الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرةٍ ويقضي الحجَّ ولا دم عليه.
والعمرة لا تفوت. وهي جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم
منحة السلوك
أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات
(1)
.
وأما إذا قدر على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي
(2)
.
وأما إذا منع بعد الوقوف، فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه
(3)
.
[من فاته الوقوف بعرفة]
قوله: ومن فاته الوقوف. أي: بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج؛ لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده؛ لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه
(4)
.
[زمن العمرة]
قوله: والعمرة لا تفوت؛ لأنها غير مؤقتة. وعليه الإجماع
(5)
.
قوله: وهي، أي: العمرة، جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم
(1)
المبسوط 4/ 114، العناية 3/ 134، الاختيار 1/ 170.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 418، تبيين الحقائق 2/ 81.
(3)
كنز الدقائق 2/ 81، تبيين الحقائق 2/ 81.
(4)
وهي رواية عن الإمام أحمد.
وذهب المالكية، والشافعية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب: إلى أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج، وعليه دم.
بداية المبتدي 1/ 197، الكتاب 1/ 221، تحفة الفقهاء 1/ 417، الهداية 1/ 197، تبيين الحقائق 2/ 82، الشرح الصغير 1/ 305، بلغة السالك 1/ 305، التفريع 1/ 352، المعونة 1/ 591، التنبيه ص 80، نهاية المحتاج 3/ 370، حاشية المقنع 1/ 470، المبدع 3/ 268، شرح منتهى الإرادات 2/ 74.
(5)
مراتب الإجماع ص 47.
النحر، وأيام التشريق، وهي سنة.
منحة السلوك
النحر، وأيام التشريق
(1)
.
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تعتمر في خمسة أيام، واعتمر فيما قبلها، وبعدها"
(2)
.
قوله: وهي، أي: العمرة سنة
(3)
.
وهذا مكرر لا طائل تحته؛ لأنه ذكرها مرة في أول الحج
(4)
.
(1)
فتكره، والمراد أنه يكره فعلها. أي: إنشاء الإحرام في هذه الأيام أما لو كان قارنًا، أو فائت الحج، يجوز أداء أفعالها بلا كراهة فيها، كما في سائر الأيام.
وذهب المالكية: إلى أن أهل منى خاصة، لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن العمرة تباح في كل وقت من أوقات السنة، ولا تكره يوم عرفة، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دلالة على الكراهة.
بداية المبتدي 1/ 198، الكتاب 1/ 221، القوانين الفقهية ص 95، التلقين ص 63، السراج الوهاج ص 154، مختصر المزني ص 159، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 230، منتهى الإرادات 2/ 72، كشاف القناع 2/ 520، الإفصاح 1/ 274.
(2)
عزاه في نصب الراية 3/ 147: إلى الشيخ في "الإمام" قال: "وقال الشيخ في الإمام: وروى إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم بن نافع، عن طاووس قال: قال البحر -يعني: ابن عباس-: خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها، وبعدها ما شئته".
قال -أي: الزيلعي-: ولم يعزه -أي الشيخ- في الإمام".
وقد عزاه صاحب القرى ص 607 إلى سعيد بن منصور.
(3)
كنز الدقائق 2/ 82، بداية المبتدي 1/ 198، الهداية 1/ 198، تبيين الحقائق 2/ 82.
(4)
في 3/ 237.