المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يفطر وما لا يفطر] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.

‌منحة السلوك

لإربه"

(1)

رواه البخاري، وأبو داود

(2)

.

[ما يفطر وما لا يفطر]

قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.

يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة

(3)

.

قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.

أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن

(4)

.

والشافعي أباحها في الحالتين

(5)

، والمس والمباشرة،

(1)

الإربة -بكسر الهمزة-: الحاجة، وتطلق أيضًا على النكاح.

مختار الصحاح ص 5 مادة أر ب، القاموس المحيط 1/ 128 مادة أرب، المصباح المنير 1/ 10 مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص 319، طلبة الطلبة ص 56.

(2)

البخاري 2/ 680 كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم 1826، وأبو داود 2/ 311 كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم 2382.

(3)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة.

الهداية 1/ 132، العناية 2/ 329، المختار 1/ 131، تبيين الحقائق 1/ 324، الاختيار 1/ 131، مختصر الطحاوي ص 54، الكتاب 1/ 165، التفريع 1/ 305، حاشية العدوي 2/ 253، شرح المحلي على المنهاج 2/ 58، عميرة 2/ 58، مختصر الخرقي ص 50، الكافي لابن قدامة 1/ 354.

(4)

وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.

وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته.

الكتاب 1/ 166، المختار 1/ 134، البحر الرائق 2/ 281، الهداية 1/ 132، بداية المبتدي 1/ 132، بلغة السالك 1/ 244، جواهر الإكليل 1/ 147، كشاف القناع 2/ 329، الروض المربع ص 178.

(5)

الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =

ص: 140

ولو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، وهو ذاكر لصومه لم يفطر،

‌منحة السلوك

كالقبلة

(1)

؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" رواه أبو داود بإسناد جيد

(2)

.

قوله: ولو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، وهو ذاكر لصومه لم يفطر؛ لأنه لا يستطيع الامتناع عنه

(3)

.

= القبلة شهوته، فقال الشافعي: لا بأس به وتركها أولى. وقد سأل رجل الشافعي بقوله:

سل العالم المكي هل في تزوار

وضمة مشتاق الفؤاد

فأجابه بقوله:

فقلت معاذ الله أن يذهب التقى

تلاصق أكباد بهن جراح

قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بهذا؟ فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان، وهو حديث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء؟ فأفتيته بهذه الفتيا.

المهذب 1/ 186، الحاوي الكبير 3/ 439، مغني المحتاج 1/ 431.

(1)

وفاقًا للثلاثة.

النتف في الفتاوى 1/ 151، بداية المبتدي 1/ 132، الاختيار 1/ 131، البحر الرائق 2/ 273، الهداية 1/ 132، جواهر الإكليل 1/ 147، الشرح الصغير 1/ 244، مغني المحتاج 1/ 431، نهاية المحتاج 3/ 174، مطالب أولي النهى 2/ 203، الروض المربع ص 178.

(2)

أبو داود 2/ 312 كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب رقم 2387، وكذا قال النووي في المجموع 6/ 354: رواه أبو داود بإسناد جيد.

(3)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

الدر المختار 2/ 395، بداية المبتدي 1/ 133، المختار 1/ 133، حاشية رد المحتار 2/ 395، الهداية 1/ 133، العناية 2/ 332، منح الجليل 2/ 146، جواهر الإكليل 1/ 152، منهج الطلاب 1/ 319، فتح الوهاب 1/ 319، العمدة لابن قدامة ص 32، التسهيل ص 88.

ص: 141

بخلاف المطر والثلج.

ولو تنخع وابتلع ما تنخع، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر.

وإن ابتلع ما بين أسنانه من عَشائه دون حمصة، لم يفطر،

‌منحة السلوك

قوله: بخلاف المطر، والثلج.

يعني: إذا دخل حلقه مطر، أو ثلج يفطر؛ لإمكان الامتناع عنه بأن آواه خيمة، أو سقف

(1)

.

قوله: ولو تنخع وابتلع ما تنخع، وهو النخامة، وهي: ما ينزل من الخيشوم

(2)

، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر؛ لتعذر الاحتراز عنه

(3)

. وقيل: في الثانية يفطر

(4)

.

قوله: وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصةٍ، لم يفطر.

(1)

وإليه ذهب الحنابلة.

