، تبيين الحقائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275.
(5)
منسوب إلى الأرمن، جيل من الناس، سمي به بلدهم.
المغرب ص 199 مادة طين أرمني.
(6)
النتف في الفتاوى 1/ 153، المبسوط 3/ 138، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(7)
كورق الكرم. البحر الرائق 2/ 276.
(8)
النتف في الفتاوى 1/ 153، بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276.