الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووقته: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.
منحة السلوك
منعه كما في صلاة الفرض
(1)
. وقال الشافعي: له أن يمنعها في الفرض أيضًا
(2)
.
[زمن الحج]
قوله: ووقته. أي: وقت الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة
(3)
كذا روي عن العبادلة الثلاثة، وعبد الله بن الزبير
(4)
.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 388، المختار 1/ 141، بدائع الصنائع 2/ 124، الاختيار 1/ 141، جواهر الإكليل 1/ 156 - 163، بداية المجتهد 1/ 322، الكافي لابن قدامة 1/ 385، منتهى الإرادات 2/ 475.
(2)
مغني المحتاج 1/ 469، نهاية المحتاج 3/ 251.
(3)
اختلف العلماء في أشهر الحج.
فقال الحنفية، والحنابلة: هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال المالكية: هي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة جميعه، وقال الشافعية: هي شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وليلة النحر.
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك: عند المالكية تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.
وفائدته عند الشافعية: جواز الإحرام فيها.
وفائدته عند الحنفية، والحنابلة: تعلق الحنث به.
بداية المبتدي 1/ 172، المختار 1/ 141، الهداية 1/ 172، شرح فتح القدير 2/ 17، منح الجليل 2/ 223، جواهر الإكليل 1/ 168، بداية المجتهد 1/ 325، الشرح الكبير للدردير 2/ 21، المعونة 1/ 508، عميرة 2/ 91، التنبيه ص 71، نهاية المحتاج 3/ 256، مختصر الخرقي ص 55، العمدة ص 34، الإفصاح 1/ 267.
(4)
إنما فصل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن العبادلة الثلاثة وهم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس؛ لأنه كان لا يفهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة، هذا ما عليه أهل اللغة، وما عليه الفقهاء.
وأما العبادلة عند المحدثين: فهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن =
ويُكره تقديم الإحرام على شوال.
والإحرام شرط أيضًا.
منحة السلوك
قوله: ويكره تقديم الإحرام على شوال.
لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان
(1)
.
قوله: والإحرام شرط أيضًا.
أي: كاشتراط الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، والنفقة، ونحوها
(2)
؛ لما مر
(3)
. وعلامة كونه شرطًا: أن يستدام إلى أن يحلق، ويجامع كل ركن من أركان الحج، وأداء الأفعال متأخر عنه
(4)
.
= عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن مسعود من العبادلة؛ لأنه قد تقدم موته.
ثم العبادلة يجوز أن يكونوا جمع "عبدل" لغة في عبد قياسًا؛ لأن من العرب من يقول في عبد عبدل، وفي زيد زيدل، ويجوز أن يكون جمع عبد على غير قياس، كالنساء للمرأة.
مقدمة ابن الصلاح ص 430، حاشية الشلبي 2/ 49.
(1)
اختلف العلماء في صحة تقديم الإحرام على شوال:
فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى صحة ذلك. وهو قول: النخعي، والثوري، وإسحاق. وذهب الشافعية: إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، فإن عقده انقلب. وهو قول: عطاء، وطاووس، ومجاهد.
المختار 1/ 141، بداية المبتدي 1/ 172، تبيين الحقائق 2/ 50، العناية 3/ 19، التلقين ص 63، القوانين ص 78، تحفة المحتاج 4/ 36، حاشية الشرواني 4/ 36، غاية المنتهى 2/ 301، حاشية المقنع 1/ 396.
(2)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الإحرام ركن من أركان الحج.
الهداية 1/ 171، تبيين الحقائق 2/ 49، مختصر خليل ص 79، جواهر الإكليل 1/ 168، التذكرة ص 80، هداية الغلام ص 69، حاشية المقنع 1/ 468، الروض المربع ص 213.
(3)
في 3/ 219.
(4)
تبيين الحقائق 2/ 49.