الهداية 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 324، منحة الخالق 2/ 273، البحر الرائق 2/ 273 العناية 2/ 332، شرح فتح القدير 2/ 332، المقنع شرح الخرقي 2/ 558، المغني 3/ 37.

(2)

مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ م، المصباح المنير 2/ 596 مادة النخاعة، المطلع على أبواب المقنع ص 148.

(3)

وإليه ذهب المالكية.

تبيين الحقائق 1/ 325، شرح فتح القدير 2/ 332، العناية 2/ 333، حاشية الدسوقي 1/ 525، الشرح الكبير للدردير 1/ 525، الشرح الصغير 1/ 246.

(4)

وعند الشافعية: إن تركها مع القدرة، فوصلت الجوف أفطر في الأصح، وقيل: لا يفطر.

وعند الحنابلة: يحرم على الصائم بلع النخامة، سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه، ويفطر بها إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم.

شرح فتح القدير 2/ 332، تبيين الحقائق 1/ 325، العناية 2/ 333، نهاية المحتاج 3/ 165، حاشية الشبراملسي 3/ 165، المبدع 3/ 40، الروض المربع ص 178.

ص: 142

إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه. ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة،

‌منحة السلوك

لعدم إمكان الاحتراز عنه

(1)

. والعشاء: بفتح العين العشوة

(2)

.

قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه

(3)

.

قوله: وبقدر الحمصة يفطر.

يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه

(4)

. وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة

(5)

.

قوله: وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة

(6)

.

(1)

وعند المالكية: إن ابتلع ما بين أسنانه لا يفطر مطلقًا.

وعند الشافعية، والحنابلة: لو بقي طعام بين أسنانه، فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، فإن لم يعجز أفطر، وإذا ابتلعه قصدًا يفطر كذلك، ولو دون الحمصة.

تحفة الفقهاء 1/ 353، تبيين الحقائق 1/ 325، البحر الرائق 2/ 273، تنوير الأبصار 2/ 396، بداية المبتدي 1/ 133، الشرح الصغير 1/ 245، القوانين الفقهية ص 80، زاد المحتاج 1/ 514، تحفة المحتاج 3/ 407، الإقناع للحجاوي 2/ 321، الفروع 3/ 56.

(2)

مختار الصحاح ص 183 مادة ع ش ا، القاموس المحيط 3/ 235 مادة ع ش و، المصباح المنير 2/ 412 مادة العشيُّ.

(3)

المختار 1/ 133، بداية المبتدي 1/ 133، الدر المختار 2/ 396، الاختيار 1/ 133، الهداية 1/ 133، الوقاية 1/ 119، كشف الحقائق 1/ 118.

(4)

تحفة الفقهاء 1/ 353، تبيين الحقائق 1/ 325، الوقاية 1/ 119، الهداية 1/ 133، الدر المختار 12/ 296.

(5)

تحفة الفقهاء 1/ 353، النتف في الفتاوى 1/ 157، الهداية 1/ 133، البحر الرائق 2/ 273، شرح فتح القدير 2/ 333، تبيين الحقائق 1/ 325.

(6)

لأنها من جنس ما يتغذى به، وهو رواية عن محمد. =

ص: 143

وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه. ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاة، أو نحوها، لزمه القضاء لا غير.

‌منحة السلوك

وقيل: لا تجب الكفارة؛ لأنه ناقص [الجناية]

(1)

(2)

، وعليه: فخر الإسلام البزدوي.

وقال الصدر الشهيد: المختار أنه تجب الكفارة؛ لأنها من جنس ما يتغذى بها

(3)

.

قوله: وإن مضغها. أي: وإن مضغ السمسمة لم يفطر؛ لأنها تتلاشى بالمضغ، إلا إذا وجد طعمها في حلقه، فحينئذ يفطر

(4)

.

قوله: ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاةً، أو نحوها، مثل النواة، والحديد، والرصاص، وغير ذلك، لزمه القضاء؛ لوجود صورة الفطر، ولا كفارة عليه، لقصور الجناية

(5)

، إلا عند محمد تجب الكفارة في الدقيق، والعجين

(6)

.

= الهداية 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 333، تبيين الحقائق 1/ 325، حاشية الشلبي 1/ 325، البحر الرائق 2/ 273.

