الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويباح له كل صيد البحر.
ويترك لبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة، والخُفَّين التَّامَّين،
منحة السلوك
والأمر، والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد، والدلالة أن يقول: إن في مكان كذا صيدًا.
فالإشارة تكون في الحضور، والدلالة تكون في الغيبة
(1)
.
قوله: ويباح له كل صيد البحر.
مثل السمك، وأنواعه؛ لأن المنهي عنه صيد البر
(2)
.
[اللباس المنهي عنه]
قوله: ويترك لبس المخيط؛ لأنه ممنوع منه
(3)
، وكذلك يترك لبس العمامة، والقلنسوة، والخفين التامين
(4)
.
= حتى تلقوني، قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن محرمون، قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله: إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها".
(1)
العناية 2/ 440، تبيين الحقائق 2/ 12، بدائع الصنائع 2/ 197.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 421، بدائع الصنائع 2/ 196، منح الجليل 2/ 340، أسهل المدارك 1/ 487، حاشية الجمل 2/ 522، فتح الوهاب 2/ 522، الروض المربع ص 195، نيل المراد ص 84.
(3)
الهداية 1/ 150، بدائع الصنائع 2/ 183، المختار 1/ 144، بداية المبتدي 1/ 149، مختصر الطحاوي ص 68، الكتاب 1/ 182، الهداية 1/ 149.
(4)
وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند الحنابلة: لا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، فليلبس =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
قيد بالتامين؛ لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس
(1)
، ولا السراويل
(2)
، ولا ثوبًا مسه وَرْس
(3)
، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما
(4)
.
= الخفين، ولا يقطعهما.
الكتاب 1/ 182، بداية المبتدي 1/ 149، الهداية 1/ 149، الاختيار 1/ 144، مختصر الطحاوي ص 68، القوانين ص 91، الشرح الصغير 1/ 285، أسنى المطالب 1/ 507، مغني المحتاج 1/ 519، المهذب 1/ 207، الوجيز 1/ 124، منتهى الإرادات 2/ 22، حاشية المقنع 1/ 406.
(1)
وهي: قلنسوة طويلة، وكان النُّسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، ورأسه منه ملتزق به، دراعة كان، أو قمطرة، أو جبة.
القاموس المحيط 1/ 262 مادة ب ر ن س، لسان العرب 6/ 26 مادة برنس، مختار الصحاح ص 20 مادة ب ر ن س، طلبة الطلبة ص 67، الدر النقي 2/ 402.
(2)
السروال: أعجمي معرب، وهو لباس يغطي السرة والركبتين، وما بينهما.
لسان العرب 11/ 334 مادة سرل، القاموس المحيط 2/ 557 مادة س ر ول، مختار الصحاح ص 124 مادة س ر ول، المصباح المنير 1/ 275 مادة السراويل، المعرب ص 391 مادة السراويل، الدر النقي 2/ 401، معجم لغة الفقه ص 244.
(3)
الورس: نبت أصفر يكون باليمن، يصبغ من لونه الحرير، والثياب.
لسان العرب 6/ 254 مادة ورس، القاموس المحيط 4/ 597 مادة ورس، المصباح المنير 2/ 655 مادة الورس، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 242.
(4)
رواه البخاري 2/ 559 كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم 1468، ومسلم 2/ 834 كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه رقم 1177.
وتمامه: "عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما يلبس المحرم =
وتغطية الرأس، والوجه، والدهن، والتطيب،
منحة السلوك
قوله: وتغطية الرأس، والوجه
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خرَّ من بعيره: "لا تُخمِّروا
(2)
وجهه، ولا رأسه" رواه مسلم، وغيره
(3)
.
قوله: والدهن. أي: يترك المحرم الدهن، والتطيب
(4)
.
= من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس".
(1)
وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يحرم على المحرم تغطية الرأس. أما الوجه: فإنه يجوز للمحرم تغطية الوجه.
قال ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 327: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه.
المختار 1/ 144، مختصر الطحاوي ص 68، مختصر خليل ص 86، منح الجليل 2/ 303، المجموع 7/ 268، روضة الطالبين 3/ 126، الإنصاف 3/ 460، شرح الزركشي 3/ 134، كشاف القناع 2/ 425.
(2)
التخمير: التغطية. يقال: خمره يخمره تخميرًا: إذا غطاه.
لسان العرب 4/ 258 مادة خمر، القاموس المحيط 2/ 106 مادة خ م ر، مختار الصحاح ص 79 مادة خ م ر، مجمل اللغة ص 223 باب الخاء والميم وما يثلثهما مادة خمر، طلبة الطلبة ص 36، لغة الفقه ص 56، الدر النقي 2/ 308، المطلع على أبواب المقنع ص 22.
(3)
مسلم 2/ 86 كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم 98 (1206)، ورواه أيضًا البخاري 1/ 137 كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم رقم 1268. وتمامه:"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا
…
".
(4)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلا أن الدهن غير المطيب يجوز استعماله عند الحنابلة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحاج الشعث
(1)
التفل"
(2)
رواه أبو ذر الهروي، وغيره
(3)
.
وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحناء؛ لأنه ليس بطيب
(4)
.
ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم "نهى المعتدة عن الكحل، والخضاب بالحناء، وقال:
= المختار 1/ 145، مختصر الطحاوي ص 68، الكتاب 1/ 182، الاختيار 1/ 145، القوانين الفقهية ص 92، أقرب المسالك ص 51، مغني المحتاج 1/ 520، أسنى المطالب 1/ 509، مطالب أولي النهى 2/ 331، الإقناع للحجاوي 2/ 431.
