الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف امرأته، ولا إلى هاشمي
منحة السلوك
يعد غنيًا بيسار أبيه
(1)
.
قوله: بخلاف امرأته.
يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة
(2)
، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني
(3)
.
[بنو هاشم ومواليهم]
قوله: ولا إلى هاشمي.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي
(4)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري
(5)
، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم
(6)
.
(1)
المختار 1/ 120، كنز الدقائق 1/ 302، الاختيار 1/ 120، الهداية 1/ 122، العناية 2/ 272، شرح الوقاية 1/ 111، ملتقى الأبحر 1/ 190، تبيين الحقائق 1/ 302.
(2)
الهداية 1/ 222، العناية 2/ 272، تحفة الفقهاء 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 272، تبيين الحقائق 1/ 303.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 272، تبيين الحقائق 1/ 303، العناية 2/ 272، الهداية 1/ 222.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 120، ملتقى الأبحر 1/ 190، الوقاية 1/ 111، كشف الحقائق 1/ 111، الاختيار 1/ 120، الكافي لابن عبد البر ص 115، مختصر خليل ص 67، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 214، التذكرة ص 74، منار السبيل 1/ 212، التسهيل ص 87.
(5)
3/ 1118 كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة رقم 2907.
وتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الحسن بن علي، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية:"كخ، كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".
(6)
2/ 754 كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم 1072. عن عبد =
ومولاه.
منحة السلوك
والهاشمي: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب. ذكرهم القدوري هكذا
(1)
.
وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم، وهم بنو أبي لهب
(2)
. قال أبو نصر البغدادي
(3)
: وما عدا المذكورين، لا تحرم عليهم الزكاة.
قوله: ومولاه.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي
(4)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة، وصححه الترمذي
(5)
.
= المطلب بن ربيعة بن الحارث في مختصره 1/ 156 ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
(1)
في مختصره 1/ 156 ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
(2)
تبيين الحقائق 1/ 303، شرح فتح القدير 2/ 274، بدائع الصنائع 2/ 49، الهداية 1/ 122، العناية 2/ 274.
(3)
في كتابه شرح القدوري (مخطوط) ج 1 لوحة 86/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم 57، فقه حنفي، ونصه:"وإذا ثبت أنها حرام عليهم، قلنا: هم البطون التي ذكرها صاحب الكتاب، ولا تحرم على من سواهم" ا. هـ.
(4)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى جواز دفعها إلى مواليهم.
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 121، ملتقى الأبحر 1/ 191، كنز الدقائق 1/ 303، كشف الحقائق 1/ 111، الوقاية 1/ 111، منح الجليل 2/ 85، الخرشي على خليل 2/ 215، السراج الوهاج ص 356، التذكرة ص 74، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 214، كشاف القناع 2/ 290، الإفصاح 1/ 231.
(5)
أحمد 6/ 8، وأبو داود 2/ 123 كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم رقم 1650، =