الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالًّا كان، أو مؤجلًا.
منحة السلوك
وهو قول: الكرخي
(1)
، وعامة أهل الحديث
(2)
.
وقيل: على التراخي
(3)
؛ لأن جميع العمر وقت للأداء
(4)
.
وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل تُردُّ شهادته أم لا؟
(5)
.
[أثر الدين في الزكاة]
قوله: وكل دين لآدمي يمنع بقدره.
أي: يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالًا، أو مؤجلًا
(6)
.
مثلًا إذا كان له أربعمائة وعليه دين مائتا درهم، فإنه يمنع زكاة المائتين. ولو كان له مائتان أو ثلاثمائة لا زكاة عليه أصلًا. وعلى هذا [فقس]
(7)
.
وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج
(8)
.
(1)
العناية 2/ 155، شرح فتح القدير 2/ 155.
(2)
وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار أبي منصور الماتريدي.
تحفة الفقهاء 1/ 263، شرح فتح القدير 2/ 156، الاختيار 1/ 99، التفريع 1/ 275، الكافي لابن عبد البر ص 99، أسنى المطالب 1/ 338، المهذب 1/ 140، المجموع 5/ 335، زاد المستقنع ص 164، منار السبيل 1/ 204.
(3)
وهو قول: عامة مشايخ الحنفية، واختيار الجصاص، وأبي بكر الرازي.
شرح فتح القدير 2/ 155، بدائع الصنائع 2/ 3، الاختيار 1/ 99، العناية 2/ 155.
(4)
الهداية 1/ 103، بدائع الصنائع 2/ 3، الاختيار 1/ 99، العناية 2/ 155، شرح فتح القدير 2/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 263.
(5)
العناية 2/ 155، شرح فتح القدير 2/ 156.
(6)
المختار 1/ 99، الكتاب 1/ 137، بداية المبتدي 1/ 104، مراقي الفلاح ص 169، كنز الدقائق 1/ 252، تبيين الحقائق 1/ 252، كشف الحقائق 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 98.
(7)
زيادة يقتضيها السياق.
(8)
وبه قال: ربيعة، وحماد بن أبي سليمان.
وذهب المالكية: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهو الذهب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج؛ لأنه لا مطالب له من العباد
(1)
. وإنما أطلق بقوله: كل دين لآدمي؛ ليتناول جميع أنواع الديون، مثل دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلًا، وعشر، وخراج، ونفقة قريب، وزوجة قضيت بها، وإذا لم يقض بها لا يمنع
(2)
، وكذلك دين الزكاة يمنع عندنا
(3)
. خلافًا لزفر
(4)
.
= والفضة، وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع، والثمار، والمواشي، والمعادن والمانع دين الآدمي، لا دين كفارة ليمين، أو غيره كظهار، وصوم، ولا دين هدي وجب عليه في حج، أو عمرة، فلا يسقطان زكاة العبد.
والفرق بين الأموال الباطنة، والظاهرة: أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد؛ لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولأن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر والحاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد؛ ولأن الظاهرة نامية بنفسها.
وذهب الحنابلة: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة والظاهرة، وحكم دين من كفارة، وزكاة، ونذر مطلق، ودين حج ونحوه، كدين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه.
الشرح الصغير 1/ 227، الكافي لابن عبد البر ص 94، المعونة 1/ 368، مختصر المزني ص 147، المهذب 1/ 158، المجموع 5/ 344، الإفصاح 1/ 213، هداية الراغب ص 175، كشاف القناع 2/ 175، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 454، الإنصاف 3/ 15.
(1)
الهداية 1/ 104، العناية 2/ 156، شرح فتح القدير 2/ 156، تبيين الحقائق 1/ 254، شرح الوقاية 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 98.
(2)
العناية 2/ 160، تبيين الحقائق 1/ 254، شرح فتح القدير 2/ 161، الهداية 1/ 104.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 254، رؤوس المسائل ص 217، الكتاب 1/ 137، العناية 2/ 161، بداية المبتدي 1/ 104، ملتقى الأبحر 1/ 171، الهداية 1/ 104، كشف الحقائق 1/ 98.
(4)
حيث يرى: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه لا مطالب له من جهة العباد، فصار كدين النذر، والكفارة.
تبيين الحقائق 1/ 254، تحفة الفقهاء 1/ 275، الهداية 1/ 104، شرح فتح القدير 2/ 161، شرح الوقاية 1/ 98، البناية 2/ 161.