(1)
التشعث: التفرق، والتنكث. والشَّعِثُ: المغبر الرأس، والحاف الذي لم يدهن فتلبد. تاج العروس 1/ 629 مادة شعث، لسان العرب 2/ 160 مادة شعث، مختار الصحاح ص 143 مادة ش ع ث، القاموس المحيط 2/ 718 مادة ش ع ث.
(2)
التاء والفاء واللام أصل واحد، وهو: خبث الشيء، وكراهته، لتغير رائحته، ولعدم تطيبه.
معجم مقاييس اللغة 1/ 349 باب التاء والفاء وما يثلثهما مادة تفل، لسان العرب 11/ 77 مادة تفل، القاموس المحيط 1/ 372 مادة ت ف ل، المصباح المنير 1/ 76 مادة تفلت.
(3)
رواه الترمذي 8/ 181 كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران رقم 3001، وابن ماجه 2/ 967 كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج رقم 2896. من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة، قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث، التفل، وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: العج، والثج.
قال الترمذي 8/ 182: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.
(4)
وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: لا يجوز له الخضاب بالحناء.
أسهل المدارك 1/ 482، بلغة السالك 1/ 288، إخلاص الناوي 1/ 343، إرشاد الغاوي 1/ 343، المستوعب 4/ 90، الفروع 3/ 377.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الحناء طيب" رواه النسائي
(1)
.
(1)
هذه عدة أحاديث، ساقها المصنف كأنها حديث واحد.
أما نهي المعتدة عن الكحل:
فرواه النسائي 6/ 204 كتاب الطلاق، باب الخضاب للحادة رقم 3536، ورواه أيضًا البخاري 1/ 119 كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض رقم 307، ورواه مسلم 2/ 1128 كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم 67 (938).
ولفظه: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا".
وأما النهي عن الخضاب بالحناء:
فرواه النسائي في الكبرى 3/ 396 كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم 5731، والنسائي في الصغرى 6/ 204 كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم 3537، وأبو داود 2/ 292 كتاب الطلاق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها رقم 2305، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 440 كتاب العدد، باب المعتدة تضطر إلى الكحل.
ولفظه: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك.
قال في نصب الراية 3/ 261: وذكره عبد الحق في أحكامه وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف.
وقال في التلخيص الحبير 3/ 239: وأعله عبد الحق، والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه.
وأما الحناء طيب:
فرواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168 كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم =
وحلق الشعر وقصه، وقصُّ الظفر، ولبس المصبوغ، إلا مغسولًا لا ينفض،
منحة السلوك
قوله: وحلق الشعر، وقصه
(1)
.
لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] والقص في معنى الحلق
(2)
. وأما قص الظفر؛ فلأن فيه إزالة الشعث
(3)
.
قوله: ولبس المصبوغ.
أي: يترك لبس المصبوغ
(4)
؛ لما روينا من حديث البخاري: "إلا مغسولًا لا ينفض"
(5)
. أي: لا يفوح. وقيل: لا يتناثر؛ لأن النهي عن
= 9689، ورواه الطبراني 23/ 1012: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن أمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب".
قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.
وقال في مجمع الزوائد 3/ 218: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
(1)
الكتاب 1/ 182، بداية المبتدي 1/ 150، الهداية 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 13.
(2)
الهداية 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 13، العناية 2/ 442.
(3)
الهداية 1/ 150، العناية 2/ 442، تبيين الحقائق 2/ 13، شرح فتح القدير 2/ 442.
(4)
الكتاب 3/ 183، بداية المبتدي 1/ 150، مختصر الطحاوي ص 67، الهداية 1/ 150.
(5)
البخاري 2/ 560 كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر رقم 1470، ولفظه: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية، والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، وركب راحلته، حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه.
ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 362 من طريق حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن به نفض، ولا ردع".
قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 404: "وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت =
ولا يغسل شعره بخطْمي، ولا بسدر،
منحة السلوك
الطيب، لا اللون
(1)
.
قوله: ولا يغسل شعره بخطمي
(2)
. لأن فيه إزالة الشعث
(3)
.
قوله: ولا بسدر. وهو: ورق النبق
(4)
؛ لما قلنا
(5)
.
= الرائحة جاز، خلافًا لمالك، واستدل لهم بما روى أبو معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث:"إلا أن يكون غسيلًا" أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه، وروى الطحاوي، عن أحمد بن عمران، أن يحيى بن معين أنكره على الحماني، فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية، وقام في الحال، فأخرج له أصله، فكتبه عن يحيى بن معين انتهى. وهي زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنًا، لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال، قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجيء بهذه الزيادة غيره، قلت -القائل ابن حجر-: والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب وفيه نظر".
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا بأس بلبس المعصفر، والكحلي، وسائر الألوان التي لا طيب فيها.
الهداية 1/ 150، العناية 2/ 442، الكتاب 1/ 183، الاختيار 1/ 145، الكافي لابن عبد البر ص 153، أسهل المدارك 1/ 483، المعونة 1/ 530، جواهر الإكليل 1/ 188، مغني المحتاج 1/ 520، روضة الطالبين 3/ 129، مختصر الخرقي ص 57، المحرر 1/ 239، المستوعب 4/ 89.
(2)
الخطمي: ضرب من النبات، يغسل به الرأس.
تاج العروس 8/ 282 مادة خطم، لسان العرب 12/ 188 مادة خطم، القاموس المحيط 2/ 80 مادة خ ط م، طلبة الطلبة ص 36.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 445، الاختيار 1/ 145، الهداية 1/ 151.
(4)
النبق: ثمر السدر.
لسان العرب 10/ 350 مادة نبق، معجم مقاييس اللغة 5/ 382 باب النون والباء وما يثلثهما مادة نبق، مختار الصحاح ص 268 مادة ن ب ق.
(5)
وإليه ذهب المالكية. =