الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام. فإن أفطر بعد الرد
منحة السلوك
تصوموا" رواه أبو داود
(1)
. ولنا: ما روينا
(2)
، وما رواه غير محفوظٍ. قاله: أحمد.
[رد شهادة من رأى الهلال وحده]
قوله: ومن رأى الهلال.
أي: هلال رمضان وحده، فردت شهادته صام
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري
(4)
.
قوله: فإن أفطر بعد الرد.
(1)
2/ 300 كتاب الصوم، باب النهي في كراهية ذلك -أي: فيمن يصل شعبان برمضان رقم 2337 ورواه أيضًا الدارمي 12/ 443 كتاب الصوم، باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان رقم 1691، وابن ماجه 1/ 528 كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه رقم 1651، والترمذي 3/ 86 كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان رقم 738، وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، والنسائي في الكبرى 2/ 172 كتاب الصيام باب صيام شعبان رقم 2911، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 82 كتاب الصيام، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان، والبيهقي في السنن 4/ 209 كتاب الصيام، باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام من حديث أبي هريرة، قال في البلوغ: رواه الخمسة واستنكره أحمد.
وقال الترمذي 3/ 86: حسن صحيح.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 36 رقم 494 بالحسن.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 342، الهداية 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 318.
(3)
كنز الدقائق 1/ 318، الكتاب 1/ 163، تبيين الحقائق 1/ 318، البحر الرائق 2/ 265، منحة الخالق 2/ 265، الوقاية 1/ 117، كشف الحقائق 1/ 117، المختار 1/ 130، فتاوى مؤيد زاده (مخطوط) لوحة 192/ أ.
(4)
2/ 674 كتاب الصوم، باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا رقم 1810. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
لزمه القضاء لا غير، وكذا لو أفطر قبله عند البعض، ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده، فإن أفطر فلا كفارة عليه
(1)
.
منحة السلوك
أي: بعد أن رد القاضي شهادته، لزمه القضاء لا غير. أي: لا الكفارة؛ لأن تفرده بالرؤية يوهم الغلط فيه، فتقع الشبهة، والكفارة تندريء بالشبهات
(2)
.
قوله: وكذا لو أفطر قبله.
أي: وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر قبل رد القاضي شهادته عند البعض. وقيل: تجب.
والأول: أصح؛ لما بينا من ثبوت الشبهة
(3)
.
قوله: ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده؛ لأن وجوب الصوم عليه في الابتداء كان للاحتياط، وهنا الاحتياط في تأخير الإفطار؛ لأنه يحتمل أن الهلال اشتبه عليه، ومع هذا لو أفطر لا كفارة عليه للحقيقة التي عنده
(4)
.
(1)
في ب زيادة "وعليه قضاؤه".
(2)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه الصيام، فإذا أفطر متعمدًا، فعليه القضاء والكفارة.
كنز الدقائق 1/ 318، بداية المبتدي 1/ 130، رؤوس المسائل ص 234، الهداية 1/ 130، المختار 1/ 130، تبيين الحقائق 1/ 318 التفريع 1/ 301، الشرح الكبير للدردير 1/ 511، رحمة الأمة 1/ 115، حلية العلماء 3/ 183 العمدة لابن قدامة ص 31، منتهى الإرادات 1/ 442.
(3)
وكذا صححه ابن الهمام، والزيلعي، وغيرهما.
شرح فتح القدير 2/ 321، تبيين الحقائق 1/ 391، العناية 2/ 321، الهداية 1/ 130، البحر الرائق 2/ 266.
(4)
فمن نظر إلى أن المورث للشبهة رد القاضي شهادته، قال: بوجوب الكفارة قبل الرد؛ لانتفاء ما يورثها، وتحقق الرمضانية؛ لتيقنه بالرؤية. ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم =