المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفارة صوم رمضان: - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌كفارة صوم رمضان:

ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه.

و‌

‌كفارة صوم رمضان:

عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين

‌منحة السلوك

أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين

(1)

.

قوله: ولا العبد.

أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه

(2)

. يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم.

وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره

(3)

.

[كفارة صوم رمضان]

قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره

(4)

.

(1)

وعند المالكية: ليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذنه، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذنه.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن المرأة لا تصوم تطوعًا، وزوجها حاضر بغير إذنه.

شرح فتح القدير 2/ 350، حاشية الشلبي 1/ 332، الشرح الكبير للدردير 1/ 541، الشرح الصغير 1/ 254، أسنى المطالب 1/ 433، المجموع 6/ 392، نيل المآرب 2/ 215، الإقناع لابن المنذر 2/ 198.

(2)

شرح فتح القدير 2/ 350.

(3)

وعند الشافعية: إن تضرر العبد بصوم التطوع لضعف، أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد، وإلا جاز.

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 332، شرح فتح القدير 2/ 350، أسنى المطالب 1/ 433، المجموع 6/ 392.

(4)

وتمامه: "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا". وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وأنها على الترتيب. وهي كذلك عند المالكية: إلا أنها على التخيير، لا على الترتيب. =

ص: 206

متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا

‌منحة السلوك

لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: وما أهلكك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه التمر -والعرق: المكيل

(1)

- قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين

(2)

- أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه

(3)

، ثم قال: أطعم أهلك" رواه البخاري، وأبو داود

(4)

.

= بداية المبتدي 1/ 134، كنز الدقائق 1/ 327، الهداية 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 327، المختار 1/ 131، متن الرسالة ص 71، مختصر خليل ص 72، متن أبي شجاع ص 98، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 221، العمدة ص 31، الإقناع لابن المنذر 1/ 192.

(1)

وهو: زبيل منسوج من نسائج الخوص، ويقال له: العَرَقة أيضًا.

لسان العرب 10/ 246 مادة عرق، معجم مقاييس اللغة 4/ 283 باب العين والراء وما يثلثهما مادة عرق، المصباح المنير 2/ 405 مادة عرق، غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 105، حلية الفقهاء ص 108.

(2)

وهي: الأرض ذات الحجارة السوداء. والجمع لاب ولوب، وهما تكتنفان المدينة.

لسان العرب 1/ 745 مادة لوب، القاموس المحيط 4/ 180 مادة ل وب، مختار الصحاح ص 253 مادة ل وب، مجمل اللغة ص 634 باب اللام والواو وما يثلثهما مادة لوب، المصباح المنير 2/ 560 مادة اللابة، المغرب ص 110 مادة الحر.

(3)

والناب: هو السن التي خلف الرباعية.

لسان العرب 1/ 467 مادة نيب، القاموس المحيط 4/ 467 مادة ن ي ب، المصباح المنير 2/ 632 مادة الناب.

(4)

البخاري 2/ 684 كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق =

ص: 207

كما مر، ولو أفطر مرارًا في رمضان، أو رمضانين، كفته كفارة واحدة،

‌منحة السلوك

قوله: كما مر.

أي: في صدقة الفطر

(1)

، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر

(2)

.

قوله: ولو أفطر مرارًا في رمضان، بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا، كفته كفارة واحدة عندنا؛ لاتحاد الجنس.

وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة

(3)

.

= عليه، فليكفر رقم 1834، وأبو داود 2/ 313 كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان رقم 2390، ورواه أيضًا مسلم 2/ 781 كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان رقم 1111.

(1)

في 3/ 108.

(2)

وعند المالكية، والشافعية: يطعم لكل مسكين عن كل يوم مد.

وعند الحنابلة: لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره.

الكتاب 1/ 167، مختصر الطحاوي ص 54، الاختيار 1/ 131، الهداية 1/ 134، القوانين الفقهية ص 83، المعونة 1/ 478، روض الطالب 1/ 427، أسنى المطالب 1/ 427، شرح منتهى الإرادات 1/ 453، الروض المربع ص 177.

(3)

وعند المالكية: عليه كفارة لكل يوم.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أكل، أو شرب عامدًا، فعليه القضاء دون الكفارة ومن جامع في يومين، لزمته كفارتان، ولو تكرر الجماع في يوم واحد، لم يجب إلا كفارة واحدة ما لم يكفر.

مختصر الطحاوي ص 54، تحفة الفقهاء 1/ 362، الفتاوى الأسعدية في فقه الحنفية 7/ 17، المبسوط 3/ 74، بدائع الصنائع 2/ 101، مختصر الطحاوي 2/ 101، بداية المجتهد 1/ 306، القوانين الفقهية ص 83، رحمة الأمة 1/ 118، فتح الوهاب =

ص: 208