الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا.
وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:
منحة السلوك
وقالا: لا يتداخلان
(1)
، وبه قال: الشافعي
(2)
.
وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف
(3)
، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا
(4)
.
[كيفية أخذ الجزية]
قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم
(5)
.
قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية
(6)
.
قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:
(1)
مختصر الطحاوي ص 294، تحفة الفقهاء 3/ 308، الاختيار 4/ 138، الهداية 2/ 454.
(2)
لأنها عوض، والأعواض لا تسقط بمضي الزمان، فصار كخراج الأرض.
مختصر الطحاوي ص 294، تحفة الفقهاء 3/ 38، تبيين الحقائق 3/ 278، شرح فتح القدير 6/ 53، الهداية 2/ 454.
(3)
ومالك، وأحمد.
الكافي لابن عبد البر ص 217، الشرح الصغير 1/ 368، شرح المحلي 4/ 230، السراج الوهاج ص 550، الإفصاح 2/ 294، المحرر 2/ 184.
(4)
أي: إذا مضت سنون، لم يؤخذ منه خراج عند أبي حنيفة.
وعندهما: يؤخذ منه ما مضى.
بدائع الصنائع 7/ 112، شرح فتح القدير 6/ 55، تبيين الحقائق 3/ 279، حاشية الشلبي 3/ 279.
(5)
لأنه يجب مؤنة الأرض قائمًا مقام العشر، ولهذا لا يجتمعان، والعشر يتكرر فكذا هذا.
العناية 6/ 55، شرح فتح القدير 6/ 55، بدائع الصنائع 7/ 112، تبيين الحقائق 3/ 279.
(6)
الهداية 2/ 455، شرح فتح القدير 6/ 56، تبيين الحقائق 3/ 279.