الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن ارتدَّ عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في أحكام المرتدين
(1)
.
[حكم المرتد]
قوله: ومن ارتد عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته.
والعَرْضُ مروي عن عمر رضي الله عنه
(2)
، وهو مستحبٌّ وليس بواجب؛ لأن الدعوة قد بلغته، غير أنه يحتمل أنه اعتراه شبهةٌ، فيعرض عليه ليُزاح، ويعود
(1)
الردة، لغة: الرجعة. يقال: ارتد فهو مرتد، إذا رجع.
وشرعًا: هو الراجع عن الإسلام إلى الكفر.
ولما فرغ المصنف من بيان أحكام الكفر الأصلي، شرع في بيان أحكام الكفر الطاريء؛ لأن العارض بعد الأصلي في الوجود، فناسب أن يكون كذلك وضعًا.
مختار الصحاح ص 99 مادة رج ع، المصباح المنير 1/ 224 مادة رددت، القاموس المحيط 2/ 307 مادة ر ج ع، أنيس الفقهاء ص 186، المطلع على أبواب المقنع ص 378، حاشية الشلبي 3/ 284، شرح فتح القدير 6/ 68، العناية 6/ 68.
(2)
رواه مالك في الموطأ 2/ 737 كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام رقم 16، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 206 كتاب المرتد، باب من قال يحبس ثلاثة أيام.
من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء، عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ -أي: من خبر جديد جاء من بلد بعيد- فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.
قال الشافعي في الأم 6/ 159: وممن قال: لا يتأتى به، من زعم أنه ليس بثابت؛ ولأنه لم يعلمه متصلًا.
وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا، وقيل: وجوبًا
منحة السلوك
إلى الإسلام؛ لأن عوده مرجوٌّ
(1)
.
قوله: وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا
(2)
، وقيل: وجوبًا
(3)
.
وهو قول: الشافعي
(4)
؛ لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهرًا، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمَّل فيها، فقدرت بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء الأعذار
(5)
.
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى وجوب العرض عليه، فربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.
الهداية 2/ 458، العناية 6/ 68، كنز الدقائق 3/ 284، الكتاب 4/ 148، شرح فتح القدير 6/ 68، تبيين الحقائق 3/ 284، سراج السالك 2/ 485، القوانين ص 238، مغني المحتاج 4/ 139، روض الطالب 4/ 22، المبدع 9/ 173، المغني 10/ 72، مطالب أولي النهى 6/ 288، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 76.
(2)
تحفة الفقهاء 3/ 308، الهداية 2/ 458، تبيين الحقائق 3/ 284، شرح فتح القدير 6/ 68.
(3)
شرح فتح القدير 6/ 69، المبسوط 10/ 99، تحفة الفقهاء 3/ 308، تبيين الحقائق 3/ 284.
(4)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. مع اتفاق الأئمة الأربعة: على أن المرتد يجب قتله، وإنما الخلاف هل يتحتم عليه القتل في الحال، أو يستتاب؟
فمذهب الحنفية: أنه لا تجب استتابته، ويقتل في الحال.
وذهب بعض الحنفية: إلى أنه تجب استتابته ثلاثة أيام. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
شرح فتح القدير 6/ 69، المبسوط 10/ 99، متن الرسالة ص 143، مختصر خليل ص 322، أقرب المسالك ص 175، الكافي لابن عبد البر ص 584، شرح ابن قاسم الغزي 2/ 265، حاشية البيجوري 2/ 265، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 79، الإفصاح 2/ 299، المحرر 2/ 167، غاية المنتهى 6/ 288.
(5)
المبسوط 10/ 99، تبيين الحقائق 3/ 284.
فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.
منحة السلوك
قوله: فإن لم يسلم قتل
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما
(2)
.
قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره.
لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب
(3)
.
وقال صاحب الهداية
(4)
: معنى الكراهة هنا: ترك المستحب
(5)
.
قوله: ولا شيء عليه.
يعني: لا يجب شيء على القاتل؛
(1)
المختار 4/ 145، الكتاب 4/ 149، بداية المبتدي 2/ 458، الهداية 2/ 458.
(2)
أحمد في المسند 1/ 217، 282. والبخاري 3/ 1089 كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله رقم 2854، ورواه أيضًا أبو داود 4/ 520 كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد رقم 4351، والترمذي 4/ 59 كتاب الحدود، باب في المرتد رقم 1458، والنسائي 7/ 104 كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد رقم 4059، وابن ماجه 2/ 848 كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم 2535، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 168 كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان رقم 18706، وابن أبي شيبة في المصنف 10/ 139 كتاب الحدود باب المرتد عن الإسلام رقم 9041. عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
تبيين الحقائق 3/ 284، الهداية 2/ 458، الكتاب 4/ 149، الاختيار 4/ 145، بداية المبتدي 2/ 458.
(4)
برهان الدين، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني ت 592 هـ.
(5)
الهداية 2/ 458.