المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته

ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرةٍ ويقضي الحجَّ ولا دم عليه.

والعمرة لا تفوت. وهي جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

‌منحة السلوك

أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات

(1)

.

وأما إذا قدر على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي

(2)

.

وأما إذا منع بعد الوقوف، فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه

(3)

.

[من فاته الوقوف بعرفة]

قوله: ومن فاته الوقوف. أي: بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج؛ لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده؛ لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه

(4)

.

[زمن العمرة]

قوله: والعمرة لا تفوت؛ لأنها غير مؤقتة. وعليه الإجماع

(5)

.

قوله: وهي، أي: العمرة، جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

(1)

المبسوط 4/ 114، العناية 3/ 134، الاختيار 1/ 170.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 418، تبيين الحقائق 2/ 81.

(3)

كنز الدقائق 2/ 81، تبيين الحقائق 2/ 81.

(4)

وهي رواية عن الإمام أحمد.

وذهب المالكية، والشافعية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب: إلى أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج، وعليه دم.

بداية المبتدي 1/ 197، الكتاب 1/ 221، تحفة الفقهاء 1/ 417، الهداية 1/ 197، تبيين الحقائق 2/ 82، الشرح الصغير 1/ 305، بلغة السالك 1/ 305، التفريع 1/ 352، المعونة 1/ 591، التنبيه ص 80، نهاية المحتاج 3/ 370، حاشية المقنع 1/ 470، المبدع 3/ 268، شرح منتهى الإرادات 2/ 74.

(5)

مراتب الإجماع ص 47.

ص: 366

النحر، وأيام التشريق، وهي سنة.

‌منحة السلوك

النحر، وأيام التشريق

(1)

.

لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تعتمر في خمسة أيام، واعتمر فيما قبلها، وبعدها"

(2)

.

قوله: وهي، أي: العمرة سنة

(3)

.

وهذا مكرر لا طائل تحته؛ لأنه ذكرها مرة في أول الحج

(4)

.

(1)

فتكره، والمراد أنه يكره فعلها. أي: إنشاء الإحرام في هذه الأيام أما لو كان قارنًا، أو فائت الحج، يجوز أداء أفعالها بلا كراهة فيها، كما في سائر الأيام.

وذهب المالكية: إلى أن أهل منى خاصة، لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن العمرة تباح في كل وقت من أوقات السنة، ولا تكره يوم عرفة، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دلالة على الكراهة.

بداية المبتدي 1/ 198، الكتاب 1/ 221، القوانين الفقهية ص 95، التلقين ص 63، السراج الوهاج ص 154، مختصر المزني ص 159، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 230، منتهى الإرادات 2/ 72، كشاف القناع 2/ 520، الإفصاح 1/ 274.

(2)

عزاه في نصب الراية 3/ 147: إلى الشيخ في "الإمام" قال: "وقال الشيخ في الإمام: وروى إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم بن نافع، عن طاووس قال: قال البحر -يعني: ابن عباس-: خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها، وبعدها ما شئته".

قال -أي: الزيلعي-: ولم يعزه -أي الشيخ- في الإمام".

وقد عزاه صاحب القرى ص 607 إلى سعيد بن منصور.

(3)

كنز الدقائق 2/ 82، بداية المبتدي 1/ 198، الهداية 1/ 198، تبيين الحقائق 2/ 82.

(4)

في 3/ 237.

ص: 367