(1)

الهداية 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 333، البحر الرائق 2/ 273، حاشية الشلبي 1/ 325، تبيين الحقائق 1/ 325.

(2)

الزيادة من ص.

(3)

الواقعات للصدر الشهيد (مخطوط) 37/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس، تحت رقم 202.

(4)

الهداية 1/ 333، المبسوط 3/ 142، شرح فتح القدير 2/ 333، البحر الرائق 2/ 274، شرح الوقاية 1/ 119.

(5)

بدائع الصنائع 2/ 99، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336، الفتاوى التتارخانية 2/ 375.

(6)

بدائع الصنائع 2/ 99، الأصل 2/ 278، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.

ص: 144

ولو أكل مسكًا، أو كافورًا، أو زعفرانًا، أو ترابًا مشوبًا، أو

‌منحة السلوك

وعلى هذا الخلاف: الأرز

(1)

.

ولو أكل ملحًا لا كفارة عليه

(2)

. وقيل: تجب إذا اعتاد أكل ذلك وحده

(3)

.

ولو ابتلع جوزةً

(4)

رطبةً، أو لوزةً

(5)

رطبةً، أو بطيخةً صغيرةً، فعليه القضاء، لا الكفارة

(6)

.

قوله: ولو أكل مسكًا، أو كافورًا، أو زعفرانًا

(7)

، أو ترابًا مشوبًا، أو

(1)

المبسوط 3/ 138، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 333.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى التتارخانية 2/ 376، منحة الخالق 2/ 275، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.

(3)

وقيل: في قليله تجب دون كثيره.

تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى التتارخانية 2/ 377، حاشية الشلبي 1/ 326، منحة الخالق 2/ 275، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.

(4)

الجوز: فارسي معرب، وهو نوعان: هندي وشامي، ويقال: جوز الهند النارجيل، وشجرته شبيهة بالنخلة.

لسان العرب 5/ 326 مادة جوز، تاج العروس 4/ 21 مادة جوز، المصباح المنير 1/ 115 مادة جاز، المطلع على أبواب المقنع ص 237.

(5)

اللوز: من الثمار، عربي يكثر في بلاد العرب.

لسان العرب 5/ 407 مادة لوز، تاج العروس 4/ 79 مادة لوز، مختار الصحاح ص 253 مادة ل وز، القاموس المحيط 4/ 182 مادة ل وز.

(6)

بدائع الصنائع 2/ 99، المبسوط 3/ 138، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.

(7)

وهو: نبت يتخذ من زهره سحيق أصفر، يصنع به.

تاج العروس 3/ 238 مادة زعفر، لسان العرب 4/ 324 مادة زعفر، المصباح المنير 1/ 253 مادة الزعفران، القاموس المحيط 2/ 452 مادة ز ع ف ر.

ص: 145

ورق شجر يُعتاد أكلُها لزمته الكفارة.

‌منحة السلوك

ورق شجر يُعتاد أكلُها، لزمته الكفارة

(1)

.

أما المسك، والكافور، والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادةً، ويتداوى بهما، فكملت الجناية، فتجب الكفارة

(2)

.

وأما التراب: فإنما يوجب الكفارة إذا كان مشوبًا، أي: مختلطًا بشيء

(3)

، حتى إذا أكل ترابًا خالصًا لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه مما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادةً

(4)

، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني

(5)

؛ لأنه يتداوى به

(6)

.

وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله

(7)

؛ لكمال الجناية

(8)

،

(1)

بدائع الصنائع 2/ 98، المبسوط 3/ 138، حاشية الشبلي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276 شرح فتح القدير 2/ 336، الفتاوى التتارخانية 2/ 376.

(2)

بدائع الصنائع 2/ 98، المبسوط 3/ 138، حاشية الشلبي 1/ 326، شرح فتح القدير 2/ 336، البحر الرائق 2/ 276.

(3)

بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.

(4)

شرح فتح القدير 2/ 336، النتف في الفتاوى 1/ 153، تبيين الحقائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275.

(5)

منسوب إلى الأرمن، جيل من الناس، سمي به بلدهم.

المغرب ص 199 مادة طين أرمني.

(6)

النتف في الفتاوى 1/ 153، المبسوط 3/ 138، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.

(7)

كورق الكرم. البحر الرائق 2/ 276.

(8)

النتف في الفتاوى 1/ 153، بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276.

ص: 146