الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،
منحة السلوك
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير
(1)
.
قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه
(2)
.
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة
(3)
.
كذا روي عن ابن عباس
(4)
؛ ولأن الجناية أغلظ
(5)
.
[نقص أشواط الطواف]
قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل
= في الطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه.
والرواية الأخرى عند الحنابلة: يجزئه، ويجبر بدم، وكذلك إن كان جنبًا.
كنز الدقائق 2/ 59، بداية المبتدي 1/ 178، الهداية 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 59، مواهب الجليل 3/ 68، التاج والإكليل 3/ 68، قليوبي 2/ 103، عميرة 2/ 103، المستوعب 4/ 216، الإنصاف 4/ 16، الإفصاح 1/ 277.
(1)
وهو دون طواف الزيارة، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة.
الهداية 1/ 179، تبيين الحقائق 2/ 59، كنز الدقائق 2/ 60، بداية المبتدي 1/ 179.
(2)
تبيين الحقائق 2/ 59، الهداية 1/ 180، كنز الدقائق 2/ 58، بداية المبتدي 1/ 179.
(3)
كنز الدقائق 2/ 58، بداية المبتدي 1/ 179، الهداية 1/ 179.
(4)
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 128: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 41: لم أجده.
(5)
أي: من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، أو محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل.
العناية 3/ 52، تبيين الحقائق 2/ 59.
فعليه شاةٌ. وإن ترك أربعةً، فهو محرمٌ أبدًا حتى يطوفها، ومن ترك من طواف الصَّدر ثلاثة أشواطٍ، فعليه صدقةٌ. وإن ترك أربعةً فعليه دمٌ.
منحة السلوك
شوطين، أو شوط، فعليه شاة؛ لأن النقصان يسير، فيجبر بالدم
(1)
.
قوله: وإن ترك أربعة. أي: وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة، فهو محرم أبدًا في حق النساء حتى يطوفه؛ لأن للأكثر حكم الكل، فصار كأنه لم يطف
(2)
.
قوله: ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط، فعليه صدقة.
وهي: نصف صاع من بر لكل شوط، ولا يجب فيه دم. بخلاف طواف الزيارة
(3)
.
قوله: وإن ترك أربعة. أي: أربعة أشواط من طواف الصدر فعليه دم؛ لأن طواف الصدر واجب، فتركه يوجب الدم. فكذا أكثره
(4)
.
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لو اقتصر في الطواف على دون سبعة أشواط، لم يصح طوافه، وعليه إعادته.
الكتاب 1/ 208، كنز الدقائق 2/ 59، الهداية 1/ 180، تبيين الحقائق 2/ 59، الشرح الصغير 1/ 275، القوانين ص 89، الوجيز 1/ 118، مغني المحتاج 1/ 486، غاية المنتهى 2/ 401، الإقناع للحجاوي 2/ 485.
(2)
العناية 3/ 52، الهداية 1/ 180، الاختيار 1/ 154، الكتاب 1/ 208.
(3)
وطواف العمرة، حيث يجب فيها الدم بترك الأقل؛ لأنهما فرض. ولهذا لو تركهما لا ينجبران بالدم. وطواف الصدر ينجبر به؛ لأنه واجب، فتجب الصدقة بترك أقله؛ إظهارًا للتفاوت بينهما، وفرقًا بين ترك الكل والأقل.
العناية 3/ 56، تبيين الحقائق 2/ 60، الكتاب 1/ 209، بداية المبتدي 1/ 180.
(4)
لأن للأكثر حكم الكل.
الهداية 1/ 180، تبيين الحقائق 2/ 60، الكتاب 1/ 209، بداية المبتدي 1/ 180.