الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه.
و
كفارة صوم رمضان:
عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
منحة السلوك
أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين
(1)
.
قوله: ولا العبد.
أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه
(2)
. يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم.
وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره
(3)
.
[كفارة صوم رمضان]
قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره
(4)
.
(1)
وعند المالكية: ليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذنه، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذنه.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن المرأة لا تصوم تطوعًا، وزوجها حاضر بغير إذنه.
شرح فتح القدير 2/ 350، حاشية الشلبي 1/ 332، الشرح الكبير للدردير 1/ 541، الشرح الصغير 1/ 254، أسنى المطالب 1/ 433، المجموع 6/ 392، نيل المآرب 2/ 215، الإقناع لابن المنذر 2/ 198.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 350.
(3)
وعند الشافعية: إن تضرر العبد بصوم التطوع لضعف، أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد، وإلا جاز.
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 332، شرح فتح القدير 2/ 350، أسنى المطالب 1/ 433، المجموع 6/ 392.
(4)
وتمامه: "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا". وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وأنها على الترتيب. وهي كذلك عند المالكية: إلا أنها على التخيير، لا على الترتيب. =
متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا
منحة السلوك
لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: وما أهلكك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه التمر -والعرق: المكيل
(1)
- قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين
(2)
- أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه
(3)
، ثم قال: أطعم أهلك" رواه البخاري، وأبو داود
(4)
.
= بداية المبتدي 1/ 134، كنز الدقائق 1/ 327، الهداية 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 327، المختار 1/ 131، متن الرسالة ص 71، مختصر خليل ص 72، متن أبي شجاع ص 98، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 221، العمدة ص 31، الإقناع لابن المنذر 1/ 192.
(1)
وهو: زبيل منسوج من نسائج الخوص، ويقال له: العَرَقة أيضًا.
لسان العرب 10/ 246 مادة عرق، معجم مقاييس اللغة 4/ 283 باب العين والراء وما يثلثهما مادة عرق، المصباح المنير 2/ 405 مادة عرق، غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 105، حلية الفقهاء ص 108.
(2)
وهي: الأرض ذات الحجارة السوداء. والجمع لاب ولوب، وهما تكتنفان المدينة.
لسان العرب 1/ 745 مادة لوب، القاموس المحيط 4/ 180 مادة ل وب، مختار الصحاح ص 253 مادة ل وب، مجمل اللغة ص 634 باب اللام والواو وما يثلثهما مادة لوب، المصباح المنير 2/ 560 مادة اللابة، المغرب ص 110 مادة الحر.
(3)
والناب: هو السن التي خلف الرباعية.
لسان العرب 1/ 467 مادة نيب، القاموس المحيط 4/ 467 مادة ن ي ب، المصباح المنير 2/ 632 مادة الناب.
(4)
البخاري 2/ 684 كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق =
كما مر، ولو أفطر مرارًا في رمضان، أو رمضانين، كفته كفارة واحدة،
منحة السلوك
قوله: كما مر.
أي: في صدقة الفطر
(1)
، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر
(2)
.
قوله: ولو أفطر مرارًا في رمضان، بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا، كفته كفارة واحدة عندنا؛ لاتحاد الجنس.
وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة
(3)
.
= عليه، فليكفر رقم 1834، وأبو داود 2/ 313 كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان رقم 2390، ورواه أيضًا مسلم 2/ 781 كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان رقم 1111.
(1)
في 3/ 108.
(2)
وعند المالكية، والشافعية: يطعم لكل مسكين عن كل يوم مد.
وعند الحنابلة: لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره.
الكتاب 1/ 167، مختصر الطحاوي ص 54، الاختيار 1/ 131، الهداية 1/ 134، القوانين الفقهية ص 83، المعونة 1/ 478، روض الطالب 1/ 427، أسنى المطالب 1/ 427، شرح منتهى الإرادات 1/ 453، الروض المربع ص 177.
(3)
وعند المالكية: عليه كفارة لكل يوم.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أكل، أو شرب عامدًا، فعليه القضاء دون الكفارة ومن جامع في يومين، لزمته كفارتان، ولو تكرر الجماع في يوم واحد، لم يجب إلا كفارة واحدة ما لم يكفر.
مختصر الطحاوي ص 54، تحفة الفقهاء 1/ 362، الفتاوى الأسعدية في فقه الحنفية 7/ 17، المبسوط 3/ 74، بدائع الصنائع 2/ 101، مختصر الطحاوي 2/ 101، بداية المجتهد 1/ 306، القوانين الفقهية ص 83، رحمة الأمة 1/ 118، فتح الوهاب =