المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل ومن ارتدَّ عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته، ‌ ‌منحة السلوك   فصل هذا الفصل في - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌ ‌فصل ومن ارتدَّ عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته، ‌ ‌منحة السلوك   فصل هذا الفصل في

‌فصل

ومن ارتدَّ عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته،

‌منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في أحكام المرتدين

(1)

.

[حكم المرتد]

قوله: ومن ارتد عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته.

والعَرْضُ مروي عن عمر رضي الله عنه

(2)

، وهو مستحبٌّ وليس بواجب؛ لأن الدعوة قد بلغته، غير أنه يحتمل أنه اعتراه شبهةٌ، فيعرض عليه ليُزاح، ويعود

(1)

الردة، لغة: الرجعة. يقال: ارتد فهو مرتد، إذا رجع.

وشرعًا: هو الراجع عن الإسلام إلى الكفر.

ولما فرغ المصنف من بيان أحكام الكفر الأصلي، شرع في بيان أحكام الكفر الطاريء؛ لأن العارض بعد الأصلي في الوجود، فناسب أن يكون كذلك وضعًا.

مختار الصحاح ص 99 مادة رج ع، المصباح المنير 1/ 224 مادة رددت، القاموس المحيط 2/ 307 مادة ر ج ع، أنيس الفقهاء ص 186، المطلع على أبواب المقنع ص 378، حاشية الشلبي 3/ 284، شرح فتح القدير 6/ 68، العناية 6/ 68.

(2)

رواه مالك في الموطأ 2/ 737 كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام رقم 16، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 206 كتاب المرتد، باب من قال يحبس ثلاثة أيام.

من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء، عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ -أي: من خبر جديد جاء من بلد بعيد- فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.

قال الشافعي في الأم 6/ 159: وممن قال: لا يتأتى به، من زعم أنه ليس بثابت؛ ولأنه لم يعلمه متصلًا.

ص: 438

وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا، وقيل: وجوبًا

‌منحة السلوك

إلى الإسلام؛ لأن عوده مرجوٌّ

(1)

.

قوله: وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا

(2)

، وقيل: وجوبًا

(3)

.

وهو قول: الشافعي

(4)

؛ لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهرًا، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمَّل فيها، فقدرت بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء الأعذار

(5)

.

(1)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى وجوب العرض عليه، فربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.

الهداية 2/ 458، العناية 6/ 68، كنز الدقائق 3/ 284، الكتاب 4/ 148، شرح فتح القدير 6/ 68، تبيين الحقائق 3/ 284، سراج السالك 2/ 485، القوانين ص 238، مغني المحتاج 4/ 139، روض الطالب 4/ 22، المبدع 9/ 173، المغني 10/ 72، مطالب أولي النهى 6/ 288، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 76.

(2)

تحفة الفقهاء 3/ 308، الهداية 2/ 458، تبيين الحقائق 3/ 284، شرح فتح القدير 6/ 68.

(3)

شرح فتح القدير 6/ 69، المبسوط 10/ 99، تحفة الفقهاء 3/ 308، تبيين الحقائق 3/ 284.

(4)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. مع اتفاق الأئمة الأربعة: على أن المرتد يجب قتله، وإنما الخلاف هل يتحتم عليه القتل في الحال، أو يستتاب؟

فمذهب الحنفية: أنه لا تجب استتابته، ويقتل في الحال.

وذهب بعض الحنفية: إلى أنه تجب استتابته ثلاثة أيام. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

شرح فتح القدير 6/ 69، المبسوط 10/ 99، متن الرسالة ص 143، مختصر خليل ص 322، أقرب المسالك ص 175، الكافي لابن عبد البر ص 584، شرح ابن قاسم الغزي 2/ 265، حاشية البيجوري 2/ 265، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 79، الإفصاح 2/ 299، المحرر 2/ 167، غاية المنتهى 6/ 288.

(5)

المبسوط 10/ 99، تبيين الحقائق 3/ 284.

ص: 439

فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.

‌منحة السلوك

قوله: فإن لم يسلم قتل

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما

(2)

.

قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره.

لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب

(3)

.

وقال صاحب الهداية

(4)

: معنى الكراهة هنا: ترك المستحب

(5)

.

قوله: ولا شيء عليه.

يعني: لا يجب شيء على القاتل؛

(1)

المختار 4/ 145، الكتاب 4/ 149، بداية المبتدي 2/ 458، الهداية 2/ 458.

(2)

أحمد في المسند 1/ 217، 282. والبخاري 3/ 1089 كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله رقم 2854، ورواه أيضًا أبو داود 4/ 520 كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد رقم 4351، والترمذي 4/ 59 كتاب الحدود، باب في المرتد رقم 1458، والنسائي 7/ 104 كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد رقم 4059، وابن ماجه 2/ 848 كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم 2535، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 168 كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان رقم 18706، وابن أبي شيبة في المصنف 10/ 139 كتاب الحدود باب المرتد عن الإسلام رقم 9041. عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(3)

تبيين الحقائق 3/ 284، الهداية 2/ 458، الكتاب 4/ 149، الاختيار 4/ 145، بداية المبتدي 2/ 458.

(4)

برهان الدين، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني ت 592 هـ.

(5)

الهداية 2/ 458.

ص: 440